المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية تجاه "كيبوتس نيريم" القريبة من قطاع غزة    مواعيد مباريات اليوم الإثنين في أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة    أتجوز عليها.. ربة منزل تضرم النيران بشقة زوجها في الوراق    مدرج اليورو.. إطلالة قوية لجماهير الدنمارك.. حضور هولندي كبير.. ومساندة إنجليزية غير مسبوقة    لجنة الحكام تُعلن عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي    حقيقة عودة كهربا إلى الدوري السعودي    "لبس العيد شياكة وأناقة".. بيراميدز يعلق على إطلالة لاعبيه    يورو 2024 - دي بروين: بلجيكا جاهزة لتحقيق شيء جيد.. وهذه حالتي بعد الإصابة    في لقاء أخوي، السيسي يلتقي ولي العهد السعودي في مشعر منى    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حال. الطقس خلال أيام العيد    جثة مذبوحة وسط الطريق تثير ذعر أهالي البدرشين    وفاة مواطن من الفيوم أثناء تأدية مناسك الحج بالأراضي المقدسة    أثناء رمى الجمرات، وفاة رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال أداء مناسك الحج    بالطيارة وبشكل عاجل، لحظة نقل حاج مصري أصيب بأزمة قلبية لإجراء عملية جراحية (فيديو)    خايفة عليها، عبير صبرى تكشف سر منع شقيقتها من التمثيل، وأختها تكشف مفاجأة عنها (فيديو)    الصحة تُوجه نصائح مهمة للعائدين من الحج.. ماذا قالت؟    مشاهد توثق اللحظات الأولى لزلزال بقوة 6.3 ضرب بيرو    فوائد إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني.. تقلل انبعاثات الكربون    في ثاني أيام العيد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    الكنيسة الكاثوليكية تختتم اليوم الأول من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس.. صور    صفارات الإنذار تدوى فى كيبوتس نيريم بغلاف قطاع غزة    محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال أول أيام عيد الأضحى بالممشى السياحى بشرم الشيخ    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هل تتمتع الحيوانات بالوعي؟ كيف تغير الأبحاث الجديدة المفاهيم    عيد الأضحى: لماذا يُضحى بالحيوانات في الدين؟    «إيمي» تطلب الطلاق بعد 10 أيام لسبب غريب.. ماذا كتبت في دعوى الخلع؟    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى ثانى أيام العيد الإثنين 17 يونيو 2024    أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟    كيف يمكن التعامل مع موجات الحر المتكررة؟    القافلة الطبية «راعي مصر» تصل القنطرة شرق بالإسماعيلية    لم يتحمل فراق زوجته.. مدير الأبنية التعليمية بالشيخ زايد ينهي حياته (تفاصيل)    بيلينجهام رجل مباراة إنجلترا وصربيا في يورو 2024    العيد تحول لمأتم، مصرع أب ونجله صعقا بالكهرباء ببنى سويف    فقدان شخصين جراء انقلاب قارب في ماليزيا    موعد مباراة إنجلترا والدنمارك في يورو 2024.. والقنوات الناقلة    من التجهيز إلى التفجير.. مشاهد لكمين أعدّته المقاومة بمدينة غزة    وزير الداخلية السعودي يقف على سير العمل بمستشفى قوى الأمن بمكة ويزور عدداً من المرضى    عاجل.. موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لتحديد أسعار البنزين والسولار    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة ويطيب رفات الشهيد أبسخيرون بدمياط    ممثل مصري يشارك في مسلسل إسرائيلي.. ونقابة الممثلين تعلق    وفاة خامس حالة من حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    هل يجوز بيع لحوم الأضحية.. الإفتاء توضح    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    إيلون ماسك يبدي إعجابه بسيارة شرطة دبي الكهربائية الجديدة    خفر السواحل التركي يضبط 139 مهاجرا غير نظامي غربي البلاد    وفاة الحاج الثالث من بورسعيد خلال فريضة الحج    زيلينسكي يدعو لعقد قمة ثانية حول السلام في أوكرانيا    متى آخر يوم للذبح في عيد الأضحى؟    بعد كسر ماسورة، الدفع ب9 سيارات كسح لشفط المياه بمنطقة فريال بأسيوط    أجواء رائعة على الممشى السياحى بكورنيش بنى سويف فى أول أيام العيد.. فيديو    ماذا يحدث في أيام التشريق ثاني أيام العيد وما هو التكبير المقيّد؟    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج جورجيا بتجارة القاهرة    محد لطفي: "ولاد رزق 3" سينما جديدة.. وبتطمئن بالعمل مع طارق العريان| خاص    فلسطينيون يحتفلون بعيد الأضحى في شمال سيناء    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    منافذ التموين تواصل صرف سلع المقررات في أول أيام عيد الأضحى    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد بدر    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة العاملة تنتظر قانون العمل الجديد
نشر في الوفد يوم 06 - 08 - 2017

يتحول نومها العميق بعد الإجهاد والضغط العصبى والنفسى إلى كابوس مع أول رنة ل«جرس المنبه» المزعج.. تستيقظ على مضض، بخطوات سريعة تخفى معها آلام جسدها وما يعتليه من أمراض مختلفة، تعد وجبة الإفطار لزوجها وأطفالها، وتنسى نفسها.
تنظر لعقارب الساعة، فتزداد سرعة دقات قلبها.. ترتدى ملابسها فى غمضة عين، حتى توقع فى موعد حضور عملها دون خصومات أو جزاءات، وبعد عناء ومشقة ومكافحة الزحام فى مترو الأنفاق والميكروباص، ولهيب الشمس، وجفاف الحلق، تصل لعملها، لتبدأ رحلة حرقة الدم اليومية من ضغط الشغل أو تكليف عمل يفوق قدرتها الصحية والزمنية.
تنظر فى هاتفها، فتنتفض مذعورة، وقت انصراف المدرسة أو الحضانة.
تجرى بلهفة لتأخذ صغارها، تعود إلى البيت منهكة معدومة العافية من الحر وزحام الطريق، لتعد الغداء، ثم تبدأ المذاكرة للأبناء، وتختتمها بوجبة العشاء، وتحضير غذاء اليوم التالى بخلاف أعمالها المنزلية.. هذا هو حال المرأة العاملة فى مصر التى باتت على وشك الانفجار.. تنتظر قانون العمل الجديد بفارغ الصبر، آملة أن تجد فيه الراحة والأمل والسعادة، ولكن ما اكتشفته فى المواد الخاصة بالمرأة فى القانون الجديد لم يحقق ما كانت تتمناه، مما دعا منظمات المجتمع المدنى والمعنيين ومنظمات وجمعيات حقوق المرأة، إلى المطالبة بتعديل بعض المواد وإضافة مواد جديد أغفلها القانون، وأعلنوا ذلك والحوار المجتمعى داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.. فهل يستجيب البرلمان لما يريح قلب وعقل المرأة العاملة؟
انتهت كل مراحل مراجعة مشروع قانون العمل الجديد من قبل مجلس الوزراء ومجلس الدولة ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، كما تم عقد حوار مجتمعى داخل مجلس النواب فى انتظار صدور القانون الجديد.
تم وضع كافة حقوق المرأة فى الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون الذى يتضمن 265 مادة تحت اسم تشغيل النساء حيث أكدت المواد من 53 وحتى 56 على ضرورة تخفيض ساعات العمل لمدة ساعة للمرأة العاملة الحامل بداية من الشهر السادس للحمل، وعدم تشغيل المرأة أية ساعات إضافية أثناء فترة الحمل.
كما تضمن القانون، زيادة مدة الراحة للمرأة ساعة إضافية من أجل إرضاع طفلها. وتحصل المرأة على إجازة وضع ثلاث مرات وكذلك إجازة رعاية الطفل دون أية شروط، حيث تم إلغاء كافة الشروط التى تضمنها القانون رقم 12 لسنة 2003 التى كانت تؤكد ضرورة عمل المرأة لدى صاحب العمل لمدة 10 أشهر لكى تستحق المرأة العاملة إجازة وضع، وتضمنت المادة 51 حظر فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما تضمنت المادة 55 من قانون العمل الجديد النص على ضرورة أن يقوم صاحب العمل الذى يعمل لديه أكثر من خمس عاملات بإعلان لائحة تشغيل خاصة بالمرأة.
وصاحب العمل الذى لديه أكثر من 100 عاملة يجب أن يؤسس دار حضانة لرعاية أطفال هؤلاء العاملات أو أن يعهد بهذه المهمة إلى أى دار حضانة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، مساندة المجلس لمشروع قانون العمل بوجه عام، لافتة إلى أنه جاء متسقاً مع المستجدات فى مجال العمل، والمجلس رأى إدخال بعض الإضافات على الباب الأول والثانى من مشروع القانون، وذلك فى إطار استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتى اعتمدها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى باعتبارها وثيقة عمل للسنوات القادمة.
وتضمنت الاستراتيجية، رؤية المجلس استحداث باب بمشروع القانون ينظم عمل «العاملات بالمنازل» لحمايتهن والحفاظ على حقوقهن، بضرورة النص على أحكام خاصة بنشاط تشغيل العمالة المنزلية بالشركات المرخص لها بالتشغيل فى الداخل والخارج، مع السماح لها بإصدار تراخيص للعمالة التابعة لها، وتوفير الخدمات الصحية والتأمينية لمن يعمل لديها، وذلك لمنح قطاع عريض من المجتمع ممثلاً فى عاملات المنازل, التغطية القانونية والتأمينية الواجبة.
وفيما يتعلق «بإجازة الوضع» والواردة فى المادة (50) طالب المجلس بتعديل المادة إلى «حصول المرأة العاملة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر» بدلاً من ثلاثة أشهر للمواءمة والاتساق مع المادة (52) من قانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وفيما يخص إجازات المرأة العاملة التى لديها أطفال من ذوى الإعاقة، فقد اقترح المجلس فى المادة (52) إضافة فقرة بمنحها فترة راحة خاصة لمدة ساعتين يومياً تحدد طبقاً لاختيارها وحاجة الطفل المعاق.
وحول منحها إجازة دون أجر، فقد اقترح المجلس إضافة فقرة فى المادة (53) بإجازة منح المرأة العاملة التى لديها أطفال من ذوى الإعاقة إجازة دون أجر للمدد التى تحتاجها لرعاية طفلها من ذوى الإعاقة بحد أقصى أربع سنوات، إلى جانب أن يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم 20 عاملاً فأكثر، الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين, وذلك لرعاية طفلها, ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وفيما يخص «إنشاء الحضانات» فقد رأى المجلس فى المادة (56) أنه على صاحب العمل الذى يستخدم 50 عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة (بدلاً من مائة عاملة فى القانون الحالى) أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.
كما جاءت رؤية المجلس فيما يتعلق بتوقيع العقوبات على أفعال تتضمن التمييز ضد المرأة فى مجال العمل باستحداث فقرة جديدة بالمادة 256 تحظر على صاحب العمل التمييز بجميع أنواعه بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالتوظيف, والأجور, والتدريب, والترقية, وشروط وظروف العمل, وإنهاء الخدمة أو غيرها من المسائل الناشئة عن علاقة العمل، وتكون العقوبة الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه, وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة, وتكون العقوبة الحبس فى حالة العودة، وذلك شريطة عدم الإخلال بأحكام أى عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى.
كما رأى المجلس فى المادة 16 ضرورة أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 50% من جهات خارج المناصب الوزارية بالمجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وفى المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، فضلاً عن ضرورة تمثيله فى مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة فقد رأى المجلس فى المادة 32 ضرورة تمثيلها فى مجلس إدارة صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة. كما اقترح المجلس أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 50% فى المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الذى ورد فى المادة (234) من القانون.
ورحبت رباب عبده المحامية ونائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث ومسئول ملف المرأة بالجمعية، بالمادة 50 التى أجازت أن تكون مدة الوضع ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر هذا بجانب إجازة الرضاعة وهى سنتان كاملتان وهذه فترة كافية طالما أنها متصلة بإجازة الوضع.
وأضافت أنه يكفى أن تكون إجازة الوضع ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمة المرأة العاملة، وذلك للحث على تنظيم النسل الذى يصب فى مصلحة الأم جسدياً واقتصادياً داخل الأسرة، وأيضاً لمصلحة الدولة لما تتحمله من أعباء اقتصادية باهظة ومرتفعة عند إنجاب أكثر من ثلاثة أبناء سواء على المستوى الصحى والتعليمى والمعيشى.
واعترضت رباب على المادتين 52 و53 اللتين نصتا على أن تكون إجازة الرضاعة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية الطفل.
وقالت إن الإشكالية هنا أن الإجازة وضعت بدون أجر مما يتسبب فى أن الأم تسرع وتقطع مدة إجازتها وتعود للعمل نظراً للظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة مما يعيقها من الرعاية الكاملة لطفلها، وهذا يتعارض مع نص قانون الطفل 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وأيضاً يتعارض مع نص المادة 80 من الدستور التى تنص صارحةً على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، فلذلك أقترح أن تكون الإجازة أول عام بنصف أجر، على أن يكون العام الثانى بدون أجر حتى يتسنى للأم رعاية طفلها وفق توجه الدولة للرعاية الكاملة للطفل.
وقال النائب جمال عقبى عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: انتهينا من قانون العمل الجديد، ولم يتبق سوى جلسات حوار العامة التى سيتم عقدها خلال أيام، مؤكداً أنه لم يكن هناك أى خلاف سوى على المادة الخاصة بإجازة الوضع للمرأة العاملة، التى طالب فيها أصحاب الأعمال بأن تكون ثلاثة أشهر فقط بينما طالبت مختلف الآراء أن تكون 4 أشهر.. وبالفعل تمت الموافقة على 4 أشهر لطفلين فقط.
وحول موعد صدور القانون، أكد النائب أنه سيصدر قبل انتهاء دورة الانعقاد للبرلمان، والمفترض دورة قبل ذلك وتم تأجيله لانشغال البرلمان بقضية تيران وصنافير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.