قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا نوى المسلمُ أداءَ حج الفرض لهذا العام، ومنَعه من الأداء قصرُ الحج على سُكان بلاد الحرمين؛ فإنّ حجّ الفرض لا يسقط عنه ما دام مستطيعًا، وعليه أن يبادر بأدائه متى تيسرت سبله. وقالت المركز، إن الحجُّ فرضُ عينٍ على المستطيع في العمر مرةً واحدة، وهو ركنٌ من أركان الإسلام الخمس؛ قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا }، [آل عمران: 97]. وأوضح المركز، أن تصرفاتُ وليّ الأمر في أمور الرعية منوطةٌ بالمصلحة؛ لذا يجوزُ له تقييد فريضة الحج حالَ خوفِ انتشارِ وباءٍ ككورونا، إذا قرَّر أهلُ الاختصاص أنَّ الاجتماعَ إليه والازدحامَ في أداء مناسكه من أسباب انتشار الوباء؛ ولا يخفى ما قررته أصولُ الشريعة من الأمر بحفظ الأنفس، الذي هو من أسمى مقاصدها، وتقديم دَرْءِ المفسدة على جلب المصلحة. طواف الوداع هل هو واجب أو سنة؟ أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن العلماء اختلفوا في حكم طواف الوداع على قولين: الأول: أنه واجب؛ وهو قول فقهاء الحنفية، والحنابلة، ورواية عن الإمام الشافعي. الثاني: أنه سنة؛ وهو قول الإمام مالك، وداود، وابن المنذر، وأحد قولي الشافعي، وهو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ تيسيرًا على الحجاج ورفعًا للحرج عنهم. اقرأ أيضًا.. الحج في زمن كورونا.. حكم إقامةُ الفريضة بأعداد محدودة؟