الإخوان ومرسي هما السبب الرئيسى في مهرجان البراءة للجميع وليس القضاء أو المعارضة .. و الكل يعلم أن دور القضاء تطبيق صحيح القانون والدستور والدستور الإخواني هو من ألزم القضاة بتطبيق النصوص الواردة في قانون الإجراءات حول مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين في أي قضية والتي لا تزيد عن عامين وهو أمر معروف للقانونيين في جماعة الإخوان ولكل أساتذة القانون أو المحامين . وكل من يريد أن يعرف الحقيقة عليه أن يراجع أرشيف ومضابط مجلس الشعب ليعرف أن الإخوان يتلاعبون بمشاعر الناس وتحميل القضاء مسئولية هم السبب فيها ولنراجع المواد الواردة في قانون الإجراءات حول الحبس الاحتياطي أولا: المادة 136تنص على : " يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم كما يجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الاحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون. و الماده 142- فقرة أولى - تنص على : " ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما". وفى المادة (143) فقرتها الأخيرة تنص على : "لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إلىه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام". "المادة 150 " " الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون. هذه هي نصوص قانون الإجراءات الجنائية أي لايجوز لأي قاضٍ مهما كانت التهم الموجهة إلى المتهم أن يزيد من مدة الحبس الاحتياطي أكثر من عامين بالنسبه للجنايات التي توجه للمتهمين فيها عقوبه المؤبد أو الاعدام وهذه المواد كانت معروفة للإخوان تماما لأنهم كانوا يستفيدون منها أيام مبارك وعندما كانوا في مجلس الشعب أيدوا تعديل هذه المواد في دورة 2005 أي أن الإخوان يعلمون تماما أن القضاء ليسوا السبب في إخلاء سبيل الرئيس المخلوع في قضية قتل المتظاهرين. ووفقا للمادة 150 من قانون الإجراءات يجوز للنيابة العامة أن تحبس مبارك مرة ثانية إذا كانت لديها أدلة جديدة وكان يمكن أن تقدم الأدلة للمحكمة وتطلب استمرار حبسه كما ادعي الإخوان أن تقرير لجنة تقصي الحقائق توصل إلى أدلة جديدة وأن نيابة الثورة تحقق في هذه الأدلة فأين هو التقرير الذي تم تسريب إجزاء منه إلى صحف أجنبية لتشوية صورة الجيش المصري وفشلت هذه المحاولة بكلام "جون كيري" وزير خارجية أمريكا عن الجيش المصري ورغم الانتقادات التي وجهت إلى اللجنة التي لم يكن بها أي خبرة في مجال جمع المعلومات وتوثيقها واعتمدت علي أقوال أفراد وشهود ومصابين وأسر ضخايا وهي أقوال مرسلة لاقيمة قانونية لها. والآن يتحجج الإخوان ببطء التقاضي وهم أساتذة في تعطيل أحكام القضاء وأبرز قضية هي قضية التأسيسية التي عطلها الإخوان تارة برد هيئة المحكمة وتارة بحصار المحكمة وتارة بالإغراق في الطلبات وقضية إهانة المحكمة الدستورية العليا التي لم نعرف إلى أين وصلت وغيرها من القضايا كما أن محامين الإخوان وأغلبهم لايفقهون في القانون هم من عطلوا المحاكمة في جلساتها بحثا عن "الشو الإعلامي" وعندما أصدر القاضي أمرا بحظر نقلها تلفزيونيا اختفوا جميعا. ماذا فعل الإخوان عندما كانوا أغلبية في البرلمان قبل حله لماذا لم يتحمسوا لإصدار قانون حماية الثورة وجعلوا الحبس الإحتياطي فيه مدة أطول لكل من ارتكب جرائم ضد الثورة حتي القانون الذي أصدره مرسي مع الإعلان الدستوري الكارثة تجاهل هذه المواد وهم يعلمون أن سنتي مبارك ستنتهيان وأنه سيتظلم من كل قرارات حبسه احتياطيا وسيتم إخلاء سبيله، لماذا لم يعدلوا مواد قانون الإجراءات الجنائية وهم أغلبية في البرلمان، الإخوان يكذبون مع كل نفس يخرج من كل واحد منهم وأخيرا لم يطلع الإخوان علي المادة 35 من دستورهم والتي تنص علي: "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاقالتعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى ، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. أي أن الدستور أعطي حق التظلم من أي قرار يقيد حرية الأشخاص وهو ما قام به مبارك في قضية الكسب غير المشروع وما سيقوم به في قضية قصور الرئاسة. إن مبارك استفاد من دستور الإخوان الذي وضعوه في ليل ولم يحترموه كعادتهم و يعلقون فشلهم وجهلهم علي شماعات أخري مثل الإعلام أو الجيش أو القضاة أوالمعارضة أو الأصابع الخفية والحارة المزنوقة. القضاء التزم بالدستور الذي وضعتموه و بالقانون الذي شاركتم في صياغته والقاضي لايطبق إلا القانون ويحكم بالأدلة والبراهين فالنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع تحولوا إلى أداة سياسية في يد الحاكم واستغلوا القضاء لتصفية خصومهم والبراءات التي حصل عليها قيادات نظام المخلوع تؤكد ذلك.