جامعة أسيوط تعلن عن منح للباحثات في مراحل الدكتوراه    أستاذ اقتصاد ل قصواء الخلالي: ارتفاع الاحتياطي النقدي مؤشر إيجابي وعلينا الحذر    فلسطين تعتزم الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا بشأن الإبادة العرقية ضد إسرئيل    مصدر رفيع المستوى: اجتماع مصري قطري أمريكي بالدوحة غدا لبحث آليات إعادة مفاوضات هدنة غزة    محمد عراقي ل"كلمة أخيرة": الأجواء مثالية داخل معسكر المنتخب استعدادا لمباراة بوركينا فاسو    إصابة 14 شخصًا إثر انقلاب سيارة بترعة في قنا    مي القاضي: تغيرت بعد قصة حب فاشلة وتعرضت لخبطات خلال خطوبتي (فيديو)    القاهرة الإخبارية: برلمان سلوفينيا يوافق على الاعتراف بدولة فلسطين    قصواء الخلالي تطالب الحكومة بإيضاح كل الأمور حول زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء    أمين الإفتاء: السلوكيات غير الإنسانية أثناء أداء الأضاحى تخالف الدين    خبير اقتصادي: السوق المالي سيشهد صعودًا وبقوة الفترة المقبلة    الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعلن عن خطتها لموسم الحج 1445ه    هيئة الدواء تنظم ندوة حول اعتماد المستحضرات الصيدلية من قبل الصحة العالمية    اجتماع أيقونات عين الصيرة.. كيف روج تركي آل الشيخ ل«ولاد رزق 3»؟    تشكيل منتخب إيطاليا أمام تركيا استعدادًا لنهائيات يورو 2024    أحمد جمال يكشف حقيقة حادث اصطدامه برجل مسن    عاجل| كبير مستشاري بايدن للشرق الأوسط يزور المنطقة الأسبوع الجاري    ديشامب يعلق على انتقال مبابى الى ريال مدريد ويشيد بقدرات نجولو كانتى    إصابة سيدتين وطفلة في حادث تصادم بالصحراوي الغربي شمال المنيا    الخارجية الأمريكية: وقف إطلاق النار في غزة مقترح إسرائيلي وليس أمريكيا    موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2024    «القاهرة الإخبارية»: سلوفينيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل    طريقة عمل قرع العسل، تحلية لذيذة ومن صنع يديك    محافظ دمياط تشهد افتتاح 6 مدارس بمركز فارسكور    الصحة توجه نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بالأمراض    حسام حسن: لم أكن أرغب في الأهلي وأرحب بالانتقال للزمالك    إجلاء مئات المواطنين هربا من ثوران بركان جبل كانلاون في الفلبين    القائد العام للقوات المسلحة يفتتح أعمال التطوير لأحد مراكز التدريب بإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة    المؤتمر الطبي الأفريقي يناقش التجربة المصرية في زراعة الكبد    شقيق المواطن السعودي المفقود هتان شطا: «رفقاً بنا وبأمه وابنته»    لاستكمال المنظومة الصحية.. جامعة سوهاج تتسلم أرض مستشفى الحروق    رسميًا.. طرح شيري تيجو 7 موديل 2025 المجمعة في مصر (أسعار ومواصفات)    وزير الخارجية الإيطالي: لم نأذن باستخدام أسلحتنا خارج الأراضي الأوكرانية    المنتج محمد فوزى عن الراحل محمود عبد العزيز: كان صديقا عزيزا وغاليا ولن يعوض    لحسم الصفقة .. الأهلي يتفاوض مع مدافع الدحيل حول الراتب السنوي    فليك يضع شرط حاسم للموافقة على بيع دي يونج    حكم صيام ثالث أيام عيد الأضحى.. محرم لهذا السبب    التحفظ على المطرب أحمد جمال بعدما صدم شخص بسيارته بطريق الفيوم الصحراوى    ونش نقل أثاث.. محافظة الدقهلية تكشف أسباب انهيار عقار من 5 طوابق    فرحات يشهد اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بالعاصمة الإدارية الجديدة    عيد الأضحى 2024| ما الحكمة من مشروعية الأضحية؟    محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تطوير وتوسعة شارع صلاح سالم    رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الطلاب الوافدين بكلية التربية الفنية    محمد علي يوضح صلاة التوبة وهي سنة مهجورة    مدير صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى نخل المركزي بوسط سيناء    ل أصحاب برج الجوزاء.. تعرف على الجانب المظلم للشخصية وطريقة التعامل معه    فيلم فاصل من اللحظات السعيدة يقترب من تحقيق 60 مليون جنيه بدور العرض    «التعليم العالي»: التعاون بين البحث العلمي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التقدم    «شعبة مواد البناء»: إعلان تشكيل حكومة جديدة أربك الأسواق.. ودفعنا لهذا القرار    تعليمات عاجلة من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2024 (مستند)    26 مليون جنيه جحم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة    ضبط 48 بندقية خلال حملات أمنية مكبرة ب3 محافظات    "تموين الإسكندرية" تعلن عن أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية لاستقبال عيد الأضحى    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتابع سير العمل بالشيخ زايد و6 أكتوبر    بملابس الإحرام، تعليم الأطفال مبادئ الحج بمسجد العزيز بالله في بني سويف (صور)    أخبار الأهلي: حارث يكشف كواليس مشادة أفشة ومارسيل كولر وتفاصيل جلسة بيبو    سيف جعفر: أتمنى تعاقد الزمالك مع الشيبي.. وشيكابالا من أفضل 3 أساطير في تاريخ النادي    علام والدرندلى يشهدان تدريبات المنتخب الأوليمبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ضد قادة الانقلاب أمام المحكمة الإفريقية تطالب بعدم الاعتراف بالرئيس المؤقت واعتباره فاعلا أصليا فى جريمة قلب نظام الحكم
نشر في الشعب يوم 10 - 07 - 2013

تهمة قتل المتظاهرين لقادة التيار الإسلامى استخفاف واضح واستهزاء بمشاعر وعقول الشعب
قادة الانقلاب تآمروا مع جهات داخلية ودول إقليمية وعالمية متواطئة على الشعب المصرى
الانقلاب اعتداء صارخ على مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى
أقام الدكتور السيد مصطفى أحمد أبو الخير المحامى بالنقض والدستورية العليا والإدارية العليا ومحكمة القيم العليا دعوى قضائية أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب طالب خلالها بالحما ببطلان الاجراءات التي قام بها الجيش واستيلاؤه على الحكم.
كما طالبت الدعوى التى أقيمت ضد قادة الانقلاب ببطلان إجراء ات تعيين رئيس الجمهورية المؤقت واعتباره والعدم سواء
احتوت عريضة الدعوى على عدد من المتهمين وهم:
قادة الانقلاب العسكرى فى مصر وهم:
- الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع بصفته.
- فضيلة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
- البابا تواضروس، كبير النصارى.
- وزير الداخلية المصرى بصفته.
- المستشار عدلى منصور.
- المستشارعبد المجيد محمود، النائب العام.
- ولى العهد السعودى.
- رئيس الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد.
- كل من يثبت تورطه فى الانقلاب طبقا لتحقيقات.
وتناول موضوع الدعوى كثيرا من الأسرار والمعلومات التى تفضح قادة الانقلاب وترد على أكاذيبهم منها:
- أنه فى خطوة مفاجئة خارج إطار الشرعية الدستورية والدولية حدث انقلاب عسكرى فى مصر ضد الرئيس المنتخب قام به وزير الدفاع ومعه بعض قادة القوات المسلحة دون رضاء أكثر القادة العسكريين، ويؤكد ذلك عدم اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى تاريخه لتأييد الانقلاب، كما أن الحرس الجمهورى لا يزال يتمسك بالرئيس المنتخب ولم يسلمه إلى الجيش أو الشرطة، فضلا عن أن الحرس الجمهورى لم يذهب إلى المحكمة «السياسية العليا»لاستلام الرئيس المؤقت المعين من قبل قادة الانقلاب، بل أوصلته الشرطة عنوة إلى قصر الاتحادية، ويدل ذلك دلالة واضحة على كون ما حدث انقلابا على الشرعية والقانون والدستور المصرى لعام 2012 الذى وافق عليه الشعب بأعلى نسبة موافقة على دستور فى العالم وهى 64,8% وعلى رئيس فاز فى انتخابات رئاسية على مرحلتين.
وتقول العريضة إن ما يؤكد أن هذا الانقلاب خارج عن إطار الشرعية الدولية،أنه حتى تاريخه لم يعترف به دوليا سوى خمس دول من(194) دولة(أعضاء الأمم المتحدة)، وقد اشترك فى تدبير هذا الانقلاب قوى إقليمية تمثلت فى:(السعودية، والإمارات، والكيان غير الشرعى فى فلسطين المحتلة) الذين كشفوا أنفسهم بسرعة الاعتراف بالانقلاب، فضلا عن الولايات المجرمة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، ولا حاجة إلى الإشارة إلى الأردن؛فلا ثقل له ولا وزن، فهو بلد بروز عادة يعملها الاحتلال بين دولتين كبيرتين لمنع أى اتحاد يؤدى إلى اختلال فى توازن القوى لصالح القوى الإقليمية وضد القوى الاستعمارية الدولية، ويؤكد أن الانقلاب تم خارج إطار الشرعية الدولية إصدار الاتحاد الإفريقى قرارا بتجميد عضوية مصر فى الاتحاد، وهذا الإجراء يتخذ حيال الدولة التى تقوم بانتهاك جسيم لميثاق الاتحاد؛ وهو هنا الانقلاب على الشرعية القانونية والدستورية.
ويتساءل الشاكى فى عريضة دعواه:الغريب أن قادة الانقلاب يرفضون تسميته انقلابا، رغم أن أول قرار لهم هو تعطيل العمل بالدستور ستة أشهر وعزل الرئيس المنتخب وتعيين قاض يقال إنه رئيس المحكمة الدستورية العليا الذى لم يتسلم المنصب رسميا، ولم يعد من الناحية القانونية والدستورية رئيسا للمحكمة الدستورية لأنه لم يقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية المنتخب، إذًافمن الناحية القانونية لا يعد عدلى منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا لعدم استكمال إجراءات تعيينه، ونعتقد أن تأخير أدائه القسم القانونى أمام الرئيس المنتخب يؤكد أن ما تم انقلاب تم تدبيره بالاتفاق معه،فهو فاعل أصلى فى جريمة الانقلاب على نظام الحكم، فهو متهم وليس قاضيا أو رئيس المحكمة السياسية العليا.. الدستورية سابقا.
وعن الانقلاب يقول إنه تم خارج إطار الشرعية الدولية، وهذا ما أكده قرار الاتحاد الإفريقى بتجميد عضوية مصر فى الاتحاد، وهذا الانقلاب يعد مخالفة صريحة وانتهاكا صارخا لكافة نصوص المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان والشعوب، وعلى رأسها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لعام 1948، والاتفاقية الخاصة للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 1966، والبروتوكول الاختيارى بها لعام 1966، ومن المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان الميثاق العربى لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 1945 وعام 1997، والميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان وقواعد وإجراءات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان عام 1995، وبروتوكول الميثاق الإفريقى الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1997، والميثاق الإفريقى للديمقراطية والانتخابات والحكم، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى، واتفاقية حماية حقوق الإنسان فى نطاق مجلس أوروبا روما فى 4/44/1950، والإعلان الأمريكى لحقوق وواجبات الإنسان لعام 1948،والبروتوكول الإضافى لعام 1999، والميثاق الأمريكى لحقوق الإنسان «سان خوسيه» فى 2/11/1969. فضلا عن مخالفة هذا الانقلاب ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامى فى المواد الأولى والثانية من هذه المواثيق الثلاثة.
ويطرح الدكتور أبو الخير عددا من الدفوع التى تعضد من موقفه، منها:
أولا- الشروط الشكلية لقبول الدعوى:
وطبقا إلى البروتوكول الخاص بالميثاق الإفريقى لإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1997الذى نص على إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسانوالشعوب واختصاصها طبقا للآتى من المواد:
تنص المادة الثالثة من البروتوكول على (1- يمتد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا والنزاعات التى تقدم إليها والتى تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأية اتفاقية إفريقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان. 2- فى حالة النزاع حيث يكون للمحكمة اختصاص -تسوى المسألة بقرار تصدره المحكمة).
تطبيقا لهذه المحكمة يكون من حق المحكمة النظر فى هذه الدعوى المحكمة.
نص المادة السادسة من البروتوكول التى تنص على (1- بصرف النظر عن أحكام المادة (5) يجوز للمحكمة-لأسباب استثنائية- أن تسمح للأفراد، والمنظمات غير الحكومية، ومجموعات من الأفراد برفع القضايا أمام المحكمة دون الإجراء الأولبموجب المادة (55) من الميثاق. 2- نظر المحكمة مثل هذه القضية – واضعة فى الاعتبار أحكام المادة (56) من الميثاق.3- يجوز للمحكمة أن تنظر القضية أو تحيلها إلى اللجنة).
تطبيقا وإعمالا لهذه المادة يكون من حقنا رفع هذه الدعوى وتقديم هذا الطلب إليها بصفتنا الشخصية كأفراد وبصفتنا منظمة مجتمع مدنى؛ نقابة المحامين بالإسكندرية.
كما أن شروط نظر الدعوى والطلب متوافرة طبقا للمادة (8) من البروتوكول التى نصت على: (1- لا تنظر المحكمة مسألة ناشئة بموجب أحكام المادة (9) من الميثاق حتى تعد اللجنة تقريرا فيما يخص المادة (52) من الميثاق. 3- يجوز للمحكمة أن تتعامل مع قضية ما فقط إذا رفعت أمامها – فى خلال ثلاثة أشهر– بعد تقديم تقرير اللجنة إلى الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات).
تطبيقا للفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابقة تتوافر شروط رفع الدعوى والطلب للمحكمة، لذلك تكون الدعوى مستوفية الشروط الشكلية لنظرها أمام المحكمة.
ثانيا- الشروط الموضوعية: وسوف نذكر فى هذه المذكرة الأسانيد القانونية التى تؤكد عدم شرعية الانقلاب العسكرى الذى تم بمصر ونذكر المواد التى تؤيد ذلك وتؤكده:
- الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب:
- تنص المادة (13) على: (1- لكل المواطنين الحق فى المشاركة بحرية فى إدارة الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون. 2- لكل المواطنين الحق أيضا فى تولى الوظائف العمومية فى بلدهم).
والانقلاب يعد مصادرة لهذا الحق الوارد فى هذه المادة.
تنص المادة (20) على: (1- لكل شعب الحق فى الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت فى تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسى وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذى يختاره بمحض إرادته.2- للشعوب المستعمرة المقهورة الحق فى أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى جميع الوسائل التى يعترف بها المجتمع. 3- لجميع الشعوب الحق فى الحصول على المساعدات من الدول الأطراف فى هذا الميثاق فى نضالها التحررى ضد السيطرة الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية).
كما تنص المادة (21) على أن:(1- تتصرف جميع الشعوب بحرية فى ثرواتها ومواردها الطبيعية. ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم. ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأى حال من الأحوال. 2- فى حالة الاستيلاء، للشعب الذى تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع فى استردادها وفى التعويض الملائم.3- يمارس التصرف الحر فى الثروات والموارد الطبيعية دون مساس بالالتزام بتنمية تعاون اقتصادى دولى قائم على أساس الاحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولى. 4- تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بصفة فردية أو جماعية بممارسة حق التصرف فى ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة الإفريقية والتضامن الإفريقى. 5- تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بالقضاء على كل أشكال الاستغلال الاقتصادى الأجنبى، وخاصة ما تمارسه الاحتكارات الدولية وذلك تمكينا لشعوبها من الاستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية).
كما تنص المادة (22) على: (1- لكل الشعوب الحق فى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاحترام التام لحريتها وذاتيتها والتمتع المتساوى بالتراث المشترك للجنس البشرى. 2- من واجب الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع الآخرين ضمان ممارسة حق التنمية).
والمادة (23) تنص على: (1- للشعوب الحق فى السلام والأمن على الصعيدين الوطنى والدولى. وتحكم العلاقات بين الدول مبادئ التضامن والعلاقات الودية التى أكدها ضمنيا ميثاق الأمم المتحدة وأكدها مجددا ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. 2- بغية تعزيز السلم والتضامن والعلاقات الودية تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بحظر:
أ- أن يقوم شخص يتمتع بحق اللجوء طبقا لمنطوق المادة 12 من هذا الميثاق بأية أنشطة تخريبية موجهة ضد بلده الأصلى أو ضد أية دولة أخرى طرف فى هذا الميثاق. ب- أن تستخدم أراضيها كقواعد تنطلق منها الأنشطة التخريبية أو الإرهابية الموجهة ضد شعب أية دولة أخرى طرف فى هذا الميثاق).
ونصت أيضا المادة (24) على أن: (لكل الشعوب الحق فى بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها).
والمادة (25) تنص على الآتى:(يقع على الدول الأطراف فى هذا الميثاق واجب النهوض بالحقوق والحريات الواردة فى هذا الميثاق، وضمان احترامها عن طريق التعليم والتربية والإعلام، واتخاذ التدابير التى من شأنها أن تضمن فهم هذه الحريات والحقوق وما يقابلها من التزامات وواجبات).
الانقلاب العسكرى يخالف ما سبق من مواد لأنه صادر حريات وحقوق جميع أطياف الشعب المصرى السياسية بالانقلاب على إرادة الشعب تآمرا مع جهات داخلية عميلة ودول إقليمية وعالمية متواطئة على الشعب المصرى.
وطبقا للميثاق الإفريقى وعملا به فإن من حق واختصاص اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب النظر فى هذا الطلب طبقا للمادة (45) من الميثاق والتى تنص على:تقوم اللجنة بما يلى:
1- النهوض بحقوق الإنسان والشعوب، وخاصة:
أ- تجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشكلات الإفريقية فى مجال حقوق الإنسان والشعوب وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والشعوب وتقديم المشورة ورفع التوصيات إلى الحكومات عند الضرورة.
ب- صياغة ووضع المبادئ والقواعد التى تهدف إلى حل المشكلات القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لكى تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الإفريقية.
ج- التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها.
2- ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط الواردة فى هذا الميثاق.
3- تفسير جميع الأحكام الواردة فى هذا الميثاق بناء على طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الإفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الإفريقية.
4- القيام بأية مهام أخرى قد يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات).
ونصت المادة ( 46) على الآتى: (يجوز للجنة أن تلجأ إلى أية وسيلة ملائمة للتحقيق كما أن لها أن تستمع خاصة إلى الأمين العام أو إلى أى شخص آخر قادر على تزويدها بالمعلومات).
كما أن المادة (47) تنص على: (إذا كانت لدى دولة طرف فى هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى طرف فيه قد انتهكت أحكامه فإن لها أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك، وتوجه هذه الرسالة أيضا إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية وإلى رئيس اللجنة.وعلى الدولة التى وجهت إليها الرسالة أن تقدم توضيحات أو بيانات مكتوبة حول هذه المسألة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة على أن تتضمن هذه التوصيات والبيانات بقدر الإمكان بيانات عن القوانين واللوائح الإجرائية المطبقة أو التى يمكن تطبيقها وكذلك عن وسائل الإنصاف التى تم استنفاذها بالفعل أو التى لا تزال متاحة).
والمادة (48) تنص على: (إذا لم تتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقى الرسالة الأصلية من جانب الدولة الموجهة إليها تسوية القضية على نحو مرض لكلا الطرفين المعنيين عن طريق المفاوضات الثنائية أو أى إجراء آخر، يحق لكل من الدولتين عرض هذه القضية على اللجنة بإبلاغ رئيسها وإخطار الدولة الأخرى المعنية والأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية).
وقد نصت المادة (60) من الميثاق على أن: (تسترشد اللجنة بالقانون الدولى الخاص بحقوق الإنسان والشعوب وبخاصة الأحكام الواردة فى مختلف الوثائق الإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وأحكام سائر الوثائق التى أقرتها الأمم المتحدة والدول الإفريقية فى مجال حقوق الإنسان والشعوب، وكذلك أحكام مختلف الوثائق التى أقرتها المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التى تتمتع الدول الأطراف فى هذا الميثاق بعضويتها).
والمادة (61) على الآتى: (وتأخذ اللجنة فى اعتبارها الاتفاقيات الدولية الأخرى سواء العامة أو الخاصة التى ترسى قواعد اعترفت بها صراحة الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الإفريقية، والممارسات الإفريقية المطابقة للنواميس الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب، والعرف المقبول كقانون بصفة عامة، والمبادئ العامة للقانون التى تعترف بها الدول الإفريقية، وكذلك الفقه وأحكام القضاء باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون).
وذلك لأن ما حدث من انقلاب عسكرى فى مصر يعد مخالفة صريحة وانتهاكا واضحا لجميع المبادئ والقواعد والأحكام الواردة فى القانون الدولى لحقوق الإنسان وجميع مواثيق حقوق الإنسان الإقليمية والعالمية ومواثيق المنظمات الدولة الإقليمية والعالمية، وخاصة الأمم المتحدة.ويؤكد انعدام الانقلاب العسكرى الذى حدث فى مصر الميثاق الإفريقى للديمقراطية والانتخابات والحكم؛ فقد نص فى الفصل الثالث المادة الثالثة منه على الآتى:
يتعين على الدول الأطراف تنفيذ هذا الميثاق وفقا للمبادئ التالية:
- احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
- الوصول إلى السلطة وممارستها فى الدولة وفقا للدستور دولة طرف، ومبدأ سيادة القانون.
- إجراء انتخابات منتظمة وشفافة وحرة ونزيهة.
- الفصل بين السلطات.
- تعزيز المساواة بين الجنسين فى المؤسسات العامة والخاصة.
- المشاركة الفعالة للمواطنين فى العمليات الديمقراطية والتنمية وفى إدارة الشئون العامة.
- الشفافية والنزاهة فى إدارة الشئون العامة.
- إدانة ورفض أفعال الفساد، والجرائم ذات الصلة، والإفلات من العقاب.
- إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية مجموعة من الحكومة.
- تعزيز التعددية السياسية والاعتراف بالدور، تشكل حقوق ومسئوليات قوانين الأحزاب السياسية، بما فيها الأحزاب السياسية المعارضة، والتى ينبغى أن تعطى وضعا بموجب القانون الوطنى.
هل ما حدث فى مصر من انقلاب إلا مخالفة واضحة وانتهاك صريح لهذه المادة بكل بنودهها وفقراتها؟ إن تطبيق هذه المادة وحدها يكفى للحكم بانعدام الانقلاب العسكرى فى مصر وعدم ترتيب أية آثار قانونية عليه.
ويؤكد ذلك أيضا الفصل الرابع بعنوان الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان المادة الرابعة من هذا الميثاق التى نصت على أنه: (يتعين على الدول الأطراف أن تلتزم تعزيز الديمقراطية، ومبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان. ويتعين على الدول الأطراف المشاركة الشعبية من خلال الاقتراع العام والحق غير القابل للتصرف للشعب).
والمادة الخامسة طالبت الدولة بالآتى: (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان الحكم الدستورى، ونقل الدستورية ولا سيما من السلطة).
والمادة السادسة طالبت الدول الأعضاء بما يلى: (تكفل الدول الأطراف تمتع المواطنين بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان مع مراعاة شموليتها وترابطها).
ما حدث فى مصر يعد انتهاكا صريحا ومخالفة واحدة لهذه المادة حيث صادر الانقلاب العسكرى إرادة الشعب المصرى بطريقة صادمة لكل الشعوب الحرة وما اتخذ من تدابير فى مصر مؤخرا يخالف المادة الخامسة سالفة الذكر وما حدث بعد الانقلاب من غلق جميع قنوات التيارات السياسية التى تخالف رأى قادة الانقلاب وخاصة القنوات الإسلامية فضلا عن اعتقال قادة التيارات السياسية الإسلامية لمساومتهم على القبول بالانقلاب والاعتراف بشرعيته المنعدمة وإلا كان مصيرهم السجن وربما حكم عليهم بالإعدام، وما الإفراج عن بعض عيال الفلول التى كان يحركهم الجيش والمخابرات العامة والحربية؛فقد اتضح الآن للشعب المصرى أن الطرف الثالث الذى قتل المتظاهرين من أول يوم للثورة حتى الآن هم الجيش والمخابرات العامة والحربية ومحاولة إلصاق تهمة قتل المتظاهرين لقادة التيار الإسلامى حتى القتلى من التيار الإسلامى لهم استخفاف واضح واستهزاء بمشاعر وعقول شعب المصرى الذى انتفض بجميع تياراته السياسية حتى عقلاء النصارى وهم كثر انتفضوا مع إخوانهم فى مصر لرفض الانقلاب العسكرى على الشرعية والقانون والدستور.
لذلك، عملا بهذه المواد وتطبيقا لها فإننا بصفتنا منظمة من منظمات المجتمع المدنى ونيابة عن الشعب المصرى، فإننا نتقدم بهذه الشكوى إلى كل من معالى الأمين العام للاتحاد الإفريقى واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان بغية الحكم لنا بالآتى:
أولا- الحكم باعتبار أن ما حدث فى مصر انقلاب عسكرى غير شرعى مخالف للشرعية القانونية والدستورية وجميع مواثيق وإعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
ثانيا- الحكم بانعدام جميع الإجراءات التى اتخذها قادة الانقلاب فى مصر ولا يترتب عليها أى آثار قانونية.
ثالثا- عدم الاعتراف بالرئيس المؤقت واعتباره فاعلا أصليا فى جريمة قلب نظام الحكم الشرعى فى مصر والمطالبة بمحاكمته هو وقادة الانقلاب العسكرى بتهمة الخيانة العظمى.
رابعا- الحكم باعتبار الأستاذ الدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط هو الرئيس الشرعى لمصر ما عداه منعدم.
رابعا- إحالة قادة الانقلاب إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم طبقا للمادة الخامسة من نظامها الأساسى؛فقد ارتبكوا جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بقتل العديد من المتظاهرين السلميين الذين ينتمون لتيار سياسى معين وفئة معينة من الشعب المصرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.