النفط يحقق مكاسب أسبوعية متجاوزًا سلسلة خسائر لمدة 3 أسابيع    وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: إدارة بايدن ترغب في الوصول لاتفاق الوقف لإطلاق النار في غزة    مدرب فاركو يكشف أسباب الخسارة أمام الأهلي ويؤكد: نلعب بطريقة جديدة    ليفربول يرفض الاستسلام ويزاحم ريال مدريد على صفقة الموسم    رئيس إدارة السياحة والمصايف: لا رسوم إضافية أو إكراميات على المصطافين بشواطئ الإسكندرية    سميحة أيوب: "تكريم الفنان ضروري وسعيدة بمهرجان المسرح القومي" (خاص)    طه دسوقي يعلن تقديم فيلم سيكو سيكو مع عصام عمر    نصائح لتجنب الأضرار الصحية لطقوس الطعام في عيد الأضحى    أمريكا تعلن تقديم 315 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان    توجيه عاجل من رئيس جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن نتائج الفرق النهائية    طريقة سلخ الخروف تزامنا مع قدوم عيد الأضحى.. اتبع هذه الخطوات    مصدر يرد عبر مصراوي.. هل فشلت صفقة انضمام بلعيد للأهلي؟    بالأسماء.. تشافي طلب طرد 5 لاعبين من برشلونة قبل رحيله    لجنة الاستثمار بغرفة القاهرة تعقد أولي إجتماعاتها لمناقشة خطة العمل    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى حفل تخرج الكلية المعمدانية    بملابس الإحرام.. الرئيس السيسي يصل جدة لأداء مناسك الحج (فيديو)    أوس أوس عن علاقته بأحمد فهمي: أخويا من 12 سنة والناس بتحب الديو بتاعنا (فيديو)    لبلبة: دوري في فيلم عصابة الماكس لا يشبهني.. والأحداث مليئة بالمفاجآت    حلمًا يدفع منة شلبي للتصدق على روح نور الشريف.. ما القصة؟    يوم عرفة 2024.. موعده و أدعيته وفضل صيامه    وزير النقل السعودي: 32 تقنية حديثة و47 ألف موظف و27 ألف حافلة لخدمة ضيوف الرحمن    صيام يوم عرفة، أشياء لا تتناولها في السحور للتغلب على درجة الحرارة    ويزو: 'ممنوع الأكل في لوكيشن شريف عرفة بس أنا كنت مبسوطة'    رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة    فيديو.. المفتي يوضح فضل العبادة في العشر الأوائل من ذي الحجة    نقيب الإعلاميين يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى    عاجل| القطاع العائلي في مصر يستحوذ على 58% من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك    أمن القليوبية يكشف تفاصيل جديدة في واقعة قتل طفل القناطر على يد زوجة أبيه    علي جمعة يوضح أعمال الحج: يوم النحر أكثر أيام الحج عملاً    الثانوية العامة 2024.. خبيرة تربوية: التغذية الصحية تساعد الطالب على الاستذكار والتحصيل    غارات صهيونية على قطاع غزة مع استمرار فشل محادثات الهدنة.. بايدن يتهم حماس بأنها العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.. والاحتلال يستولى على أموال السلطة الفلسطينية    الصحة الفلسطينية: 5 إصابات برصاص الاحتلال من مخيم الأمعري بينها 3 بحالة خطيرة    اليسار الفرنسي يكشف عن خطة للتخلص من إصلاحات ماكرون وتحدي الاتحاد الأوروبي    بيربوك: يجب على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على ضغط العقوبات على روسيا    الفيلم الوثائقي أيام الله الحج: بعض الأنبياء حجوا لمكة قبل بناء الكعبة    موعد صلاة عيد الأضحى في مصر 2024    الأزهر: يجب استخدام عوازل لمنع الاختلاط في صلاة العيد    كيف تساعد مريض الزهايمر للحفاظ على نظام غذائي صحي؟    إزالة مخالفات بناء في الشروق والشيخ زايد    حزب الله يطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل    «صيام»: نطبق استراتيجية متكاملة لتعريف المواطنين بمشروع الضبعة النووي| فيديو    «التنسيقية».. مصنع السياسة الوطنية    وكيل «الصحة» بمطروح: تطوير «رأس الحكمة المركزي» لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين    استمعوا لنصحية رونالدو بشأن الجاكوزي؟ قرار من يونايتد بتطوير مقر تدريباته    ماذا يحدث للجسم عند تناول الفتة والرقاق معا؟    محافظ المنوفية: 647 مليون جنيه حجم استثمارات الدولة في قطاع التعليم قبل الجامعي    «الإسكان»: إجراء التجارب النهائية لتشغيل محطة الرميلة 4 شرق مطروح لتحلية المياه    وزير الري يوجه برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات خلال العيد    «التعاون الدولي» تُصدر تقريرا حول التعاون مع دول الجنوب في مجالات التنمية المستدامة    «التضامن»: استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023» خلال عيد الأضحى    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة    ماس كهربائي كلمة السر في اشتعال حريق بغية حمام في أوسيم    فرج عامر: أوافق على مقترح الدوري البلجيكي.. ولا أستطيع الحديث عن عبد القادر وخالد عبد الفتاح    القاهرة الإخبارية تنقل صورة حية لطواف الحجاج حول الكعبة.. فيديو    مصطفى فتحي يكشف حقيقة بكاءه في مباراة بيراميدز وسموحة    إنبي: العروض الخارجية تحدد موقفنا من انتقال محمد حمدي للأهلي أو الزمالك    حظك اليوم وتوقعات برجك 14 يونيو 2024.. «تحذير للأسد ونصائح مهمّة للحمل»    كتل هوائية ساخنة تضرب البلاد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القومي للمرأة يكشف المقصود بجريمة التحرش والعقوبات القانونية لهذه الجريمة
نشر في الوفد يوم 21 - 04 - 2023

ألقي مسلسل "حضرة العمدة" الضوء على قضية من أهم القضايا المتعلقة بالمرأة وهى جريمة "التحرش" كأحد أهم القضايا التي يتعرض لها الكثير من أفراد المجتمع وتمس المرأة بصورة مباشرة.
اقرأ أيضًا.. قومي المرأة يشكر البرلمان على قانون المساواة بين الرجل والمرأة بالجنسية
أعد المجلس القومي للمرأة تقريرًا حول ما المقصود بجريمة التحرش؟ وما هي الأفعال التي تعتبر تحرش؟ وهل ملامسة العورات تعتبر تحرش؟ وما هو العقاب القانوني المحدد لهذه الجريمة؟ وكيف نُواجه هذه الجريمة؟
فى البداية أكد التقرير أنه يقصد بالتحرش تلك السلوكيات الفاحشة ذات الطابع الجنسي التي تُخل بالحياء وتنتهك سلامة الأفراد من الناحية الجنسية، والتي تظهر من خلال قيام الجاني بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى طالما كان ذلك بقصد الحصول على منفعة جنسية.
حول الأفعال التي تعتبر تحرش، أشار المجلس فى تقريره ، أن التحرش يظهر بأشكال مختلفة منها الكلمات والحركات والتعبيرات، مثل قيام الجاني بالنطق بكلمات جنسية أو ألفاظ تثير الغريزة الجنسية أو التعليق على جسم الإنسان وشكله ولبسه والنداءات والتصفير وأصوات الفم بالحروف، وكذلك الأفعال والحركات البذيئة والنظرات المتفحصة للجسد أو الملاحقة والتتبع بتلك الأمور، وكذلك الإشارات والتلميحات وتعبيرات الوجه الجنسية والإيحاءات من ذلك النوع كالغمزات والعض على الشفاه وغير ذلك من السلوكيات المشينة التي قد يقوم بها الجاني لإشباع رغباته الدنيئة أو لاستفزاز المشاعر الجنسية للضحية أو إهانتها أو التقليل من شأنها والحط من كرامتها، غير مبالٍ بما تعانيه الضحية بعدها صحيًّا ونفسيًّا وحياتيًّا.
تعتبر تلك الأفعال جريمة أيًّا كان المكان الذي وقعت فيه الجريمة سواء في مكان عام كالشارع أو الحدائق والنوادي أو في مكان مطروق كالمحلات والمطاعم والكاميرات أو في مكان خاص بالجاني أو الضحية أو غيرهم، وذلك أيًّا كانت الوسيلة التي استخدمها الجاني للقيام بسلوكه الإجرامي وسواء قام بها في مواجهة الضحية وجهًا لوجه أو باستخدام الهاتف أو على الإنترنت أو غيرهم، فإذا كان قد قصد الحصول على منفعة جنسية من وراء ذلك فإنه يعد مرتكبًا لجريمة التحرش وإذا لم يقصد ذلك فإنه يعد مرتكبًا لجريمة التعرض.
أوضح التقرير أنه يعاقب القانون الجاني الذي يُحرض الناس على مثل تلك السلوكيات أو على الفسق أو الفجور، أو إذا قام بأي فعل مخل في علانية من الناس أو في مكان خاص مع امرأة كما لو قام أصدر أصوات فاحشة أو جهر بصور أو كلمات إباحية أو مخلة بالآداب أو عرى جزء من جسده أو غير ذلك.
أشار التقرير إلى أنه إذا قام الجاني بسلوكيات أشد من تلك المذكورة كما لو قام الجاني بملامسة جسد الضحية أو تعرية جزء من جسدها بما يخدش حياءها فهذه جريمة أخرى أشد من سابقاتها وهي جريمة هتك العرض التي جعل القانون عقوبتها أشد نظرًا لخطورة سلوكياتها وشدة إجرام فاعلها.
حول العقاب القانوني المحدد لهذه الجريمة، أشار المجلس إلى أنه يُعَاقِب المتحرش بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وقد تُشدد العقوبة لتصبح بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات في ظروف معينة، فإذا كان الفعل مجرد تعرض تكون العقوبة هل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف في حالة العواد، وكذلك يُعاقب القانون الجاني الذي يحرض على الفسق بالحبس.
أما إذا ارتكب الجاني جريمة هتك العرض فإنه يُعَاقِب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمسة عشر سنة ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد بحسب ظروف الضحية والجاني.
حول كيفية مواجهة هذه الجريمة، أكد المجلس أنه نظرًا لخطورة جريمة التحرش خصوصًا والجرائم الجنسية عامة ولكونها تمثل اعتداءً صارخًا على المُثل العليا وعلى القيم والمبادئ والأخلاق العامة وتنال من حياء الإنسان وعرضه، فإنه يلزم التصدي لها بكل حزم وببذل قصارى الجهد من أجل الحفاظ على المجتمع من مثل تلك الجرائم.
تابع: وهو ما نحث معه الأفراد والجهات كافة على اتخاذ الإجراءات الوقائية من مثل تلك الآفة على الناحية الدينية والثقافية والتعليمية والأمنية، والإسهام في علاج آثارها على الناحية المجتمعية الصحية والنفسية وغيرهم، وتوفير الحماية والأمن اللازمين للأفراد والنساء خصوصًا في الأماكن التي تظهر فيها مثل تلك السلوكيات.
كما أهاب المجلس بالكافة عدم التهاون مع تلك السلوكيات وسرعة إبلاغ النيابة العامة أو قسم الشرطة عن الجريمة ومرتكبها حتى تتمكن الجهات المعنية من اتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق الضحية التي تحتاج إلى الدفاع عن نفسها والاستغاثة بمن حولها وبرجال الشرطة والضبط ومواجهة الجاني لمنع وقوع مثل تلك الجرائم.
أشار المجلس إلى أنه يراعى العلم أن هناك الكثير من الأرقام والخطوط التي تُقدم المساعدة في تلك الأحوال نذكر منها: (خط نجدة 122)، (وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية 01126977222- 01126977333- 01126977444)، (المجلس القومي للمرأة 15115)، (خط نجدة الطفل 16000)، (خط صحة الأم والطفل 16021)، (الخط الساخن للمترو
16048)، (الخط الساخن للسكة الحديد 15047).
نصت المادة 268 من قانون العقوبات على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
كما نصت المادة 269 من قانون العقوبات على أنه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
كما نصت المادة 269 (مكرر) من قانون العقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًّا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
كما نصت المادة 306 (مكررًا /أ) من قانون العقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".
كما نصت المادة 306 (مكررًا /ب) من قانون العقوبات على أنه "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكررًا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات".
يتم عرض المسلسل خلال شهر رمضان الكريم، وتجسد دور البطولة الفنانة روبي، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة ومجموعة فنون مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.