كتبت- جيهان موهوب: قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى الجنحة رقم 792 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الممثل القانونى لوكالة ميديا ستار للاعلان على قنوات توك توك مبلغ 100 الف جنيه والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار. وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، الى انه فى إطار خطة الجهاز لحماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الاعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الاعلانات المضللة التى تقوم برصد ومراقبة الاعلانات المضللة والخادعة على مدار ال 24ساعة من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين. وقال يعقوب، إن المرصد الاعلامى بالجهاز قد رصد قيام قناة توك توك بالاعلان عن منتج يسمى "مورا أناناس" بادعاء قدرته التخسيس بدون اثار جانبية باعتبار انه منتج طبيعى من ثمار الاناناس. وقد قام الجهاز بمخاطبة وزارة الصحة والتى أكدت على عدم حصول المنتج على اى تراخيص من الوزارة ، وبالتالى فان المنتج المعلن عنه يعد مجهول المصدر ويؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين مما يعرض حياتهم للخطر. وقال رئيس الجهاز إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الاعلامى ، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على اقراص مدمجة لتقديمها الى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون ، وقد تم احالة الشركات والقنوات الفضائية الى نيابة جنوبالجيزة الكلية والتى احالتها للمحكمة الاقتصادية التى اصدرت حكمها السالف . وكشف يعقوب ان الوكالة الاعلانية قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك او وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك ايجابى أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة او مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة ، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه ، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة ، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال . وأضاف يعقوب ان الشركة قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذى يحظر تداول الاغذية الخاصة أو الاعلان عنها بأى طريقة الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة ، كما انها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد على ألا يتضمن الاعلان اية بيانات مضللة او مخالفة لحقيقة المنتج .