السيسي يغادر العاشر من رمضان ويلتقط صورة تذكارية مع ضيوف وعمال مجمع هاير الصناعي    شراكة استراتيجية بين "كونتكت وأوراكل" لتعزيز نجاح الأعمال وتقديم خدمات متميزة للعملاء    بالمر وجاكسون يقودان التشكيل المتوقع لتشيلسى لمواجهة توتنهام    الأوقاف: افتتاح 19 مسجدا ب 9 محافظات غدا - صور    قرار عاجل من الري بشأن مساحات ومناطق زراعة الأرز    فيديو.. اقتحام الشرطة الأمريكية لحرم جامعة كاليفورنيا    ماكرون لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا في حال اخترقت روسيا "خطوط الجبهة"    واشنطن تدعو روسيا والصين لعدم منح السيطرة للذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية    ميقاتي يحذر من تحوّل لبنان لبلد عبور من سوريا إلى أوروبا    «الشيوخ» ينعى رئيس لجنة الطاقة عبدالخالق عياد    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم    صدام جديد.. أنشيلوتي يُجبر نجم ريال مدريد على الرحيل    ضبط 4 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في القليوبية    حملة تموينية بكفر الشيخ تضبط أسماك مجمدة غير صالحة    "أبواب حديد وعربات يد".. قرار من النيابة ضد عصابة سرقة المقابر بالخليفة    «اكتشف غير المكتشف».. إطلاق حملة توعية بضعف عضلة القلب في 13 محافظة    وزيرة الهجرة تعلن ضوابط الاستفادة من مهلة الشهر لدفع الوديعة للمسجلين في مبادرة السيارات    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    كولر يعالج أخطاء الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري    شوبير يكشف مفاجأة عاجلة حول مستجدات الخلاف بين كلوب ومحمد صلاح    «التنمية الحضرية»: تطوير رأس البر يتوافق مع التصميم العمراني للمدينة    رئيس اتحاد القبائل العربية يكشف أول سكان مدينة السيسي في سيناء    شيخ الأزهر ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان    كشف ملابسات فيديو الحركات الاستعراضية لسائقين بالقاهرة    حار نهارًا.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 2-5-2024 ودرجات الحرارة المتوقعة    ضبط المتهم بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بالبحيرة    الأمن تكثف جهوده لكشف غموض مق.تل صغيرة بط.عنات نافذة في أسيوط    مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التسجيل للدورة السابعة من منصة الجونة السينمائية    مسلسل البيت بيتي 2 الحلقة 3.. أحداث مرعب ونهاية صادمة (تفاصيل)    كلية الإعلام تكرم الفائزين في استطلاع رأي الجمهور حول دراما رمضان 2024    رئيس جامعة حلوان يكرم الطالب عبد الله أشرف    هل تلوين البيض في شم النسيم حرام.. «الإفتاء» تُجيب    وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم دينا فؤاد عن مسلسل "حق عرب"    وائل نور.. زواجه من فنانة وأبرز أعماله وهذا سبب تراجعه    مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة وسط اتصالات مصرية مكثفة    محافظ الجيزة يستجيب لحالة مريضة تحتاج لإجراء عملية جراحية    120 مشاركًا بالبرنامج التوعوي حول «السكتة الدماغية» بكلية طب قناة السويس    محامي بلحاج: انتهاء أزمة مستحقات الزمالك واللاعب.. والمجلس السابق السبب    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    كوارث في عمليات الانقاذ.. قفزة في عدد ضحايا انهيار جزء من طريق سريع في الصين    منها إجازة عيد العمال وشم النسيم.. 11 يوما عطلة رسمية في شهر مايو 2024    رئيس الوزراء: الحكومة المصرية مهتمة بتوسيع نطاق استثمارات كوريا الجنوبية    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    لمواليد 2 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    رفضت الارتباط به فطعنها.. النيابة تستمع للطالبة ضحية زميلها في طب الزقازيق    مدرب النمسا يرفض تدريب بايرن ميونخ    بنزيما يتلقى العلاج إلى ريال مدريد    سؤال برلماني للحكومة بشأن الآثار الجانبية ل "لقاح كورونا"    أبرزها تناول الفاكهة والخضراوات، نصائح مهمة للحفاظ على الصحة العامة للجسم (فيديو)    تشغيل 27 بئرا برفح والشيخ زويد.. تقرير حول مشاركة القوات المسلحة بتنمية سيناء    هئية الاستثمار والخارجية البريطاني توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية    دعاء النبي بعد التشهد وقبل التسليم من الصلاة .. واظب عليه    التضامن: انخفاض مشاهد التدخين في دراما رمضان إلى 2.4 %    صباحك أوروبي.. حقيقة عودة كلوب لدورتموند.. بقاء تين هاج.. ودور إبراهيموفيتش    هل يستجيب الله دعاء العاصي؟ أمين الإفتاء يجيب    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية توضح حكم المضاربة
نشر في الوفد يوم 09 - 03 - 2022

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامة، عن سؤال يقول صاحبه: "اشتركت مع صاحب لي في عمل على أن يكون المال مني والعمل منه، واتفقنا على أن آخذ خمسة آلاف جنيه كل شهر من الأرباح، ولا علاقة لي بالمكسب أو الخسارة فما حكم هذه المعاملة؟".
اقرأ أيضًا.. الإفتاء: المعاملات المالية بالبورصة جائزة شرعًا بشرط
وقالت اللجنة، إن هذه المعاملة تسمى في الفقه الإسلامي بالمضاربة: وهي نوع من المشاركة، يتم فيه دفع مال من شخص لآخر يتاجر فيه والربح بينهما، وتعتبر المضاربة من أوسع أبواب العقود المالية لأنها تقوم على مفهوم تلاقي رأس المال مع جهد الإنسان لتحقيق عمل مربح.
أوضحت الللجنة، أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بالمضاربة فلم ينكر عليهم، فكان ذلك تقريرًا منه صلى الله عليه وسلم لمشروعيتها، كما روي عن عدد من الصحابة أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة، منهم عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، وعليه تعامل الناس من زمن الصحابة إلى
يومنا هذا من غير نكير، خاصة وأن كثيرًا من أصحاب الأموال لا يعرفون طرق استثمارها، ولأن كثيرًا من الخبراء في ذلك لا أموال عندهم، والمصلحة تقتضي مشاركة الطرفين.
وبينت اللجنة، العلماء اتفقوا على أن المضاربة المشروعة يشترط فيها أن يكون الربح نسبة شائعة معلومة لكل من الطرفين، ولا يجوز أن يشرط لأحدهما مبلغًا محددًا وإن قل.
قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا، جزءًا من أجزاء، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما -أو كلاهما- لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي".
وتابعت اللجنة: إنما لم يصح تحديد قدر معين من الربح لأحد الشريكين لأمور:
منها: أنه إذا شرط أحدهما أموالا معلومة، احتمل أن لا
يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها، فيأخذ من رأس المال جزءا، وقد يربح كثيرا، فيتضرر من شرطت له الأموال المحددة.
ومنها: أن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة، ربما توانى في طلب الربح؛ لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح.
وأشارت اللجنة، إلى أنه لا يجوز في المضاربة تحديد مبلغ معين مقطوع به لصاحب المال، والمشروع أن يحدد المضاربان نسبة من الربح كثلثه أو نصفه أو نحو ذلك مما يتفقان عليه تكون لرب المال والباقي للعامل، فإن لم يفعلا ذلك فسدت المضاربة، وانقلبت عند جمهور الفقهاء إلى إجارة فاسدة يستحق فيها صاحب المال كل الربح، ويستحق العامل أجرة مثله.
قال الموصلي: "إذا فسدت المضاربة فهي إجارة فاسدة؛ لأنه عمل له بأجر مجهول فيستحق أجر مثله".
واختتمت اللجنة قائلة: وفي واقعة السؤال نقول للسائل: ما مضى من عمل فهو إجارة يستحق شريكك عليها أجرة المثل، فعليك بتقييم عمله وتحديد الأجر المناسب ودفعه له، وما بقي من رأس المال والأرباح فهو لك، وعليك بتصحيح هذه المعاملة مستقبلا بتحديد نسبة من الربح كثلثه أو ربعه أو ما تتفقان عليه، حتى تصح هذه المشاركة.
موضوعات ذات صلة
ما حكم مبادلة الذهب القديم بالجديد؟
الإفتاء تحرم التعامل فى التسويق الشبكي
المفتي يدعو للتعامل مع البنوك: الفوائد حلال
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.