أقام على أيوب المحامى وكيلا عن هدى محمد محمود، دعوى مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 68448 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهما. استندت الدعوى إلى أن هذا القرار يخالف نص المادة 122 من الدستور فى فقرتها الأخيرة والتى تنص على أنه: كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه، حيث إن مجلس النواب رفض إقرار القرار بقانون الخدمة المدنية الذى أصدره رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب أستنادا لنص المادة 156 من الدستور. وأوضحت الدعوى أنه لا يجوز إعادة عرض القانون مرة أخرى فى ذات دور الانعقاد لمخالفة ذلك لنص المادة 122 من الدستور حيث إن مجلس النواب رفض إقرار قانون الخدمة المدنية خلال 15 يوما من تاريخ أول انعقاد وكان ذلك فى غضون شهر يناير 2016 الأمر الذى يؤكد أن إعادة عرض القانون فى ذات دور الانعقاد فيه مخالفة دستورية جسيمة ويعد معه قرار رئيس مجلس الوزراء بعرض القانون مشوبا بعيب عدم المشروعية.