وزير العمل يلتقى نظيره السويسري لتعزيز التعاون في الملفات المشتركة    خبراء عسكريون: الجمهورية الجديدة حاربت الإرهاب فكريًا وعسكريًا ونجحت فى مشروعات التنمية الشاملة    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 7-6-2024 بعد الارتفاع الآخير بالصاغة    أسعار الأسماك اليوم 7 يونيو بسوق العبور    روشتة برلمانية لحكومة أكثر فاعلية    خريطة قطع المياه في عدة محافظات للصيانة الدورية اليوم.. المواعيد والأماكن    ارتفاع حجم التجارة الخارجية للصين بواقع 6.3% في أول 5 أشهر من 2024    وزير النقل يبحث التعاون المشترك مع نظرائه في الإمارات وروسيا والصين    الزراعة الاكتفاء الذاتى وتقليل فاتورة الاستيراد    الأمم المتحدة: تدين الغارة الإسرائيلية مدرسة الأونروا بغزة    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    خطأ فادح ل«ميلر» بشأن استهداف مدرسة في غزة.. و«الخارجية الأمريكية» توضح    اليمين المتطرف.. يجتاح أوروبا    جدول مباريات يورو 2024.. كل ما تريد معرفته قبل بداية بطولة أمم أوروبا (تفاصيل)    جيل رياضى قادر على تحقيق طموحات الجمهورية الجديدة    الأرصاد: طقس شديد الحرارة في الأقصر والعظمى 47 درجة    العثور على جثة شاب مذبوح وملقى في بحر الحجايزة بالدقهلية    رحمة أحمد تكشف تفاصيل فيلمها الكوميدي مع منى زكي    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    مرسى جميل عزيز l ملك الحروف .. و موسيقار الكلمات    في ذكرى ميلاد محمود مرسي.. قصة حب «فيلسوف الفن» وسيدة المسرح    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة اليوم أول ذي الحجة 1445 ه    «الرقابة الصحية»: 3 ملايين مريض يموتون سنويًا بالدول منخفضة الدخل بسبب «غياب الجودة»    الأخضر بكامِ ؟.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    عبر الموقع الرسمي.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 (رابط مباشر)    مدفيديف: أعداء الولايات المتحدة أصدقاؤنا    هل يشترط صيام العشر من ذي الحجة أم يكفي يومان.. دار الإفتاء توضح    منتخب السودان يتصدر مجموعة تصفيات كأس العالم على حساب السنغال    تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن خامسة بأستراليا    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    السيطرة على حريق شب في محل حلويات بحلوان    دعاء أولى ليالي العشر من ذي الحجة.. اللهم اغفر لي ولوالدي    عاجل.. 6 دول تستعد لحرب عالمية ثالثة كبرى.. ماذا حدث؟    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    سياسية ألمانية تعتبر السماح بضرب أهداف روسية بأسلحة بلدها ضرباً من الجنون    سيد معوض: هناك لاعبين لعبوا المباراة بقوة وبعد نصف ساعة كانوا بعيدين تمامًا    رغم الفوز.. نبيل الحلفاوي ينتقد مبارة مصر وبوركينا فاسو .. ماذا قال؟    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان    موعد مباراة كوت ديفوار والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    بعد جدل أفشة.. تركي آل شيخ يعلن عن مفاجأة في برنامج إبراهيم فايق    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    نصائح هامة للطلاب قبل الثانوية العامة "تعرف عليهم"    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    حسين حمودة بعد حصوله على جائزة الدولة في الأدب: "حاسس إن في حاجة أقدر أقدمها لبنتي"    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية»: تعديل اللائحة التنفيذية لقانوني ضريبتي الدخل والتمغة
نشر في الوفد يوم 28 - 07 - 2017

إعفاء الأشخاص إلى 7200 جنيه من صافى الدخل.. وخصم ضريبى للشرائح الأعلى
أصدر وزير المالية عمرو الجارحى قراراً بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، حيث تضمنت التعديلات زيادة الشريحة المعفاة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الى 7200 جنيه وذلك من مجموع صافى دخل الممول ، واقرت التعديلات الخصم الضريبى الذى يحقق العدالة لاصحاب الدخول المنخفضة كى يتحملوا اعباء ضريبية منخفضة حيث راعى القانون ان يزيد العبء الضريبى كلما زاد الدخل.
وتضمنت تعديلات اللائحة طبقا للقانون ان يكون منح الخصم الضريبى وفقا لعدة شرائح وهى 80% نسبة الخصم للشريحة الثانية (صافى الدخل حتى 30 الف جنيه سنويا) و 40% نسبة الخصم للشريحة الثالثة (صافى الدخل من 30 الف جنيه حتى 45 الف جنيه سنويا) و 5% نسبة الخصم للشريحة الرابعة (صافى الدخل من 45 الف جنيه حتى 200 ألف جنيه سنويا) حيث يتم الخصم لمرة واحدة فقط، ويمنح الخصم وفقا لاعلى شريحة يقع فيها الممول من اجمالى الضريبة المستحقة على الممول، ولن يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة، والذين يتقاضون اكثر من 200 الف جنيه سنويا.
وبالنسبة لضريبة المرتبات فانه يستحق الخصم الضريبى طبقا للقانون عن الفترة من 1/7 حتى 31/12/2017 فقط، اما بالنسبة لباقى الاشخاص الطبيعيين ، فانه يستحق الخصم عن الفترة الضريبية التي تنتهى بعد العمل بهذا القانون.
وتضمنت اللائحة ايضا ان تخضع الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم للضريبة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى.
كما يجوز للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة وفقا لعدة بنود هى: ان يتم اثبات الاصول و الالتزامات بقيمتها الدفترية وفق تغيير الشكل القانونى لأغراض حسب الضريبة وأن يتم احتساب الاهلاك على الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للاصول والالتزامات، ولا يتم التصرف فى الاسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى.
كما أصدر وزير المالية قراراً بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة التمغة حيث تقرر إضافة أربعة مواد جديدة إلي اللائحة وتضمنت التعديلات فرض ضريبة تمغة علي تداول جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بكافة انواعها سواء كانت مصرية او اجنبية وسواء كانت مقيدة بالبورصة او غير مقيدة بها دون خصم اية تكاليف وذلك علي النحو التالي: 1.25 في الالف يتحملها المشتري و 1.25 في الالف يتحملها البائع من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 31/5/ 2018، و1.50 في الالف يتحملها المشتري و 1.50 في الالف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2018 حتي 31/5/2019، و1.75 في الالف يتحملها المشتري و 1.75 في الالف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2019.
كما تضمنت اللائحة ان تخضع للضريبة أيضاً عمليتي الاستحواذ او التخارج التي تتم في صفقة واحدة بسعر ثلاثة في الالف لكل من البائع والمشترى وتعد الصفقة استحواذاً إذا كانت قيمة الأسهم المشار اليها 33% او اكثر خلال الفترة الضريبية، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الالف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الالف.
وتضمنت اللائحة ان تلتزم شركة مصر للمقاصة او إدارة البورصة بحسب الأحوال بتحصيل الضريبة علي جميع العمليات وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للعملية علي النموذج المخصص لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.