" بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو في محافظات مصر    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير عددًا من المشروعات    مدارس النصيرات بغزة في مرمى نيران الاحتلال ووقوع شهداء    فصائل عراقية تعلن استهدف موقع إسرائيلي حيوي في إيلات بواسطة الطيران المسير    جهاد جريشة: لا بد من محاسبة من تعاقد مع فيتور بيريرا.. ويجب تدخل وزرارة الرياضة والرابطة    وليد عبدالوهاب: نهائي الكونفدرالية سيكون تاريخيا..وجاهزين بالسعة الكاملة لاستقبال الجماهير    سيد عبد الحفيظ ل أحمد سليمان: عايزين زيزو وفتوح في الأهلي (فيديو)    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    محافظ الغربية: تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمرضى في مستشفيات المحافظة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 17 مايو 2024    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    براميل متفجرة.. صحفية فلسطينية تكشف جرائم إسرائيل في غزة    انقسام إسرائيلي حول غزة يعقد سيناريوهات إنهاء الحرب    الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    عيار 21 الآن في السودان وسعر الذهب اليوم الجمعة 17 مايو 2024    برشلونة يعزز وصافة الدوري الإسباني بانتصار على ألميريا    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    حسين الشحات : نحترم تاريخ الترجي ولكننا نلعب على الفوز دائما    بهذه الطريقة.. اضبط تردد قناة كراميش 2024    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    بعد ساعات من انتشار الفيديو، ضبط بلطجي الإسماعيلية والأمن يكشف ملابسات الواقعة    حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات    ماذا قالت نهاد أبو القمصان عن واقعة فتاة التجمع وسائق أوبر ؟    قوات الإنقاذ تنتشل جثة مواطن سقط في مياه البحر بالإسكندرية    سعر الفراخ البيضاء والبيض البلدي بعد ارتفاعه الجمعة 17 مايو 2024    بعد الانخفاض الأخير لسعر كيلو اللحمة البلدي.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17-5-2024 في الأسواق    ورشة عمل إقليمية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي مدخلاً لإعادة هندسة منظومة التعليم»    للرجال على طريقة «البيت بيتي».. أفضل طرق للتعامل مع الزوجة المادية    رد ناري من شريف الشوباشي على يوسف زيدان بعد تصريحاته عن طه حسين (فيديو)    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    المظهر العصري والأناقة.. هل جرَّبت سيارة hyundai elantra 2024 1.6L Smart Plus؟    كمال الدين رضا يكتب: الكشرى والبط    اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي بطولة العالم    مصر ترفض مقترح إسرائيلي بشأن معبر رفح    ميلاد الزعيم.. سعيد صالح وعادل إمام ثنائي فني بدأ من المدرسة السعيدية    بعد عرضه في «كان» السينمائي.. ردود فعل متباينة لفيلم «Megalopolis»    «السياحة» تلزم شركات النقل بالسداد الإلكتروني في المنافذ    تعرف على.. آخر تطورات الهدنة بين إسرائيل وحماس    كاميرا ممتازة وتصميم جذاب.. Oppo Find X7 Ultra    بنده السعودية.. أحدث عروض الهواتف المحمولة حتى 21 مايو 2024    الأمير تركي بن طلال يرعى حفل تخريج 11 ألف طالب وطالبة من جامعة الملك خالد    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    لراحة القلب والبال.. أفضل دعاء في يوم الجمعة «اللّهم ارزقني الرضا وراحة البال»    نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى.. موعد وطريقة الحصول عليها    لا عملتها ولا بحبها ولن نقترب من الفكر الديني.. يوسف زيدان يكشف سر رفضه «مناظرة بحيري ورشدي»    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام
نشر في الوفد يوم 16 - 12 - 2016

تنشر "بوابة الوفد" نص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والذي وافق عليه مجلس النواب، بعدما أثار جدلا واسعا خلال المناقشات التى دارت بشأنه، ولم يرفضه القانون غير 4 أعضاء فقط، وينص القانون على الأتي:
(أولًا)-مواد الإصدار :
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام..ويلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة .
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره..ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول"مادة1" فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها..
المجلس الأعلى:
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المطبوعات:
كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.
الصحيفة:
كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أوبثه صحفيون نقابيون ويصدر باسم موحد وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة ويصدر عن شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص.
الإعلام المسموع أو المرئى أو الرقمى:
كل بث إذاعى أو تليفزيونى أو رقمى يصل إلى الجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات لاتتسم بطابع المراسلات الخاصة بواسطة أى وسيلة من الوسائل السلكية أو اللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية وغيرها ويصدر عن أشخاص مصرية طبيعية أو اعتبارية عامة أوخاصة.
المؤسسات الصحفية :
هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.
المؤسسات الصحفية القومية:
هى المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التى تملكها الدولة ملكية خاصة وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.
المؤسسات الإعلامية:
هى المؤسسات التى تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.
الوسيلة الإعلامية:
هى قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية.
الوسائل الإعلامية العامة:
هى قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية التى تملكها الدولة ملكية خاصة.
الأقنية الفضائية: هى الأحوزة أو المسارات الفضائية التى تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.
(الباب الثانى..المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)
الفصل الأول..المجلس الأعلى وأهدافه
مادة"2" :
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية ومقره الرئيسى محافظة القاهرة ويختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالي والإدارى فى ممارسة اختصاصاته ولايجوز التدخل فى شئونه.
مادة"3" :
يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار من المنافسة الحرة وعلى الأخص مايأتى:
1- حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.
3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهن وأخلاقياتها.
4-ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.
5-ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والادبية.
6-العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالي الصحافة والإعلام على نحو لايؤدى إلى منع حرية المنافسة أوتقييدها أو الإضرار بها.
8-ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
10-منع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام.
(الفصل الثانى)
اختصاصات المجلس الأعلى
مادة"4" :
يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله على الأخص مايأتى:
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
2- تلقى الاخطارات بإنشاء الصحف، ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها.
3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.
4- وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالتنسيق مع النقابة المعنية.
5- تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بمسعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ماجاء فى الشكوى ضده.
6- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور وضمانة جودة الخدمات التى تقدم لهم.
7-اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام.
8- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه.
9- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون الأعضاء والعاملين به وتنظيم نشاطه دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
10- منح التصاريح لممثلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل فى جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لايجاوز مائة ألف جنيه سنويا أو مايعادلها بالعملة الاجنبية التى يحددها المجلس.
11- الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها وتحديد المقابل المالى لها بما لايجاوز خمسائة ألف جنيه سنويا أو مايعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها المجلس.
12- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع أو هيئاتها أو مؤسساتها ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
13- الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الأقنية الفضائية(الكيبل)، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
14- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لايؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيها وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
15-تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.
16- توزيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح، وذلك وفقا للإجراءات التى تبينها لائحة الجزاءات التى يضعها المجلس الأعلى.
17-اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.
18- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.
19- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون.
20- اعتماد الموازنة السنوية وحسابه الختامى.
21-وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.
22- النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.
مادة"5":
للمجلس الأعلى فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وله على الأخص مايأتى :
1- إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل والصحفى والإعلامى.
2- التوفيق فى المنازعات التى قد تنشأ بين الجهات المرخص لها وذلك وفقا للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشان.
3- وضع نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع مقدمى الخدمة.
4- وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية والعمل على تنفيذه.
5- التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها وأرباحها وفقا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التى يقررها.
6- رصد الأداء الصحفى والإعلامي ومتابعته وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع فى هذا الشان ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها ودرجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية والمبادىء المنصوص عليها فى الأعراف المكتوبة"الأكواد" التى يصدرها فضلا عن مواثيق الشرف التى تصدرها النقابات المعنية.
7- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المرخص بها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
8- التعاون من المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس.
9- التعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى.
10- الاحتفاظ بحصيلة ايراداته من النقد الأجنبى فى حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.
11- انشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
12- إصدار المطبوعات أو الدوريات التى تعبر عن أهدافه.
(الفصل الثالث)
تشكيل المجلس الأعلى
مادة"6" :
يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا يختارون على الوجه الآتى :
1-رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية.
2- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3-رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
4- ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5-اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
6- اثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
7- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما رئيس الجمهوررية.
8- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه بناء على ترشيح من هيئة مكتبه.
9- ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية.
وتلتزم الجهات المشار إليها بترشيح ضعف العدد المطلوب منها لعضوية المجلس الأعلى وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار العدد المطلوب من بينهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس أو بأي تعديل يطرأ على صفاتهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين عن تلك الجهات، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناء على مايقرره مجلس النواب.
(الفصل الرابع)
شروط العضوية والتزامات الأعضاء
مادة"7" :
يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس الأعلى مايأتى :
1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- ألايكون قد حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
4- ألا يكون مالكا أو مساهما فى ملكية أى مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.
6-أن يتمتع بخبرة عملية لاتقل عن خمسة عشر عاما.
مادة"8":
على رئيس واعضاء المجلس الاعلى قبل ممارسة عملهم تقديم اقرار ذمة مالية واقرار بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح واقرار بتجميد النشاط الحزبى اذا كان اي منهم منتميا لحزب سياسى..كما يلتزم كل منهم بتقديم اقرار ذمة مالية عند انتهاء عضويتهم.
مادة"9" :
تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة"10":
يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه ولايصح الاجتماع إلابحضور نصف أعضائه على الأقل ..وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
مادة"11":
للمجلس الأعلى أن يختار من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانا دائمة أو مؤقتة للقيام ببعض المهام كما يجوز له أن يفوض رئيسه فى مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة"12" :
يحظر على رئيس وأعضاء المجلس خلال فترة عضويتهم بالمجلس القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال المجلس.
مادة"13" :
يكون منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى شاغرا فى أى من الحالات الآتية :
عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها بالمادة(8).
التغيب عن حضور جلسات المجلس بدون عذر يقبله المجلس وذلك لأكثرمن ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.
فقد أحد شروط العضوية أو الأهل بواجبات الوظيفة بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء .
الاستقالة وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضي ثلاثين يوما على تقديمها أيهما أسبق.
الوفاة أو زوال الصفة أو المرض الذى يحول بينه وبين القيام بمهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحي.
مادة (14):
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء المجلس، يعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان المجلس الأعلى خلو المكان. ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
مادة (15):
يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله، وينتخب من بين أعضائه وكيلين، وأمين عام من غير أعضائه، وتشكل هيئة مكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا.
ويحل الوكيل الذي يختاره المجلس، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس في حال غيابه، وللرئيس تفويض أي من الوكيلين في بعض مهامه.
ويحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية،وإذا كان أي منهما من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه من بدالات وغيرها.
مادة (16):
يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتي:-
.إصدار اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس.
.دعوة المجلس إلى الانعقاد.
.تمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.
مادة (17): يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، تشكل من الأمين العام، وعدد كاف من العاملين.
ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى، ويكون مسؤولا أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا، ويختص بما يأتي:
1- تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شؤونه.
2- الإشراف العام على شؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية بالمجلس وفقا للوائحه.
3- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
4- عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
5- القيام بأية أعمال أو ممهام يكلفه بها المجلس.
(الفصل السادس)
موازنة المجلس الأعلى وموارده المالية
مادة (18):
يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي للمجلس.
ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزي.
مادة (19):
تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتي:
1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة.
2- رسوم تراخيص وتصاريح محتوى البث التي يصدرها.
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي يؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.
4- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها بموافقة ثلثي أعضائه.
5- القروض التي تعقد لصالحه.
مادة (20):
أموال المجلس الأعلى أموال عامة، وله في سبيل إقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.
(الفصل السابع)
العاملون بالمجلس الأعلى
مادة (21):
يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها، بمناسبة القيام بمهامهم، وعدم إفشائها، أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
مادة (22):
يكون للعاملين بالمجلس الأعلى الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.