مجلس الأمن يصوت الجمعة على طلب فلسطين الحصول على "العضوية"    اعتراض ثلاثي على تأجيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي    الصين قادمة    لبنان.. 6 غارات جوية إسرائيلية وأكثر من 70 قذيفة مدفعية استهدفت مدينة الخيام    استمرار نمو مخزون النفط الخام في أمريكا    عاجل...كبير أوروبا يعود ويكسر شوكة مانشستر سيتي    إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية ل كولر    سيد معوض: الأهلي يعاني بسبب غياب ياسر إبراهيم والشناوي    أكثر من 50 مليونا.. صفقة نارية على رادار الزمالك    سامسونج تثير الجدل بإطلاق أسرع ذاكرة في العالم .. فما القصة؟    "راجع ألماني تالتة ثانوي من هنا".. مراجعات الثانوية العامة 2024    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18/4/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    منة عدلي القيعي: «حققت حلم حياتي بكتابة أغنية لعمرو دياب»    دعاء الرياح والعواصف.. «اللهم إني أسألك خيرها وخير مافيها»    الكشف على 1433 شخصاً في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    7 علامات بالجسم تنذر بأمراض خطيرة.. اذهب إلى الطبيب فورا    رشة من خليط سحري تخلصك من رواسب الغسالة في دقائق.. هترجع جديدة    طريقة عمل مربى الفراولة، زي الجاهزة للتوفير في الميزانية    البنك الدولي يعتزم توصيل خدمة الكهرباء ل 300 مليون إفريقي    مجموعة السبع: نشعر بالقلق إزاء الأزمة في غزة.. وندعو إلى إعادة الاستقرار في الشرق الأوسط    «البيت بيتى 2».. عودة بينو وكراكيرى    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 18 أبريل 2024    الأرصاد: الحرارة تتجاوز ال46 درجة الأيام المقبلة ووارد تعرض مصر إلى منخفض المطير الإماراتي (فيديو)    بعد 24 ساعة قاسية، حالة الطقس اليوم الخميس 18-04-2024 في مصر    مطار القاهرة يهيب وسائل الإعلام بتحري الدقة حول ما ينشر عن الرحلات الجوية    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق منزل في العياط    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024.. 5 أيام متصلة مدفوعة الأجر    رئيس حزب الوفد ناعيا مواهب الشوربجي: مثالا للوطنية والوفدية الخالصة    بسبب منهج المثلية | بلاغ للنائب العام ضد مدرسة بالتجمع    مدير أعمال شيرين سيف النصر يكشف أسرار الفترة الأخيرة من حياتها قبل وفاتها.. فيديو    أنت لي.. روتانا تطرح أغنية ناتاشا الجديدة    فستان لافت| نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور    الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران    علي جمعة: الرحمة ليست للمسلمين بل للعالمين.. وهذه حقيقة الدين    آية تقرأها قبل النوم يأتيك خيرها في الصباح.. يغفل عنها كثيرون فاغتنمها    استعدادا لمواجهة مازيمبي| بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة بمدينة لوبومباشي بالكونغو    مفاجأة.. مارسيل كولر يدرس الرحيل عن الأهلي    بينهم 3 أطفال.. ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على رفح إلى 5 شهداء    شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار انخفضت 10% خلال يومين وتراجع جديد الشهر المقبل (فيديو)    «معلومات الوزراء»: 1.38 تريليون دولار قيمة سوق التكنولوجيا الحيوية عالميًا عام 2023    ارسنال ومانشستر سيتى آخر ضحايا الدورى الإنجليزى فى أبطال أوروبا    حظك اليوم برج الميزان الخميس 18-4-2024.. «كن مبدعا»    طارق الشناوي: اللغة العامية لم تجرح «الحشاشين».. وأحمد عيد كسب الرهان    تراجع سعر كارتونة البيض (الأبيض والأحمر والبلدى) واستقرار الفراخ بالأسواق الخميس 18 ابريل 2024    مصرع طفل غرقًا بنهر النيل في المنيا    بحجه تأديبه.. التحقيق مع بائع لاتهامه بقتل ابنه ضربًا في أوسيم    أسباب نهي الرسول عن النوم وحيدا.. وقت انتشار الشياطين والفزع    لقد تشاجرت معه.. ميدو يحذر النادي الأهلي من رئيس مازيمبي    تراجع سعر الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء الخميس 18 ابريل 2024    موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 في مصر (اضبط ساعتك)    الجامعة البريطانية في مصر تعقد المؤتمر السابع للإعلام    فلسطين.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة صوريف شمال الخليل    المتحدث الإعلامي للإخوان : الجماعة تجدد الدعوة إلى وقف الحرب في السودان    نشرة منتصف الليل| خفض سعر الرغيف الحر وتوجيه عاجل للحكومة بشأن الكلاب الضالة    "ضربها طلقتين في بيت أبوها".. قصة مقتل ممرضة على يد زوجها لطلبها الطلاق بعد الزفاف    إطلاق النسخة الأولى من المهرجان الثقافي السنوي للجامعة الأمريكية بالقاهرة    عدد أيام إجازة شم النسيم 2024 .. «5 بالعطلة الأسبوعية»    أبرز أدعية شفاء المريض.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. ننشر النص الكامل لحيثيات إلزام الحكومة بمقاضاة إسرائيل دوليًا في جرائم الحرب
نشر في الوفد يوم 21 - 01 - 2017

تنشر "بوابة الوفد" النص الكامل لحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا- اليوم السبت- بتأييد إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسرى المصريين، خلال حربي 1956 و1967، وتعويضهم عما لحق بهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبو ضيف، وعضوية المستشارين سامي درويش ومحمود شعبان.
وجاء في نص الحيثيات" أنه بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعات وبعد المداولة ، من حيث أن الحكم المطعون عليه الصادر في جلسة 4 مارس 2008 في الدعوى رقم 7691 لسنة 55 قضائية ، الذي قضى بقبول تدخل الخصوم المتدخلين الى جانب المدعين ، وبرفض الدفع المادي من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وباختصاصها .
وأضاف الحكم "بأن ومن حيث ان دفوع جهة الإدارة على الحكم المطعون فيه هي ذاتها التي قدمت في الدعوى الصادر فيها الحكم ، وقد رد الحكم المطعون فيه على تلك الدفوع رداً شاملاً وافياً مفنداً وانتهى الى رفضها .
وذكر الحكم أن انتماء الفرد إلى الدولة وإن نشأته مع انتماءه إلى الأسرة أو القبيلة أو اتحاد أو غير ذلك من الجماعات فإنه يحمل الطرفين حقوق و واجبات متبادلة ، لتشدد على أن الدولة تمتاز عن غيرها من الجماعات و التنظيمات، فإنها تتمتع حصراً بحق السيادة على مواطنيها وبأنها تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ، وهو ما يستتبع اتساع دائرة الحقوق و الالتزامات المتبادلة بين الدولة و الفرد ، ومن الالتزامات التي يلتزم بها المواطن أداء الخدمة العسكرية ، واعتبرت الدساتير المصرية المتعاقبة من الدستور الصادر عام 56 أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس و أن أداء الخدمة العسكرية شرف و أن التجنيد إجباري .
وردت المحكمة على ما أسمته تذرع الجهة الإدارية بنظرية اعمال السيادة لعدم الإيفاء لالتزامها بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهة الدول الأجنبية ، لتشدد بأن ذلك ينظم على قرار سلبي بالامتناع عن عمل إداري أوجبه الدستور على جهة الإدارة ، ولا يجوز تحصينه من رقابة القضاء طبقاً لنص المادة 268 من الدستور الصادر لعام 1971 .
وأشار حكم المحكمة لنصوص اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى، لتشدد على اعتبارها أسرى الحرب تحت سلطة دولة العدو لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم ، وجعلت الدول الحاجزة للأسرى مسئولة عن كيفية معاملتهم دون الإخلال بالمسئوليات الفردية لأفراد قواتها المسلحة ، وتنص المادة 13 من تلك الاتفاقية على أنه يجب معاملة اسرى الحرب في جميع الأوقات معاملة إنسانية ، وأن اي عمل أو سهو غير مشروع يتسبب عنه موت أسير أو تعريض حياته للخطر يعد محظوراً ، ومن المحظور اللجوء لإجراءات الأخذ بالثأر من الأسرى .
وجاء في الحكم أن الدولة ملزمة بالدفاع عن مصالح وحقوق مواطنيها في مواجهة غيرها من الدول ، لاسيما في الحالات الي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية ، وتتحمل الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية واجب الحماية الدوبولماسية لمواطنيها في مواجهة الدول الأجنبية صوناً لحقوقهم ، لتؤكد على التزام جهة الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية حقوق أبناء مصر من المواطنين العاديين أو من أفراد القوات المسلحة الذي قٌتلوا في الأسر أو عذبوا او انتهكت حقوقهم التي كفلتها قواعد القانون الدولي و الاتفاقيات الدولة وذلك في مواجهة الدول المعتدية على مصر في حروب تشكيل عملاً غير مشروع وفقاً لأحكام القانون الدولي .
وتواصل الحكم في الإشارة لمواد اتفاقية جنيف ، مشيرا للمادة 31 والتي تنص على أنه لا يجوز استعمال الإكراه البدني أو المعنوي ضد للأشخاص المحميين ، كما تنص المادة 32 على أن جميع الأطراف تتفق على أنه من المحظور أن يتخذ اي منهم قرارات من شأنها التسبب في التعذيب البدني أو إبادة الأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطته ، ولا يقتصر هذا الحظر فقط على القتل و التعذيب و العقوبات البدنية ولكن يشمل اي إجراءات وحشية آخرى .
وشددت المحكمة، على أنه الثابت في الأوراق، أن افراداً من جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبوا جرائم القتل وتعذيب الأسرى المصريين من العسكريين بعد وقوعهم في الأسر عام 1956 و عام 1967 ، وقتلوا وعذبوا مواطنين مدنيين ليست لهم صفة عسكرية من المواطنين والعمال و الأفراد ، لتشير الى تحدث بعض أفراد الجيش الإسرائيلي بوسائل الإعلام الإسرائيلية عن ارتكابهم تلك الجرائم الوحشية، لتوصف المحكمة تلك الأفعال بأنها تشكل جرائم حرب و إبادة للجنس البشري ، وقد ارتكبت تلك الأعمال في حروب عدوانية غير مشروعة وفقاً للقانون الدولي .
وشددت المحكمة على أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين و الدولة المعتدى عليها في التعويض وفق القانون الدولي، وتابعت بأن اتفاقية جنيف المشار اليها والتي تشترك مصر و إسرائيل في الانضمام اليها كانت أثناء الحرب مع إسرائيل، توفر آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتبكوا جرائم ضد الأسرى و المدنيين و محاكمتهم على تلك الجرائم .
من حيث أن الثابت من الأوراق أن وزارة الخارجية على الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه الوارد بكتاب مدير الإدارة القضائية بالوزارة رم 500 بتاريخ 7 -9 -2007، وتضمن أن الحكومة المصرية شكلت في نهاية عام 1995، بلجنة قومية لإعداد ملف حول قتل الأسرى المصريين خلال حربي عامي 1956 و1967.
وانتهت اللجنة إلى ضرورة وجود معلومات وبيانات وأدلة دقيقة موثقة حتى يمكن المضي قدمًا في إثبات مسئولة إسرائيل ومحاكمة المتهمين، وقد قامت وزار ة الخارجية بسحب السفير المصري في إسرائيل فور بث التلفزيون الإسرائيلي فيلمًا بعنوان "روح شاكين"، وأرسل الوزير خطابًا شديد اللهجة للإدارة الإسرائيلية طالب فيها بتقديم إيضاحات رسمية حول ما اُذيع في الفيلم.
وما قامت به وزارة الخارجية بإجراءات دبلوماسية مخولة ومحددة الأثر إلى مستوى الحدث، ولم يثبت أن أي إجراء منها قد أحدث أثرًا، أن جهة الإدارة تابعت المطالبة وصعدت من وسائل الدبلوماسية القانونية، فلم تعزم الوزارة حتى هذا الطعن على الحكم، وعلى مدى سنوات أعقبت صدور الحكم.
ومن حيث أن كتاب هيئة القضاء العسكري موجهة لهيئة قضايا الدولة، للرد على الدعوى طلب فيها الدفع برفض الدعوى حيث أنه يوجد بقيادات المناطق والجيوش مقابر الشهداء، يرمز لها بمقابر الجندي المجهول، وأن مجهودات القوات المسلحة تتم وفقًا لما تقضي بها الاتفاقيات الدولية المنظمة لأسرى الحرب، ولم يحدد الكتاب أو أي رد أخر في مرحلة الطعن أي إجراء أو عملًا أتخذ بالفعل للمطالبة بحقوق أفراد القوات المسلحة الذين قتلوا في الأسر أو عّذبوا، وفقًا نتيجة الاتفاقية.
ومن حيث أن أوراق الدعوى والطعن كشفت وأظهرت أن الجهة الإدارية فرطت في دماء الشهداء الذين استشهدوا في الأسر على يد أفراد الجيش الإسرائيلي، وتهاونت في حق الذين عذبوا الأسر وفي حق المدنيين، الذين أضيرت أمالكهم وحقوقهم بسبب العدوان الإسرائيلي، وأنها لم تسع إلى حقهم وتقاعست عن مطالبة إسرائيل بتعويض ذوي الأسرى والمدنيين، إلى جانب تعويض الأسرى الأحياء ومن توفي منهم أيضًا، مع توافر الوسائل القانونية التي تملكها جهة الإدارة.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء، رفض الطعن وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.
وكان عدد من الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967، أقاموا عام 2001 الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة بمقاضاة الكيان الصهيوني دوليًا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.
وكان المحامي وحيد فخري الأقصري، الصادر لصالحه حكم القضاء الإداري، أكد في دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدا بالقانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950، الذي نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية في حق اليهود بالتقادم، مشيرا إلى أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951، وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.
وإلى نص الحيثيات ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.