يشهد موسم الإقرارات الضريبية الحالي طفرة كبيرة في الأجيال المتعاقبة للإقرارات منذ بداية العمل بقانون الضرائب عام 2005، وأعدت المصلحة 11 نوعا من الإقرارات الضريبية تتضمن إقرارات للأشخاص الطبيعية والاعتبارية غير المؤيد بحسابات للنشاط التجاري، والصناعي والمهني والثروة العقارية والمرتبات وإقرارات الشخص الطبيعي والاعتباري المؤيد لحسابات عن نشاط السيارات وإقرارات لأشخاص الاعتبارية عن أنشطة البنوك والتأمين والفنادق والغاز والبترول وصناديق الاستثمار. وحددت المصلحة شروط تقديم الإقرارات، وأبرزها أن يكون موقعا من الممول وفي حالة عدم التوقيع يعتبر الإقرار كأن لم يكن، أما إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه يجب أن يوقع الإقرار من محاسب قانوني مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين وفي حالة عدم التوقيع يعتبر الإقرار كأن لم يكن. وتسمح المصلحة خلال الموسم الحالي بمد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يوما وأكد سعيد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للفحص أن هذه المهلة يتم منحها بناء علي طلب مقدم من الممول للمأمورية المختصة من خلال نموذج «26 طلبات» بشرط تقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء الفترة المحددة لتقديم الإقرار بواقع 15 يوما علي الأقل، علي أن تسدد الضريبة مع الطلب وفقا لتقدير الممول. أما في حالة اكتشاف سهو أو خطأ في الإقرار السابق تقديمه يمكن تقديم إقرار ضريبي معدل، وذلك ما لم يكن الممول متهربا ضريبيا، وأوضح رئيس إدارة الفحص أن الفترة التي يمكن خلالها تقديم الإقرار المعدل تعتبر فترة تقادم دين الضريبة، وأشار الي أن الإقرار المعدل يعتبر إقرارا أصليا في حالة تقديمه خلال 30 يوما من الموعد القانوني لتقديم الإقرار، ولا يعتد بالإقرار المعدل الذي يقدمه الممول بعد السير في إجراءات الفحص. وحول طرق تسليم الممول للإقرار الضريبي يؤكد رجب محروس مدير عام المكتب الفني للبحوث والسياسات الدولية بالمصلحة أن هذه الطرق تشمل تسليم الإقرار باليد أو عن طريق وكيل الممول في المواعيد القانونية المحددة لذلك، أو إرسال الإقرار بالبريد «موصي بعلم الوصول» خلال المواعيد القانونية المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية وتكون العبرة في هذه الحالة بتاريخ التصدير بالبريد علي إيصال علم الوصول وليس بتاريخ الوصول الي المأمورية، حتي ولو وصل الإقرار بعد انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرارات الضريبية، كما يتم تقديم الإقرار من خلال الإرسال الكترونيا عبر بوابة الحكومة الالكترونية أو من خلال أي قناة الكترونية أخري تحددها وزارة المالية، علي أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول علي كلمة المرور السرية ويعتبر الممول مسئولا مسئولية كاملة عما يقدمه من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو من خلال توقيع الكتروني مجاز من المصلحة، وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدي وسائل الدفع الالكترونية التي تقرها وزارة المالية، ويسلم الإقرار في جميع الحالات من أصل وصورة ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء رأي فيه. أما في حالة امتناع الممول عن تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد القانونية علي النموذج الذي حددته اللائحة التنفيذية، يعد مخالفة تعرض الممول لغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، في جميع الأحوال تضاعف الغرامة المشار اليها في حالة العود لارتكاب ذات المخالفة خلال 3 سنوات. كما يعد تقديم الإقرار الضريبي متضمنا بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر والحسابات من حالات التهرب الضريبي الذي يعرّض الممول للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجازو 5 سنوات كما يعد التقديم الإقرار الضريبي متضمنا بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر والحسابات من حالات التهرب الضريبي الذي يعرض الممول للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار يحكم بالحبس والغرامة معا، وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة. وحول آليات سداد الضرائب المستحقة علي المول من واقع الإقرار، فيؤكد مصطفي حفني رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي أن السداد يتم نقدا أو بشيك أو بحوالة بريدية عن طريق مكاتب هيئة بريد مصر أو عبر قنوات ووسائل الدفع الالكترونية. يذكر أن مصلحة الضرائب قامت بإشراك المجتمع الضريبي من جمعيات محاسبين ومكاتب محاسبة ونقابات في إعداد الإقرارات الضريبية لهذا الموسم في سابقة أولي لتخرج الإقرارات في صورة يكون المجتمع الضريبي علي علم ودراية بما تحتويه وذلك بسبب إشراكه في إعدادها مما يقلل من حجم الخلافات الضريبية بين المصلحة والممولين.