سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 6 مايو 2024    16 شهيدا من عائلتين في غارات إسرائيلية على رفح    هشام يكن: خسارة سموحة محزنة.. ويجب أن نلعب بشخصية البطل ضد نهضة بركان    مصر وجنوب السودان.. خطوات هامة نحو تعاون مثمر في مجال المياه    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    عاجل.. مقتل امرأة وإصابة 24 في قصف روسي على خاركيف ومحيطها    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    حملات تموينية على المخابز السياحية في الإسكندرية    طالب ثانوي.. ننشر صورة المتوفى في حادث سباق السيارات بالإسماعيلية    أنغام تتألق ب "فنجان النسيان" في حفلها ب دبي (فيديو)    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    بسكويت اليانسون.. القرمشة والطعم الشهي    150 جنيهًا متوسط أسعار بيض شم النسيم اليوم الاثنين.. وهذه قيمة الدواجن    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    مئات ملايين الدولارات.. واشنطن تزيد ميزانية حماية المعابد اليهودية    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    رضا عبد العال ينتقد جوزيه جوميز بعد خسارة الزمالك أمام سموحة    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    "كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    وسيم السيسي: الأدلة العلمية لا تدعم رواية انشقاق البحر الأحمر للنبي موسى    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    طاقم حكام مباراة بيراميدز وفيوتشر في الدوري    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    سعرها صادم.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور    بإمكانيات خارقة حتدهشك تسريبات حول هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمخترعين والمبدعين.. الفتوى والتشريع: إنشاء جهاز للحقوق الفكرية له كل الصلاحيات
نشر في الوفد يوم 15 - 05 - 2022

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى: تمتع الجهاز القومي للملكية الفكرية المُزمع إنشاؤه وفقًا لحكم المادة (69) من الدستور المشار إليها، بجميع السلطات والاختصاصات والصلاحيات الفنية والتنفيذية المتعلقة برعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في المجالات كافة.
جاءت الفتوى، ردًا على خلاف أُثير بين الجهات المعنية في الدولة حول آلية تطبيق نص المادة (69) المشار إليها فيما يتعلق باختصاصات وسلطات الجهاز المُزمع إنشاؤه "حقوق الملكية الفكرية "، وما إذا كان الجهاز المقصود بهذه المادة لا يعدو أن يكون جهازًا تنسيقيًّا بحسبان أن النص الدستوري المشار إليه لم يتضمن دمج الإدارات والمكاتب المختصة بحماية حقوق الملكية في جهاز واحد يجمع اختصاصات مكاتب الملكية الفكرية كافة، أم هو المنوط به دون غيره رعاية حقوق الملكية الفكرية وحمايتها القانونية، بحيث يضم مكاتب الملكية الفكرية بفروعها الأربعة (براءات الاختراع- العلامات التجارية- حقوق المؤلف- الأصناف النباتية)، وإذ عُرض الرأيان سالفا الذكر على السيد رئيس الجمهورية، فتفضل سيادته بالتوجيه بإحالة المسألة برُمتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .
وثبت للفتوى ، أنه نزولًا من المشرع الدستوري على الاعتبارات التى تُلزم الدولة بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، ومن ضمنها الملكية الفكرية؛ لما لها من دور رئيس في تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، ورغبةً منه فى معالجة الوضع التشريعي القائم الذى يُوزع الاختصاص بقيد وتسجيل حقوق الملكية الفكرية بين العديد من الجهات الإدارية، وما أفضى إليه ذلك من تشابك فى الاختصاصات بين هذه
الجهات، وظهور العديد من السلبيات والمعوقات أمام أصحاب هذه الحقوق .
لذا سنّالمُشرع المادة (69) المشار إليها مُستحدثًا التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في المجالات كافة، وكذا إنشاء جهاز مختص برعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية؛ وأنه ولئن كانت هذه المادة لم تتضمن الإشارة صراحةً إلى دمج المكاتب والمصالح والجهات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بأنواعها المختلفة فى هذا الجهاز، فإن من مقتضى إعمال حكمها أن يحلّ الجهاز المشار إليه محلّ هذه الجهات، فى ضوء أن مفهوم "الجهاز" ينصرف إلى السلطة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ القانون وفرضه على أرض الواقع ، بما لديها من صلاحيات قانونية تجعل لها القدرة على إنفاذ قراراتها فى مواجهة أصحاب الشأن .
وأن المشرع الدستوري عهد إليه برعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وهو الاختصاص ذاته الذى كان معقودًا للجهات المارّ ذكرها بموجب أحكام قانون الملكية الفكرية المشار إليه، بما مؤدّاه أن يكون الجهاز هو المسئول عن تطبيق النظام التشريعي المقرر لحماية هذه الحقوق، وعلى ذلك فإنه لا مجال للاجتهاد فى تفسير الغايات المقصودة من هذه المادة مع وضوح حكمها على النحو سالف البيان،
علاوة على أنه بالرجوع إلى المناقشات التى دارت بين أعضاء لجنة الخمسين المُشكلة لإعداد المشروع النهائي لدستور 2014 فى اجتماعها الثامن عشر بشأن المادة (69) المشار إليها، يتضح أن أعضاء هذه اللجنة حرصوا على استحداث
هذه المادة إيمانًا منهم بأن الدولة التى لا تُولى حماية على حقوق الملكية الفكرية سوف تظل للأبد دولة مستهلكة، ولن يتسنى لها أن تلحق بركاب الدول المُصدرة، وأنهم ارتأوا ضرورة التأكيد على هذا الالتزام بإنشاء جهاز مختص برعاية وحماية حقوق المبدعين والباحثين، وذلك لتجنب السلبيات الحالية الناتجة عن تعدد التشريعات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية بشتى مجالاتها وأنواعها (براءات الاختراع ونماذج المنفعة والمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية، والتصميمات التخطيطية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف، والأصناف النباتية المستنبطة) .
ورأت الفتوى ، أنه لا مناص من جمع شَتات هذه التشريعات بوضع تنظيم تشريعى يُعهد فيه إلى جهاز مستقل يتمتع بالفاعلية واليد الطولى فى حماية هذه الحقوق، وذلك على غرار (IP OFFICE) الذى يوجد فى بعض دول أوربا وأمريكا الشمالية، بحسبان أن مكتب (IP) الذى يوجد حاليًّا بمركز البحوث لا يُلبى الاحتياجات والتحديات التى تواجه أصحاب الحقوق المشار إليها، مع ترك الحرية للمشرع فى تحديد الآليات التى سوف يعمل بها هذا الجهاز فى سبيل مباشرته لاختصاصاته، ومنحه المرونة اللازمة لتحقيق أهدافه، بما يستخلص منه أن إرادة المشرع الدستورى قد انصرفت إلى منح هذا الجهاز جميع السلطات والاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضحت الفتوى، أنه لا مجال إلى تأويل هذا النص بالمخالفة لذلك وتفسيره بأن الجهاز المشار إليه لا يعدو أن يكون دوره تنسيقيًّا بين الجهات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية سالفة البيان، وأن نطاق اختصاصه ينحصر فى التنسيق وتبادل الرؤى والخبرات والأفكار بين الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بحماية هذه الحقوق وإبداء الرأى في شأنها وكذا فى شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحقوق المشار إليها وتقديم أوجه العون والدعم لتلك الكيانات فى مجال تحديث شبكاتها الإلكترونية أو تدريب العاملين بها أو تطوير منشآتها، واستقدام خبراء الملكية الفكرية ووضع السياسات العامة والاستراتيجيات القومية للملكية الفكرية فى البلاد ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها؛ إذ إن ذلك من شأنه أن يُفرغ النص الدستورى المشار إليه من مضمونه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.