بدائل الثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية 2024.. شروط القبول في المدارس الفنية للتمريض (تفاصيل)    رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير الامتحانات بكلية التمريض    الوفد يطالب بضرورة الترويج لمسار العائلة المقدسة عالميًا    بالأسماء.. أبرز الراحلين والمستمرين في الحكومة الجديدة    وزير الري: تراجع نصيب الفرد من المياه إلى 500 متر مكعب (تفاصيل)    محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركز سمالوط    البترول: عودة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة.. والشركات تعلن بدء التشغيل التدريجي    وزير الطيران: الاهتمام بزيادة عدد خطوط الطيران إلى دول القارة    اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ل46.125 مليار دولار    7 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق الوقف الخيري بالقانون الجديد.. تعرف عليها    توريد 364 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا    رئيس وزراء الهند للسيسي: نتطلع للعمل معكم لتحقيق مستويات غير مسبوقة في العلاقات    شولتس يعد ببذل قصارى جهده لضمان عدم جر ألمانيا إلى الحرب في أوكرانيا    إسبانيا تبدي رغبتها في الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»    وزير لبناني ينسحب من مؤتمر دولي عند بدء كلمة المندوب الإسرائيلي    انطلاق التصويت بانتخابات البرلمان الأوروبي.. هولندا الأولى    اكتساح مصري.. الفراعنة لم يخسروا أمام بوركينا فاسو في تاريخ المواجهات    نجم الإسماعيلي: الأهلي هياخد الدوري وشجعته في نهائي أفريقيا    حسام البدري: تعرضت للظلم في المنتخب.. ولاعبو الأهلي في حاجة إلى التأهيل    السجن المشدد 10 سنوات وغرامة للمتهمين بحيازة هيروين وسلاح في الشرقية    ضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا لتزوير الشهادات الرسمية    مصرع عامل سقط من القطار بسوهاج    رفضت الرجوع لعصمته فألقى عليها مادة كاوية.. القبض على متهم تسبب في حرق طليقته بمنشأة القناطر    ليلة في حب سيدة المسرح العربي.. تفاصيل تكريم سميحة أيوب بدار الأوبرا    في احتفالات اليوم العالمي للبيئة.. لقاءات متنوعة لقصور الثقافة بالسويس    بعد تصدره التريند تعرف على موعد عرض فيلم «ولاد رزق 3» (تفاصيل)    الأحد.. دار الأوبرا تنظم حفلا ضمن سلسلة كلثوميات لفرقة عبد الحليم نويرة    قبل عيد الأضحى 2024.. هل يجوز التصدق بالأضحية كاملة دون الأكلٍ منها؟ (الإفتاء توضح)    مذكرة تفاهم بين الرابطة الإيطالية لشركات الأدوية والمعهد العالى للتقنية بروما    بالمجان.. فحص 889 حالة خلال قافلة طبية بقرية الفرجاني بالمنيا    لحجاج بيت الله.. نصائح مهمة للحصول على وجبة غذائية صحية    "تخيلت نفسي على دكة الزمالك".. البدري يكشف لأول مرة ما فعله مع أمير مرتضى ورد صادم    أمين الفتوى: لابد من أداء هذه الصلاة مرة واحدة كل شهر    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا للثانوية العامة الجزء الثاني    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك جنوبي غزة    ننشر أسماء الفائزين بمسابقة "وقف الفنجري" جامعة القاهرة 2024    هيئة الأرصاد: درجات الحرارة تتخطى 40 درجة فى الظل بالقاهرة الكبرى    محافظ القاهرة يوجه بشن حملات على الأسواق استعدادا للعيد    محمد عبد الجليل: محمد صلاح يجب أن يكون له معاملة خاصة    حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    تكبيرات عيد الاضحي المبارك 2024 كاملة ( فيديو)    أبو مسلم: مصطفى شوبير الأفضل لحراسة مرمى المنتخب أمام بوركينا فاسو    عاجل.. كولر يحسم مصيره مع الأهلي وموقفه من عرضي بولندا واليونان    وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في قصر الأمير طاز    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام المسجد الأقصى اعتداء سافر على الوضع التاريخي لمدينة القدس    إصابات في قصف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية بجنوب لبنان    محافظ الفيوم: فتح 14 مجزرًا وذبح الأضاحي مجانًا داخل المجازر الحكومية خلال العيد    محافظ الفيوم يتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء    توزيع درجات منهج الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024.. إليك أسئلة مهمة    بوسترات فردية لأبطال فيلم عصابة الماكس قبل عرضه بموسم عيد الأضحى.. صور    ياسمين رئيس تتعاقد على بطولة مسلسل خارج السباق الرمضاني    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المحافظ جاى 000!!؟    أحمد الدبيكي: إتفاقية دولية مرتقبة لحماية العاملين في التخصصات الخطرة    مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات    اعرف المدة المناسبة لتشغيل الثلاجة بعد تنظيفها.. «عشان المحرك ميتحرقش»    ملف رياضة مصراوي.. تصريحات صلاح.. مؤتمر حسام حسن.. تشكيل منتخب مصر المتوقع    البابا تواضروس يروى كواليس اجتماعه في وزارة الدفاع يوم 3 يوليو    حظك اليوم برج الأسد الخميس 6-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون "الأعلى للإرهاب" بعد موافقة تشريعية النواب
نشر في الوفد يوم 01 - 04 - 2018


كتب- محمود فايد:
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، حيث أصر أعضاء اللجنة على أسبقية رئيس النواب، لرئيس الوزراء في تشكيل المجلس الأعلى، مع إضافة 3شخصيات عامة يصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهورية، مع أن تناقش الموازنة الخاصة به بالبرلمان دون أن تكون فى جلسة خاصة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث يهدف مشروع القانون إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.
ويتضمن القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن أنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذى يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.
ونصت (المادة الأولى) بأن ينشأ مجلس لمواجهة الإرهاب والتطرف يسمى "المجلس الاعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف" يهدف الى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره ويشار إليه فى أحكام هذا القانون بالمجلس، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى فى ممارسة مهامه وانشطته واختصاصاته ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
ونصت (المادة الثانية) بأن يحل المجلس المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون محل المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 وتنقل إليه كافة ماله من الحقوق كما يتحمل ما عليه من الالتزامات، فيما نصت (المادة الثالثة) على أن يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب. رئيس مجلس الوزراء. فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي. وزير الاوقاف. الوزير المعنى بشئون الشباب والرياضة الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي. وزير الخارجية. وزير الداخلية. الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وزير العدل. الوزير المعنى بشئون الثقافة. الوزير المعنى بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني. الوزير المعنى بشئون التعليم العالى والبحث العلمي. رئيس جهاز المخابرات العامة. رئيس هيئة الرقابة الادارية، وثلاثة شخصيات عامة.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والاجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقا للاعتبارات التى يقدرها رئيس الجمهورية، وكذلك من يرى الاستعانة بخبراته فى المسائل المعروضة ولا يكون لأى منهم حق التصويت، ويجوز أن تقتصر الدعوة فى بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته وفى حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس النواب.
في السياق ذاته نصت (المادة الرابعة) يختص المجلس بالعمل على تحقيق الهدف المنشأ من أجله، وله على الأخص، وضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا بأل ايزيد عن خمس سنوات، وضع إقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الارهاب والتطرف لجميع اجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقى مع باقى الجهات ووفقا لجداول زمنية محددة، ووضع آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الارهاب والتطرف والرقابة على تنفيذ تفصيلاتها، و التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الدينى
الوسطى المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره، و وضع برامج لزيادة الوعى لدى المواطنين بمخاطر الإرهاب والتطرف خاصة فى المجالات الثقافية والتوعوية والرياضية، والعمل على إنشاء مراكز للنصح والارشاد والمساعدة والاستعانة برجال الدين والمتخصصين فى علم النفس والاجتماع، واقتراح الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التى يتركز فيها الفكر المتطرف، وتنميتها صناعيا، وكذلك تطوير المناطق العشوائية على أن تكون تلك المناطق ذات أولوية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، واقتراح تعديل التشريعات ذات الصلة لمواجهة أوجه القصور خاصة فى الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
وتضمنت الاختصاصات أيضا وضع آلية محددة ومتطورة للتنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية مع نظيرتها بالمجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار ودول العمق الأمنى والاستراتيجى فى مجال الإرهاب والتطرف، السعى لإنشاء كيان إقليمى خاص يجمع الدول العربية للتنسيق الأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوحيد الموقف العربى تجاه قضايا الإرهاب، خاصة فى الجانب الإعلامي، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ووضع آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المنظمات والحركات والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التى تبث من خارج البلاد، نشر تقرير سنوى لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيمات الإرهابية ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية ودول الجوار، والعمل على وضع محاور لتطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بمايدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ووضع آليات تنفيذية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والتطرف مع تكثيف الجهود فى هذا المجال، قبول الهبات والمنح المقدمة إلى المجلس، واقتراح القروض التى تعقد لمصلحة المجلس، بشرط موافقة أغلبية اعضائه الحاضرين، الموافقة على مشروع الموازنة الختامية والحساب الختامي، مناقشة أى موضوعات أخرى يرى رئيس المجلس عرضها على المجلس.
وبشأن آليات الإنعقاد نصت (المادة الخامسة) بأن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة فى الحالات التى يقدرها رئيس، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتوقع محاضر الجلسات وقرارات المجلس من رئيسه والأمين العام وترسل إلى الجهات المختصة بالتنفيذه، فيما نصت (المادة السادسة) بأن يجوز للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من غيرهم من جهات الدولة لمعاونته فى القيام باختصاصاته على أن تعد تلك اللجنة تقريرا بماانتهت اليه من أعمال يعرض على المجلس فى أول جلسة انعقاد، ونصت (المادة السابعة) بأن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من جهات الدولة المعنية ويكون مقرها محافظة القاهرة. ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع
سنوات قابلة للتجديد على أن يحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية، ويكون الأمين العام مسئولًا أمام المجلس عن سير الأعمال الفنية والمالية والإدارية. ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس وحضور جلساته، دون أن يكون له صوت معدود، ويمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء، وفى صلته بالغير.
ونصت (المادة الثامنة) تختص الأمانة العامة باعداد جدول أعمال المجلس وتحضير الموضوعات التى تطرح فى الجلسة وارسالهما إلى الأعضاء، إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأداء المجلس لمهامه، سواء عن طريقها أو بالاستعانة بجهات أخرى، القيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية أو الطارئة، و حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ إجراءات تأمين المستندات، وإنشاء السجلات اللازمة لذلك، وتوفير مايلزم من رسائل وأدوات تكون لازمة لقيام المجلس بمهامه، والقيام بأعمال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة لإعداد التقارير المطلوبة، وتلقى هذه التقارير وعرضها على المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس مع وضع آلية لمتابعة تنفيذها وعرضها بصفة مستمرة على المجلس، القيام بأى أعمال أخرى أو مهام يكلفها بها المجلس.
ونصت (المادة التاسعة) بأن يصدر بتعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس المجلس، بناء على ترشيح الأمين العام، على أن يكون من بينهم ممثلون عن جهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، المخابرات الحربية، وهيئة الرقابة الإدارية، ونصت (المادة العاشرة) بأن يكون للأمين العام صلاحيات التصرف فى موازنة المجلس والشئون الإدارية بالنسبة لأعضاء الأمانة والعاملين بها وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات فى أى شأن يتعلق بالمجلس وأعماله.
وفى (المادة الحادية عشرة) تضمنت بأن يلحق بالأمانة العامة متحدث رسمى وعدد كاف من العاملين الإداريين والكتابيين يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام. ويصدر الأمين العام قرارا بتحديد الهيكل الإدارى والمالى للأمانة العامة ونظام الأعمال الإدارية والمالية بها، وفى (المادة الثانية عشرة) تتكون موارد المجلس مما يأتي: الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك ،القروض التى تعقد لمصلحة المجلس وبشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين.
وفى (المادة الثالثة عشرة) تكون للمجلس موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى ويتم التصرف فيها وفقا للائحة المالية التى يصدرها المجلس، وفى (المادة الرابعة عشرة) تضمنت بأن تعفى من جميع الضرائب والرسوم الأموال الخاصة بالمجلس والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، كما لايسرى على أمواله أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لايسرى عليها أى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا. وتخصم التبرعات الموجهة للمجلس من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة قانونا.
وفي (المادة الخامسة عشرة) تضمنت أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانونين ذات الصلة، على جهات الدولة وأجهزتها معاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بمايطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، ولرئيس المجلس تقرير إعلان أو نشر أى منها، وفى (المادة السادسة عشرة)، بأن تلتزم الجهات المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف بموافاة المجلس بتقرير دورى كل ثلاثة أشهر موضحا به ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، أو بيان معوقات التنفيذ أو مقترحات تعديلها، على أن تعرض تلك التقارير فور ورودها فى أول جلسة انعقاد للمجلس.
وفى (المادة السابعة عشرة)، تتولى الأمانة العامة للمجلس إعداد دراسة إحصائية سنوية بالاشتراك مع كل الجهات المعنية لتحليل الأثر الواقعى لتطبيق الاستراتيجية ورصد أى فجوات بين أهدافها وأثرها الفعلى . وترفع الدراسة لرئاسة المجلس مقرونة بتقرير يتضمن اقتراح التعديلات اللازمة لتطوير فاعلية الاستراتيجية أو سد الثغرات بها.
وفى (المادة الثامنة عشرة)، للمجلس أن يكلف أيا من جهات الدولة أو يشكل مجموعات بحثية متخصصة لإعداد الدراسات النفسية والاجتماعية للعناصر الإرهابية والمتطرفة، للوقوف على أبعاد ودوافع تشكيل الفكر المتطرف لديهم ووضع المقترحات اللازمة للحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف.، وفى (المادة التاسعة عشرة) نضمنت بأن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، فيما نصت (المادة العشرون) بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.