السيسي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد    جامعة المنيا تحقق معدلات مُرتفعة في سرعة حسم الشكاوى    تفاصيل مشروعات الطرق والمرافق بتوسعات مدينتي سفنكس والشروق    تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم السبت    رفع أطنان من المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة في كفر الشيخ    بإجمالي 134 مليون جنيه، رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروعات مدينة ناصر وجهينة    القاهرة الإخبارية: تقدم ملحوظ في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة    كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الهاربين للبلاد من الشمال لأكثر من 34 ألفا    "3 تغييرات".. التشكيل المتوقع للأهلي ضد الجونة في الدوري المصري    إصابة 8 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بسوهاج    ضبط 37 مليون جنيه حصيلة قضايا إتجار بالنقد الأجنبي    الصحة السعودية تؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة بالتسمم الغذائي    «البدوي»: الدولة تتبنى خطة طموحة للصناعة وتطوير قدرات العمال    محافظ الوادي الجديد يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد    حملات لرفع الإشغالات وتكثيف صيانة المزروعات بالشروق    عاجل| مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة    روسيا تسقط 4 صواريخ أتاكمز أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.    إندونيسيا: 106 زلازل ضربت إقليم "جاوة الغربية" الشهر الماضي    مصرع 14 شخصا إثر وقوع فيضان وانهيار أرضي بجزيرة سولاويسي الإندونيسية    جيش الاحتلال يقصف أطراف بلدة الناقورة بالقذائف المدفعية    «الرعاية الصحية» تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم    صافرة كينية تدير مواجهة نهضة بركان والزمالك في نهائي الكونفدرالية    عفروتو يرد على انتقادات «التقصير والكسل»    وزير المالية: الاقتصاد بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية    «الإسكان»: دفع العمل بالطرق والمرافق بالأراضي المضافة حديثاً لمدينتي سفنكس والشروق    أمر اداري لمحافظ الأقصر برفع درجة الاستعداد بالمراكز والمدن والمديريات فترة الاعياد    «أتوبيسات لنقل الركاب».. إيقاف حركة القطارات ببعض محطات مطروح بشكل مؤقت (تفاصيل)    سفاح فى بيتنا.. مفاجآت فى قضية قاتل زوجته وابنه    "دفنوه على عتبة بيتهم".. أبوان يقيدان ابنهما ويعذبانه حتى الموت بالبحيرة    "تطبيق قانون المرور الجديد" زيادة أسعار اللوحات المعدنية وتعديلات أخرى    5 ملايين جنيه إيرادات أفلام موسم عيد الفطر أمس.. السرب في الصدارة    تامر حسني يوجه رسالة لأيتن عامر بعد غنائها معه في حفله الأخير: أجمل إحساس    طرح البوستر الرسمي لفيلم «بنقدر ظروفك» وعرضه بالسينمات 22 مايو    برج «الحوت» تتضاعف حظوظه.. بشارات ل 5 أبراج فلكية اليوم السبت 4 مايو 2024    ما حكم الإحتفال بشم النسيم والتنزه في هذا اليوم؟.. «الإفتاء» تُجيب    إيرادات فيلم السرب على مدار 3 أيام عرض بالسينما 6 ملايين جنيه ( صور)    «القومي للمرأة» يشيد بترجمة أعمال درامية للغة الإشارة في موسم رمضان 2024    هل بها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك    أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)    الصحة توجه نصائح هامة لحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة    رئيس هيئة الدواء يشارك في اجتماع «الأطر التنظيمية بإفريقيا» بأمريكا    عمرو وردة يفسخ تعاقده مع بانسيرايكوس اليوناني    تشكيل أرسنال المتوقع أمام بورنموث| تروسارد يقود الهجوم    بايدن يتلقى رسالة من 86 نائبا أمريكيا بشأن غزة.. ماذا جاء فيها؟    محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي والجونة في الدوري    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    حفل ختام الانشطة بحضور قيادات التعليم ونقابة المعلمين في بني سويف    مصرع شاب في حادث اليم بطريق الربع دائري بالفيوم    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الابتزاز الإلكترونى.. الوجه القبيح لمواقع التواصل
نشر في الوفد يوم 09 - 05 - 2022

فتيات -بالآلاف- دفعن حياتهن هربًا من جحيم التشهير الإلكترونى.. آخر الضحايا «بسنت خالد»، فتاة «الغربية» التى فضلت الانتحار بعد ابتزاز شابين لها بصور مفبركة، وهناك آلاف غير «بسنت» يواجهن المصير نفسه بسبب تهديد «مجهول» بنشر صور فاضحة، أو مقاطع فيديو لهن على الملأ.
«شيماء سعيد»، اسم مستعار من هؤلاء اللواتى فضلن أن يواجهن بدلاً من أن تنهى حياتها، وذلك بعدما قام أحد الأشخاص بسرقة صورها من مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وقام بتركيبها على صور شبه عارية، وهددها بنشرها إذا لم يحصل على «10 آلاف جنيه»، ما جعلها تنتفض مسرعة لإقامة دعوى ضد «المبتز» لكى تسترد حقها وينال عقابه القانونى على ما فعله.
لكن المفاجأة أنه بعد فترة من التقاضى، لم تستطع مباحث الإنترنت العثور على «المبتز» بعدما قام بغلق حسابه على الفيس بوك، ولا تزال القضية فى أروقة المحاكم لحين العثور على الجانى!
الابتزاز الإلكترونى لم يقتصر على الفتيات فقط، فالرجال أيضًا من ضحاياه.. «محسن» بطل قصة للابتزاز تعرض لها، البداية كانت رسالة مجهولة تلقاها على صفحته الشخصية فى رسالة وطلب مرسلها منه الضغط عليها لرؤية أمر مهم يخصه، وبدافع الفضول، ضغط على الرسالة وبعد ثوانٍ تعرض حسابه ل«هاكر» وتم اختراقه وسرقة الصور كافة على صفحته الشخصية والتى كانت تجمعه بزوجته، وسرعان ما طلب منه «المبتز» إحضار أموال له حتى لا يفبرك فيديوهات أو صورًا خادشة لزوجته.
لم يكن «محسن» بجرأة ولا شجاعة «شيماء» فاستسلم سريعًا للمبتز وقام بمقابلته وإعطائه المبلغ المالى المطلوب خوفاً على سمعة زوجته وحتى لا يمسها أحد بسوء، فضلاً أنه حسبما أشار أنه يجهل الإجراءات القانونية الواجب اتباعها فى هذه الحالة، أو العقوبة التى توقع عل الجانى، الأكثر من ذلك خشيته من أن يتم التشهير بزوجته قبل انتهاء القضية وعودة حقه إليه.
«هذه الحكايات» ما هى إلا نقطة فى بحر الواقع الممتلئ بقضايا انتشرت كالوباء فى المجتمع وأصبحت تهدد كيانه، وهو ما دفع عدداً من نواب البرلمان لتقديم مقترح لمجلس النواب لتعديل المادتين 25 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلومات لردع المبتزين.
الابتزاز الإلكترونى:
«حمدى وهدان»، محامٍ متخصص فى هذا النوع من القضايا، أكد أن ظاهرة الابتزاز الإلكترونى انتشرت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يوميًا يقدم من 6 إلى 10 محاضر فى اليوم بسبب تلك الجرائم.
وأشار إلى أن الابتزاز هو عملية تهديد للضحية بنشر صور أو تسريب معلومات سرية تخصها، أو دفع مبالغ مالية أو استغلالها للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، بغض النظر عن أثر التهديد فى نفسية الضحية، لافتًا إلى أن
بعض الضحايا تنصاع للتهديدات خوفًا من الفضيحة.
وأوضح أن نحو 60% ممن يتعرضن للابتزاز يخشون تحرير محاضر فى أقسام الشرطة، وبعضهم يقوم بدفع المبلغ المطلوب منه للمبتز من أجل التكتم على الأمر وعدم فضح أمره.
ونوه إلى إحدى القضايا التى ترافع فيها، كانت لمبتز من كفر البطيخ بابتزاز أكثر من 52 سيدة وفتاة ماليًا وجنسيًا عن طريق صور سرقها من على مواقع التواصل الاجتماعى وقام بعمل فوتوشوب لها من أجل تشويه سمعتهن.
ولفت إلى أن بعض المحاضر التى تحرر ضد المبتزين على مواقع التواصل الاجتماعى، لا تسفر بالضرورة إلى القبض على الجانى، خصوصًا أن أغلب المبتزين يقومون بعمل حسابات وهمية وابتزاز الضحية من خلالها، وبالتالى مباحث الإنترنت لا تستطيع فى بعض الأحيان الوصول إليه.
ونصح المحامى الفتيات والسيدات بعدم محادثة شخص مجهول على مواقع التواصل الاجتماعى، وإلا يرسلن له صورهن أو أية معلومات تخصهن فى المحادثات التى تجرى بينهم، كما أكد ضرورة عدم فتح لينكات غريبة يرسلها بعض الأشخاص بغرض اختراق حسابات الضحية وسرقة صورهم وكافة المعلومات على حساباتهم الشخصية.
وأوضح أن القانون المصرى احتوى فى طياته على عقوبات رادعة لجريمة الابتزاز الإلكترونى بمختلف أنواعه، حيث تصل العقوبة لسجن من 3 إلى 15 سنة، حيث حددت المواد 309 من قانون العقوبات، عقوبة اختراق الحياة الشخصية للمواطنين والتعدى على حرمة الحياة الخاصة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه واستكمل «وهدان»: المادة 306 من قانون العقوبات حددت عقوبة التحرش الإلكترونى بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».
واختتم حديثه بأن القانون بات يتصدى بشكل كبير لهذه الظاهرة، مشيراً إلى أنه تحرك برلمانى لتعديل القانون ورغم أن بعض المحامين يرون أن القانون على وضعه الحالى يحوى ما يكفى من مواد لمعاقبة المبتزين، إلا أنه عددًا من نواب البرلمان لهم رأى آخر وعلى رأسهم النائبة سكينة سلامة التى تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى من المتوقع مناقشته فى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وقالت النائبة سكينة إن الابتزاز الإلكترونى أصبح من الجرائم المنتشرة بهدف الحصول على مكسب مادى أو لأهداف أخرى، مشيرةً إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد قدمت دراسة فى عام 2018 كشفت عن تحرير 1038 بلاغًا بجريمة إلكترونية خلال شهرين فقط وهما سبتمبر وأكتوبر من العام نفسه، وهو ما يعنى أن هناك بلاغًا كل ساعة وربع الساعة ولفتت إلى أنها تقدمت بمشروع القانون لمكافحة هذه الجريمة ولإنقاذ حياة مئات الفتيات واللواتى أقدمت بعضهن على الانتحار، خصوصًا أن فى دائرتها الانتخابية أولاد صقر، شهدت انتحار 4 فتيات قصر بعد تعرضهن للابتزاز الإلكترونى، مشيرة إلى أن هناك أحد المواقع الإلكترونية تتعمد نشر صور غير لائقة لفتيات، وهذه الصور تمت سرقتها وتعديلها لتظهر بشكل إباحى.
وأكدت النائبة أن الهدف من مشروع تعديل القانون لتغليظ العقوبة على المبتزين لردعهم عن إيذاء الغير سواء كان باستخدام صورهم أو محتواهم الشخصى لتحقيق أهداف دنيئة أو مكاسب مادية أو لنشر أعمال منافية للآداب العامة ولقيم الأسرة المصرية.
وتنص المادة (25) من القانون قبل التعديل، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام، أو موقع إلكترونى لترويج السلع، أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
أما المادة (26) من القانون قبل التعديل، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وأوضحت النائبة أن نص المادة 25 بعد التعديل المقترح عليها فى مشروع القانون، غلظ عقوبة ضد الجناة، فأصبحت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما المادة 26 بعد التعديل المقترح عليها، فنصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.