أصدرت المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين وليد محمود ندا وزكريا محمد الشافعي وأمانة سر أحمد تقصيرة، حكما بأحقية العاملين بوزارة التربية والتعليم بدمياط المقيدين بنقابة المهن الزراعية والحاصلين على لقب مهندس زراعى فى صرف بدل عدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بواقع 360 سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية للعامل. وأوضحت المحكمة أن صرف البدل للحاصلين علي بكالوريوس زراعة يكون من تاريخ الحصول على لقب مهندس زراعى وذلك بمجرد القيد بنقابة المهن الزراعية ، أما الحاصلين على دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية فيحصلون على هذا اللقب إذا زاولوا أعمالا فنية زراعية لمدة عشر سنوات يقرها مجلس النقابة ويصدق عليها وزير الزراعة ، حيث يكون استحقاقهم لبدل العدوى بعد مرور عشر سنوات من تاريخ القيد بنقابة المهن الزراعية وبعد اعتماد وزير الزراعة طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته بشأن إنشاء نقابة المهن الزراعية.