اتفق أساتذة القانون على أن الحكم الصادر عن محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، واجب النفاذ، ولا يجوز وقف تنفيذه، مؤكدين أن محكمة النقض لم تصدر حكمين متناقضين فى موضوع واحد، كما قال المستشار مرتضى منصور فى مرافعته فى البرلمان. وأوضح أساتذة القانون، أن الحكم الأول كان طعناً على إجراء انتخابات الجولة الأولى مقدماً من مدحت الحناوى، ولم يكن أحمد مرتضى منصور نائباً بعد حتى يتم إسقاط عضويته، بينما حكم النقض الأخير ببطلان عضوية النائب كان طعناً مقدماً من الدكتور عمرو الشوبكى. أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستلتزم بما جاء فى الدستور والقانون واللائحة بشأن القضية، مضيفاً أن اللجنة لا تستطيع أن تبدى رأياً مسبقاً فى قضية مطروحة للنقاش والدراسة، ولن تعلن عن رأيها سوى بعد عرض تقريرها على المجلس والتصويت عليه. وأضاف أن قرار عدم إبداء أى تصريحات صحفية تعليقاً على القضية جاء من منظور حياد القاضى الذى يجب أن يلتزم به أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم هذه القضية، مشيراً إلى أن القرار ليس على رئيس اللجنة فقط، وإنما ملزم لجميع الأعضاء باللجنة. وقال الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، إن حكم محكمة النقض الذى أرسل للبرلمان حكم واحد ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، ولم تصدر أحكام أخرى عن محكمة النقض فى هذا الشأن، مؤكداً أنه لا يمكن أن تصدر محكمة النقض حكمين متناقضين مطلقاً. وأوضح «عبدالنبى»، أنه يجب تنفيذ حكم محكمة النقض فوراً بقوة القانون، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان ملزم بتنفيذ الحكم، وإلا وقعت عليه المساءلة القانونية والدستورية التى تؤدى إلى عزله من المنصب لتعطيله تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ. ولفت الانتباه إلى أن مجلس النواب ليس فى حاجة إلى إخطار بحكم المحكمة لأنه نشر فى كافة وسائل الإعلام، وأن الوظيفة الأساسية للإخطار هى إعلام المجلس فقط. وأكد الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد الدستور، أن حكمى محكمة النقض ليسا متناقضين؛ لأن الحكم الأول الذى صدر منذ شهر كان طعناً على إجراءات انتخابات المرحلة الأولى بين عمرو الشوبكى وأحمد مرتضى منصور، ولم يعلن فوز أى منهما، بل أجريت الإعادة بينهما، ولكن الحكم الثانى أصبح أحمد مرتضى منصور عضواً بالبرلمان، وطعن وقتها عمرو الشوبكى على صحة العضوية، ورأت المحكمة بطلان عضويته. وأشار «فوزى» إلى أن الحكم صدر وفقاً لما جاء بالمادة 12 من قانون رقم 24 لسنة 2012 والخاص بالطعن أمام محكمة النقض فى عضوية نواب مجلس الشعب، والذى ينص على أنه «إذا أبطل الانتخاب فى دائرة من الدوائر وكان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادى فى احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة فى نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل، وتقضى بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح، وتبلغ المجلس المختص بحكمها». وتابع أن قرار البرلمان بتحويل القضية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية جاء تنفيذًا لأعمال المادة 386 من اللائحة التى تتحدث عن إسقاط العضوية، وستقوم اللجنة بعمل تقرير حول الموضوع للإحاطة فقط، وليس تعليقاً أو اعتراضاً على حكم محكمة النقض.