وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على مجابهة أى تحديات تفرض عليها    الهجرة تعلن موافقة وزارة الطيران على توفير خط مباشر إلى سول ولوس انجلوس    القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية يتفقد سير الامتحانات بكليات الجامعة    آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024.. الرابط والتفاصيل    زيادة الإقبال على توريد القمح بالبحيرة وشون وصوامع المحافظة تستقبل 211 ألف طن    «السياحة»: لا تهاون في تطبيق ضوابط الحج لعام 2024    عبد الغفار يستعرض جهود الوزارة في تشجيع الاستثمار بالتعليم الجامعي    مواعيد وأماكن قطع المياه في عدة مناطق غرب الإسكندرية اليوم    المتحدث باسم جيش الاحتلال: العلاقة مع مصر مهمة جدا    بمشاركة زعماء وقادة.. ملايين الإيرانيين يلقون نظرة الوداع على رئيسي (فيديو)    «قانونية مستقبل وطن» ترد على CNN: مصر ستواصل دعم القضية الفلسطينية    هيئة البث الإسرائيلية: حكومة الحرب ستدعم مقترحا جديدا لمفاوضات غزة    بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع كومباني لتدريب البافاري    تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا    اتحاد اليد يقرر تعديل موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك    وصول جثمان شقيق هاني أبوريدة إلى جامع السلطان حسين بمصر الجديدة "صور"    إحباط تهريب عملات محلية وأجنبية بالمطار    وكيل «تعليم الغربية»: انتهاء امتحانات الإعدادية بدون شكاوى ولا تسريبات    تجديد حبس سائق ميكروباص معدية أبو غالب وعاملين بتهمة قتل 17 فتاة بالخطأ    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل زوج شقيقتهم بالفيوم للشهر المقبل    «إيرادات دور العرض السينمائي».. فيلم «السرب» يُحافظ على الصدارة    رفع كسوة الكعبة استعدادًا لموسم الحج 2024 | صور    اليوم.. كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في دبي    هل يجب على الحج بمجرد استطاعتي أم يجوز لي تأجيله؟.. الأزهر للفتوى يجيب    الافتاء توضح حكم إمساك مريد التضحية لشعره وظفره    تاج الدين: مصر لديها مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية    وفد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض يزور مستشفى شرم الشيخ الدولي    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين بجنوب سيناء    «صحة المنيا»: تقديم الخدمات العلاجية ل7 آلاف مواطن خلال شهر    وزير الري يلتقي مدير عام اليونسكو على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه    "شوف جمال بلدك".. النقل تعلن تركيب قضبان الخط الأول للقطار السريع - فيديو    إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة قلقيلية    "العدل الدولية" تصدر غدا حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل    تعليم القاهرة تعلن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الأبتدائي للعام الدراسي المقبل    إصابة مسنة وشابين في انفجار إسطوانة بوتوجاز داخل منزل بمنطقة إمبابة    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 497 ألفا و700 منذ بداية الحرب    إعلام عبري: العدل الدولية تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في غزة    تحرير 116 محضر إشغالات في ملوي بالمنيا    مسلسل البيت بيتي 2.. هل تشير نهاية الحلقات لتحضير جزء ثالث؟    بعد دعم زوجها.. دنيا سمير غانم تتصدر تريند "جوجل"    توريد 197 ألف طن قمح إلى شون وصوامع كفر الشيخ منذ بداية الموسم    اتفاق بين مصر وألمانيا لتمويل البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة ب80 مليون يورو    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    موعد ورابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالقاهرة والجيزة    صباح الكورة.. صدمة في الزمالك ودور ممدوح عباس في الأزمة الكبرى.. لبيب يكشف موقفه من ضم حجازي والشناوي يتدخل لحل أزمة نجم الأهلي وحسام حسن    عضو مجلس الزمالك: نعمل على حل أزمة بوطيب قبل انتقالات الصيف    في الجول يكشف تفاصيل إصابة عبد المنعم وهاني بتدريبات الأهلي قبل مواجهة الترجي    رئيس جامعة المنيا يفتتح مهرجان حصاد «نوعية» في نسخته الأولى    رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع استعدادات بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية    ضبط فني أشعة انتحل صفة طبيب وأدار مركزًا ببني سويف    «الصحة»: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري HIV    رئيس جهاز مدينة 15مايو يتفقد المشروعات الجارية.. ويجتمع بمسئولي الجهاز    ل برج الجوزاء والميزان والدلو.. مفارقة كوكبية تؤثر على حظ الأبراج الهوائية في هذا التوقيت    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-5-2024    فضل الأعمال التي تعادل ثواب الحج والعمرة في الإسلام    أول تعليق من دانا حمدان على حادث شقيقتها مي سليم.. ماذا قالت؟    «دول شاهدين».. «تريزيجيه» يكشف سبب رفضه طلب «أبوتريكة»    محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل لن تفلح في إضعاف الدور المصري بحملاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضية كشفت عن آفة خطيرة في تحرش المعلمين بتلميذات المدارس
نشر في الوفد يوم 09 - 02 - 2020

الإدارية العليا: تفصل مدرس بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جماعياً بتلميذات فصلين كاملين (120تلميذة) بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً تاريخياً من سلسة أحكامها الرادعة لضبط السلوك العام فى المجتمع، فى واحدة من أهم قضايا الرأي العام، وذلك لصالح الفتاة المصرية وما تتعرض له من انتهاكات صارخة تمس حقوقها، وتصدى لظاهرة التحرش الجنسي الجماعي فى المجال الوظيفى للشأن المدرسى، خاصة التحرش الواقع من المدرسين على تلميذات المدارس.
وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وحسن محمود، ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسياً جماعياً بتلميذات فصلين كاملين لسنة ستة ابتدائى 120 تلميذة بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن .
وأكدت المحكمة في حكمها الرادع في المجال الوظيفى على عشرة مبادئ قررتها المحكمة العليا لمواجهة التحرش المدرسى من المعلمين : قوامها أن البنت المصرية تتعرض للتحرش واغتصاب حقوقها على مدار مراحلها السنية بدءً من الختان والتسرب من التعليم وتزويجها وهى قاصر وحرمانها من الميراث، وعقاب التحرش الجنسي لكل من حصل على منفعة ذات طبيعة جنسية له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، وأن المُعلم له دور تربوى تجاه التلميذات نحو كسائهن بكساء العفة والوقار ومن يمس عفتهن جزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية، وحرمة تلميذات المدارس فى محراب العلم المقدس من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله، وأن الطفل في مراحل التعليم يكون معرضاً للخطر .
إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسي , وأن جهود الدولة وحدها ليست كافية بل يشاركها منظمات المجتمع المدنى فلا يمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته , وأن تجريم المشرع المصرى لصور التحرش الجنسى دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة بعد أن استفحلت وأصبحت تنال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار ، وأنه محظور كل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة من وسائل التعلم في المدارس بما في ذلك وسائل
الاتصالات , وأن القضية كشفت عن آفة خطيرة في تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في الحلقة الأولى من حياة الطفل.
كما أن الأمم المتحدة خصصت يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والمشرع المصرى بادر إلى تجريم التحرش الجنسي.
وكشفت المحكمة عن أن اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية التى يترأسها المحافظ لم تقم بأى دور ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرضن له تلميذات المدرسة من تحرش جنسى جماعى اَثم على يد معلمهم َ! واستنهضت المحكمة دور لجان الطفولة بالمحافظات برئاسة المحافظين عن وكذلك دور المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق المتابعة من فروعه التابعة له بالمحافظات، وسجلت في حكمها المستنير أنه بغير دور حقيقى لأجهزة الطفولة على مسرح واقع الحياة العملية سوف تبقى نصوص قانون الطفل حبراً على ورق ! وستصاب مصر في أعز ما تملك من ذخيرة نحو مستقبل النشء لتتقدم بهم الأمة المصرية.
قالت المحكمة أن الثابت بالتحقيقات وما جاء بالشكاوي المقدمة من طالبات فصل 6/3 و 6/5 (120 تلميذة) بإحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية وأولياء أمورهن ضد الطاعن معلم
الرياضيات قيامه بمسك صدور التلميذات ووضع يده علي أفخاذهن واكتافهن وعلي أماكن حساسة من أجسامهن وقيامه بإجلاسهن علي رجليه والتحرش بهن، وأن ثبوت هذا الجُرم الأخلاقى وما اقترفه من إثم في نطاق ممارسته لمهام وظيفته المقدسة ومهنته المعظمة وهي التدريس يعد اعتداء علي المجتمع كله، لارتباطه بالنظام العام وحسن سير المرفق وحتي يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي حرمه التلميذات في محراب العلم المقدس، ومن ثم فإن ما نسب إليه بهذا الشأن يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما و مسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه معلما في محراب العلم وما أتاه من تلك الافعال مع أطفال صغيرات وهو القائم علي تعليمهن وتربيتهن كافياً أن يفقده الصلاحية للعمل في هذه المهنة المقدسة.
وأضافت المحكمة أنه كان يتعين على الطاعن وهو المُعلم أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية, خاصة في علاقته مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة لهن لا التعدي عليهن , وقد ذخرت الأوراق بتأييد جميع الطالبات اللاتي سمعت أقوالهن وما أدلي به باقي الشهود من أن الشكاوي التي تم التحقيق فيها تلوك سمعة الطاعن المنحرف بما يشكل في حقة إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلي الدرك الأسفل، وإثماً تأديبيا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية , لمخالفته الالتزامات القانونية الواجبة عليه فضلا عن مخالفته تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار ويؤكد علي عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة.
وذكرت المحكمة أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة وداء عضال وهى تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في محراب العلم , الذى انتشر في هذا الزمان؛ وهى الحلقة الأولى في حياة الطفل، حيث ظن كثير من أهل الشهوات أنهم أحرار في عقولهم وأجسادهم يتصرفون فيها بما تمليه عليهم شهواتهم فانطلقت شهواتهم من أعنتها تبحث عن فرائسها متحرشة بالفتيات والأولاد على السواء، إن التحرش الجنسى ظاهرة إنسانية عانت منها البشرية ولازالت بالرغم من التعاليم الإلهية بتأثيم هذه الظاهرة وأفعالها، وبالرغم من التطور الحضارى الذى بلغته الإنسانية وتجريم الدول لظاهرة العنف ضد المرأة إلا أنها لازالت متفشية وفى ازدياد.
وأوضحت المحكمة الأمم المتحدة خصصت يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة , ولقد بادر المشرع المصرى إلى ذلك في نص في المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة اَلاف جنيه ولا تزيد على خمسة اَلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة من وسائل التعلم بالمدارس بما في ذلك وسائل
الاتصالات السلكية أو اللاسلكية , وفي حالة العود تضاعف العقوبة، واعتبر المشرع بموجب المادة 306 مكرر ب من القانون المذكور تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجانى على منفعة ذات طبيعة جنسية أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.
وأشارت المحكمة أنه ولئن كان تجريم المشرع لصور التحرش الجنسى لدليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها بعد أن استفحلت وانتشرت وأصبحت تنال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار ، إلا أن هذه الجهود ليست بكافية حتى الاَن لاستئصال هذه الظاهرة أو الحد منها بل ازدادت بما يتعين على الدولة ومنظمات المجتمع المدنى أن تبذل جهودا مضاعفة من أجل القضاء على هذه الظاهرة قضاءً مبرماً وتعمل على توعية المواطنين بهذه الظاهرة وخطورتها وصورها المختلفة وتمتد هذه الجهود لمحاربة العنف ضد المرأة بصوره المختلفة بدءً من التمييز على أساس النوع وختان البنات، وحرمانها من التعليم، وتزويجها وهى لازالت قاصراً , وحرمانها من الميراث، والتعرض لها في زيها الذى تريده , وفى وسائل المواصلات العامة والطرقات بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها ويشعرها بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته , فمن اعتدى عليها وخانها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته قبل أن يعتدى على شرفها ويهتك عرضها ويسلبها حقوقاً قررها الشرع وحفظها القانون وصانتها المروءة.
واستطردت المحكمة أنه فى نطاق الطعن الماثل فإن المحكمة تشير إلى ما نصت عليه المادة 96 من قانون الطفل رقم 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أنه يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، و ذلك في عدة حالات من بينها من نصت عليه الفقرة السادسة من ذلك النص وهى إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي.
وقد سجلت المحكمة فى حكمها المهم الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بالإسكندرية عن ممارسة أى دور فيما يتعلق بالانتهاكات الجنسية التى تعرض لها أطفال المدرسة الابتدائية بالإسكندرية، فقد ألزم قانون الطفل فى المادة (97) منه بأن تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ و عضوية مديري مديريات الأمن و المختصة بالشئون الاجتماعية و التعليم و الصحة و ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ومن بين ما تختص به لجان حماية الطفولة الفرعية مهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر و التدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات و متابعة ما يتخذ من إجراءات وهو ما أجدبت عنه الأوراق فى أية مرحلة من مراحل العدوان على تلميذات المدرسة بتحرش معلمهن بهن.
واختتمت المحكمة أنها تستنهض دور المجلس القومى للطفولة والأمومة فيما يتعلق بإنقاذ هؤلاء الأطفال على أرض الواقع عن طريق المتابعة من فروعه التابعة له , خاصة وأن المادة المشار إليها نصت على أن ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال و البالغين ، و معالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال و لإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، و متابعة نتائج التحقيقات، و إرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص وهو ما أجدبت عنه الأوراق أيضاً.
وبالمخالفة أيضاً للدور المنوط بها وفقا للمادة (98) من قانون الطفل التى أوجبت فى حالة تعرض الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شئونها، فقد خلت الأوراق من أى دور قامت به اللجنة العامة لحماية الطفولة بالإسكندرية ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرضن له تلميذات المدرسة المذكورة من تحرش جنسى جماعى اَثم على يد معلمهم الذى يفترض فيه العلم والفضيلة، فبغير دور حقيقى على مسرح واقع الحياة العملية وليست النظرية فسوف تبقى نصوص قانون الطفل حبراً على ورق و وستصاب مصر في أعز ما تملك من ذخيرة نحو مستقبل النشء لتتقدم بهم الأمة المصرية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.