انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى جواز قيام الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان فى تنفيذ مشروعاتها بأسلوب المقابل العينى بدلاً من المقابل النقدي. وصرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني، بأن الجمعية استندت في فتواها إلى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، تأسيسًا على أن أحكام قانون التعاون الإسكانى رقم (14) لسنة 1981 لا تحول دون التصرف فى جزء من العقارات التى تملكها الجمعيات التعاونية الإسكانية كمقابل عينى فى العقود التى تبرمها، وأن أحكام قانون المناقصات والمزايدات – والذى تلتزم هذه الجمعيات بتطبيقه على ما تبرمه من عقود- لا تتأبى وأن يكون المقابل المتفق عليه فى عقود المقاولات عينيًا.