أعلن سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، يوم الأحد الماضي، القرارات النهائية لمجلس النقابة العامة الصادرة بشأن شروط تجديد الاشتراكات الخاصة بالقيد في جداول نقابة المحامين عن العام الجديد 2019، بعد عاصفة الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في أوساط العاملين بمهنة المحاماة. وجاءت قرارات النقابة العامة بشأن شروط وضوابط تجديد الاشتراكات في جداول المشتغلين بمهنة المحاماة، والحصول على كارنيه 2019 ، لتتضمن وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين المستوفين لأدلة الاشتغال بالمهنة منذ عام 2013 حتى 2018 من تقديم إثبات الممارسة العام الجديد. وبحسب ما انتهت إليه المناقشات مع لجنة القبول بالنقابة العامة، يلتزم المحامون الذين أعيد قيدهم بعد الانتقال لجدول غير المشتغلين لأي سبب وسددوا اشتراك عام 2018 بتقديم أدلة الاشتغال المعتمدة وفقًا لضوابط تجديد الاشتراك لذات العام بمجرد مرور عام كامل على تجديدهم للاشتراك، ما يعني انطباق شروط 2018 عليهم في العام الجديد. وقد وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد الخاصة بشروط القيد بالجدول العام لنقابة المحامين فى مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. واشترطت "المادة 13 البند 1" التي وافق عليها المجلس، فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل. ونصت "المادة 13 البند 1" كذلك على إنشاء مجلس النقابة جداول متعلقة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول. واشترطت تلك المادة أيضًا، فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية. كما نصت "المادة 24" على أن تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم انقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على أى مؤهل أعلى، فإذا انقضت هذه المدة دون قيد المحامى أمام المحاكم الابتدائية فينتقل تلقائياً إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة فى هذا القانون. وأخيرًا فقد أكدت الشروط أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.