وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على آليات تعيين النائب العام، وفق التعديلات الدستورية المقترحة. جاء ذلك بجلسة البرلمان إبان مناقشة مواد التعديلات، مادة مادة، حيث نصت الموافقة على مادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة): ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إنه يتعامل مع المحاكم بشكل يومي، وهناك فرق بين القضاء كسلكة كسلطة والقضاء كمرفق، والمبدأ العام لا مساس إطلاقا باستقلالية القضاء كسلكة، إنما القضاء كمرفق فهي أمور تنظيمية، والمجلس الأعلى للشئون القضائية سيعمل على تنظيم السياسات دون التدخل في عملية الاستقلال، ولن يكون له علاقة بالتعين ولا الترقية، وأيضا النائب العام لا يجوز عزله أو التدخل في شئونه، وذلك ردا على النائب أحمد طنطاوي الذي أعاد الحديث بشأن المجلس الأعلى للشئون القضائية بمناقشات هذه المادة، وتضامن معه د. علي عبدالعال، مؤكدا أن المجلس الأعلى للشئون القضائية منصوص عليه منذ دستور 1971، وسيكون مجلس سياسات ليس أكثر. كما وافق الأعضاء على مادة 190 (مستبدلة): بشأن مجلس الدولة كونه جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها، ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيما وشهدت الجلسة حذف "قرارات مجالس التأديب" من هذه المادة، وأضحت الفقرة الثانية أن يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية.