فى ظنى أن الاستفتاء الذي سيجرى يوم السبت القادم سوف يشهد اكبر عملية تزوير فى تاريخنا الحديث، وأعتقد أن هذه الجريمة سوف تتم بالقانون، وكما تشحن جماعة الإخوان الأنفار في أتوبيسات من الأقاليم للهتاف والاعتداء على المواطنين، سوف تشحن الآلاف من الأقاليم لتزوير البطاقات فى الصناديق بجميع لجان المحافظة والمحافظات الأخرى، كيف ستتم الجريمة؟، وما أدواتهم للتزوير؟، ومن الذى سيمكنهم من التزوير؟، أوضح لكم.. القانون الذى ينظم العملية الانتخابية، يعرف بالقانون رقم 73 الصادر عام 1956، هذا القانون يتضمن مادة تفتح الباب للتزوير بدون رحمة، هى المادة رقم(32)، والحكومات السابقة كانت تستخدمها لتزوير الاستفتاءات إلى نسبة نحفظها عن ظهر قلب، وهى نسبة ال 99.9%، والتي كنا نطالعها فى مانشيتات الصحف الحكومية بالبنط الكبير، وكثيرا ما كانت تنشر باللون الأحمر، الفقرة الثانية بالمادة، قبل قيام المجلس العسكري بتعديلها بعد الثورة، تسمح لمن له حق التصويت بأن يدلى بصوته في أي لجنة خارج المدينة أو القرية التي يسكن بها، سواء كانت هذه القرية أو المدينة داخل محافظته أو فى محافظة أخرى، تنص الفقرة الثانية على التالى: «.. على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية . وفى هذه الحالة يثبت الأمين ، من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابي ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول الانتخاب، وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمينها . وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة».. بعد قيام الثورة أدخل المجلس العسكرى تعديلات على العديد من مواد قانون تنظيم الانتخابات ككل، وعرف التعديل بالقانون رقم 46 لسنة 2011، المادة رقم (32) كانت من بين المواد التى أدخل عليها التعديلات، وللأسف جاءت هذه التعديلات للأسوأ ولفتح باب التزوير على مصراعيه، جاء النص بعد تعديله كالتالى: «: على أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك. وفى حالات الاستثناء يجوز للناخب أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها، وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى، وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أو أعضاؤها أو سكرتيرها». التعديل هنا كما سبق واشرت فتح باب التزوير أو تعدد التصويت على مصراعيه، فقد سمحت الفقرة للمستفتى أن يدلى بصوته أمام أى لجنة، كانت فى الحى المجاور له أو فى أى حى آخر، ناهيك عن سماحها له ان يدلى بصوته فى أى لجنة بأى قرية أو مدينة أو محافظة أخرى، وهنا يمكن لأى عضو فى جماعة الإخوان أن يستيقظ مبكرا ويذهب إلى لجنته يدلى بصوته، ثم يلف بسيارته أو بسيارة جماعة الاخوان على اللجان الموجودة فى مدينته أو قريته لكى يدلى بصوته فيها، وبعد ان ينتهى من محافظته يذهب إلى المحافظة المجاورة ويدلى بصوته فى جميع اللجان التى تصادفه، لأن التعديلات التى أدخلت على المادة قامت بحذف الجملة التى تمنعه من الإدلاء بصوته فى المدينة أو القرية التى يوجد بها محل لجنته الانتخابية، حيث كانت الفقرة تقول: «يجوز للناخب (الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها) أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها»..فقام بحذف ما بين قوسين وصاغها كالتالى: «يجوز للناخب أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها». وبهذا التعديل يمكن لجماعة الإخوان المسلمين ان تحشد المئات فى كل محافظة وتجوب بهم على اللجان بمدن وقرى المحافظة لكى يدلوا بأصواتهم، وبعد ان تنتهى من المحافظة تأخذهم إلى المحافظة المجاورة، ويدلون بأصواتهم فى جميع اللجان التى تصادفهم فى الطريق، وفى آخر اليوم تجرى عملية الفرز، وقبل الفجر تعلن موافقة 99.9% من المصريين، أو بأى نسبة تراها، على دستور جماعة الإخوان.