اجلت المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون"، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين ،الطعن المقام من حافظ أبوسعدة "رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" بصفته وكيلا عن محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريده "الجمهورية"، ويحيى قلاش وجمال فهمي الذي طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية ل 19 نوفمبر للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين. وقال نفادي فى طعنه إن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفه للقانون حيث صدر من مجلس الشورى وهو غير مكتمل التشكيل لأنه لم يتم تعيين ثلثي المجلس، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته الماده 37 من الإعلان الدستوري، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف. وأضاف أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعا لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنه 1969، والماده 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس االشورى في ترشيح رؤساء التحرير، حيث إن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقاتها في من يصلح لهذا المنصب وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب الهام الذي يؤثر تاثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها. كما قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، اليوم الاثنين، تأجيل الطعن المقدم من محيي كامل راشد "المحامي"، وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك، ضد المجلس العسكري والذي طالبوا فيه ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من أنصار الرئيس المخلوع ضد المجلس العسكري والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار تنحي مبارك وعودته للحكم لعدم اختصاصها ولائيا لجلسة 3 ديسمبر للإعلان والرد. كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيا في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس المخلوع مبارك. وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة. كان عدد من المحامين، هم: ثروت محمد صالح، محيي كامل راشد، حمدي سيد مهني بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها ببطلان تنحي مبارك، مستندين في دعواهم على المواد 74 و152، والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة