وزير التنمية المحلية: 426 مليون جنيه إجمالي مبيعات مبادرة سند الخير خلال 100 أسبوع    تجديد تكليف مى فريد مديرًا تنفيذيًا للتأمين الصحى الشامل    المشاط تتابع مع البنك الدولي الانتهاء من برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية    الصين تتراجع مجددا إلى المرتبة الثانية كأهم شريك تجاري لألمانيا    إسرائيل لمحكمة العدل الدولية: ما يجري حرب مأساوية وليس إبادة جماعية    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية تستهدف غرب مخيم النصيرات في قطاع غزة    الأهلي يعلن موعد مؤتمر كولر قبل مواجهة الترجي    الغربية.. 92 ألف طالب وطالبة يبدأون امتحانات الشهادة الإعدادية غدا    22 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربات لتجار العُملة خلال 24 ساعة    ضبط سلع غذائية غير مطابقة للمواصفات في القاهرة: تحرير 1197 محضرا    تاراتاتا تفتتح فعاليات مهرجان إيزيس لمسرح المرأة    بصورة نادرة.. شريف إدريس يحتفل بعيد ميلاد الزعيم    روسيا: مستعدون لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة    الخارجية الروسية: لا نخطط للتدخل في الانتخابات الأمريكية    بعد افتتاحه رسميا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها    أولى شحنات المساعدات تتجه نحو شاطئ غزة عبر الرصيف العائم    غدا.. فتح متاحف الآثار للمصريين مجانا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف    أحمد السقا عن أصعب مشهد بفيلم «السرب»: قنبلة انفجرت حولي وخرجت سليم    بعد 3 أسابيع من إعلان استمراره.. برشلونة يرغب في إقالة تشافي    ليفربول يُعلن رحيل جويل ماتيب    تضامن الدقهلية تنظم ورشة عمل للتعريف بقانون حقوق كبار السن    الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها    سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الجمعة 17 مايو 2024    مصرع ربة منزل ونجليها في حادث دهس أسفل سيارة بعين شمس    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق بقطعة أرض فضاء في العمرانية    وزيرة التخطيط تشارك بافتتاح النسخة الحادية عشر لقمة رايز أب    مصر تشارك بأكبر معرض في العالم متخصص بتكنولوجيا المياه والصرف الصحي بألمانيا "IFAT 2024" (صور)    مواعيد مباريات الجمعة 17 مايو.. القمة في كرة اليد ودربي الرياض    تأهل هانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش    وفاة أحمد نوير مراسل قنوات بين سبورت.. موعد ومكان الجنازة    طارق الشناوي ل «معكم منى الشاذلي»: جدي شيخ الأزهر الأسبق    دعاء يوم الجمعة المستجاب.. «اللهمَّ اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها» ردده الآن    انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبو رماد    في 5 دقائق.. طريقة تحضير ساندويتش الجبنة الرومي    مرور مفاجئ لفريق التفتيش الصيدلي على الوحدات الصحية ببني سويف    طريقة عمل الهريسة، مذاقها مميز وأحلى من الجاهزة    أسعار الحديد اليوم الجمعة 17-5-2024 في أسواق محافظة المنيا    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 17-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك    «الأوقاف» تعلن افتتاح 12 مسجدا منها 7 إحلالا وتجديدا و5 صيانة وتطويرا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 والقنوات الناقلة    أين وصلت جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟    احذر.. قلق الامتحانات الشديد يؤدي إلى حالة نفسية تؤثر على التركيز والتحصيل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    سيولة مرورية وسط كثافات محدودة بشوارع القاهرة والجيزة    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يجبر بايدن على إمداد إسرائيل بالأسلحة دون انقطاع    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الغدر..هل يصلح ما أفسده نظام المخلوع؟
نشر في الشعب يوم 09 - 08 - 2011

*"قُرقُر": لابد من إصدار قانون جديد يتفق عليه الثوار والقوى السياسية يشمل كل من تواطأ مع النظام
*فايز محمد على: قانون الغدر به كوامن سيئة ومحاولات ترميمه غير صحيحة
*"عبد العزيز": يجب أن يكون القانون وقتيا حتى لا يطبق فيما بعد على الثوار
*محمد نور فرحات: القانون يعاقب كل من أفسد الحياة السياسية بعقوبات واضحة ومجدية
أصبح قانون الغدر الكابوس الذي يؤرق نوم فلول الحزب الوطني المنحل وكل من كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بنظام المخلوع مبارك خوفا من أن يطالهم العزل السياسي الإجباري.
القانون الصادر برقم 344 لسنة 1952 وتم تعديله بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 ويجري مجلس الوزراء تعديلا ثانيا عليه الآن ليعيد تطبيقه وصياغته باسم ثورة 25 يناير وتضمينه عقوبات واضحة تطبق على كل من يثبت تورطه في جرائم فساد سياسي، ووفقا لأحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في احد مجلسي البرلمان أو احد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :
( أ) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين.
(ب) استغلال النفوذ و لو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.
(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية في هذه الهيئات.
(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
(ه) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاة أو في أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء أو الإفتاء.
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
وتنص المادة الثانية على انه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية :
( أ) العزل من الوظائف العامة.
(ب) سقوط العضوية في مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ه) الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير في تكوين الرأي أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير في الاقتصاد القومي مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ح) الحرمان من المعاش كله أو بعضه.
ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض أو الإنفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولى
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض أو الإنفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولى.
مادة (3)
يحكم على كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن صاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء المملكة المصرية.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة .
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة 4
ترفع الدعوى إلى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه في المادة 11 من الإعلان الدستوري المشار إليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها , ويكون للجنة في أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة في قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة في المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و 97 من القانون المذكور .
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذي تنظر فيه الدعوى على أن يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.
ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.
ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد في كل مرة على أسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
مادة 5
إذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها في غيبته.
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله في سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره.
مادة 6
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم في الجريدة الرسمية في صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
مادة 7
فيما عدا الأحكام السابقة يتبع في حفظ النظام في الجلسة وفى تنحى القضاة وردهم .
وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الأخرى الأحكام المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على أن تختص المحكمة ذاتها بالفصل في الرد .
مادة 8
يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التي حرم منها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك في المخالفة بأي طريق من طرق الاشتراك.
مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حالة من الجدل السياسي والقانوني طرحت نفسها بعد الإعلان عن إحياء قانون الغدر فما بين مؤيد ومعارض وما بين النقد والخوف انقسم القانونيون والسياسيون، فلم يقتصر الخوف من القانون على المحسوبين على النظام البائد بل امتد ليشمل القضاة ورجال القانون والسياسة الذين اختلفوا حول مدى الحاجة إلى قانون الغدر، "الشعب" أجرت هذا التحقيق حول مدى جدوى القانون:
الدكتور مجدي قُرقُر الأمين العام لحزب العمل يرى أنه من الأفضل أن يكون هناك قانون جديد يتوافق عليه الثوار وجميع القوى السياسية ويصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لان القانون به بعض الخلل وقد لا يفي بالغرض كما أن الهدف هو العزل السياسي لكل من افسد الحياة السياسية بمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات وان يكون هناك قوائم سوداء لتحذير الناس من انتخابهم وعلى الشعب أن يلفظ هؤلاء ويجب الانتهاء من كل هذا قبل الانتخابات خاصة في ظل القانون المعيب لمجلس الشعب الذي جعل 50% من نسبة النجاح بالقائمة الفردية، لذلك من الأحرى أن تتفق الأحزاب المعارضة على قانون جديد يخلو من التعقيدات وأن يكون هناك جهة كالنيابة العامة تتولى التحقيق في الشكاوى والبلاغات المرفوعة ضد كل من افسد الحياة السياسية شريطة تمكين المدعين من الحصول على الوثائق، وألا يقتصر جريمة إفساد الحياة السياسية على أعضاء الحزب الوطني بل يجب أن تشمل المعارضة التي تواطأت مع النظام.
أما الأستاذ فايز محمد على المستشار السياسي لحزب العمل أكد على رفضه الشديد إحياء قانون الغدر لما به من كوامن سيئة جدا وسبق استخدامه في ظلم أفراد والحكم عليهم بالباطل فهو قانون غير طبيعي في ظروف غير طبيعية وان القانون لا يواكب العصر وأحداثه ومحاولات الترميم لتطبيقه بأثر رجعي غير سليم بالمرة فالقانون معطل من أكثر من 50 سنة وتم إلغاؤه بإصدار قوانين وضعية موجودة حاليا واجبة التنفيذ تعالج نفس مضامينه وبها نفس نصوصه.
وذكر فايز محمد على أنه يجب تفعيل نص جديد ضد كل من افسد الحياة السياسية ويحدد نوع العقوبات ويطبق بأثر رجعي لمعاقبة من افسدوا وليس الذين سيفسدوا بحيث يمنع كل من زور الانتخابات أو شارك في ذلك من العمل العام بما فيهم أعضاء مجلس الشعب وعلى المعارضة والمعارضين الذين كانوا خداما للسلطة.
وأنه على من يعترض على القانون الجديد أو حتى قانون الغدر أن يطعن عليه بعدم الدستورية فلابد من السير في القنوات الطبيعية لمنعه الفوضى التشريعية لان القانون إذا صدر استقل عن مصدره والطعن عليه يكون بالشكل القانوني في المحكمة الدستورية وليس على شاشات الفضائيات.
وعلى الرغم من تحمسه للقانون، إلا أن المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق أكد انه يخشى من سوء استخدام هذا القانون وتطبيقه فيما بعد على الثوار مما يجعل من القانون وسيلة لتهديد الحريات، وهو ما يتطلب أن يكون القانون وقتيا بان تبدأ فترة تطبيقه على فترة حكم الرئيس المخلوع من 1981 وحتى تنحيه في 11فبراير 2011 وان يطبق على وقائع الفساد التي ظهرت في هذه الفترة مثل الفساد السياسي ومن أهم صوره سن القوانين من اجل التوريث، كذلك الفساد الاقتصادي وجرائمه مثل بيع الأراضي وتوزيعها على الخاصة ورجال الأعمال وتصدير الغاز إلى إسرائيل، وكذلك الفساد الاجتماعي الذي نتج عنه خلق طبقة الفقراء وانتشار العشوائيات.
وشدد عبد العزيز على ضرورة أن يكون لمحكمة الغدر مُدّعي عام سياسي يدرس هذه القضايا ويقدمها للمحكمة التي يجب أن تشكل من السياسيين والقضاة وليس القضاة وحدهم لان القاضي تربى على النص القانوني لكن الفساد السياسي يحتاج إلى من يفهمه.أما الفقيه الدستوري محمد نور فرحات أعلن عن تأييده للقانون الذي يرى انه يعاقب كل من افسد الحياة السياسية أو استغل منصبه في الحصول على رشوة أو وظيفة معينة، ويرى فرحات أن عقوبة هذا القانون واضحة ومجدية بالنسبة لمرتكبي هذه الجرائم وأنهم واضحين وضوح الشمس.
و يرى عبد الله الجندي المحامى أن الحياة كانت ديمقراطية من سنة 1950 حتى سنة 1952 إلى أن أصبحت حياه عسكرية ديكتاتورية لذلك لابد أن نحاسب جميع من ساندوا النظام من سنة 1952 إلى الآن؛ لأن الرئيس لم يكن الوحيد المسئول عن الفساد بل مسئول أيضا معه جميع أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى والحزب الوطني حزب المنتفعين بالفساد وكل من شغل منصب الوزارة ومنصب عالي وكل أعوان الفساد لابد أن يحاكموا وأن كانوا أبرياء ستثبت المحكمة براءتهم .
وذكران قانون الغدر وحده لا يكفى لمحاكمة هذا الفساد لان عقوبات قانون الغدر سياسيه لكن هناك جرائم جنائية ارتكبت لابد من تخصيص جهاز قضائي ونيابة مستقلة لتحاسب على هذه الجرائم بعقوبات جنائية .
وأضاف الجندي أنه لابد من تعديل قانون الغدر وبدلا من أن محكمته عسكرية يتم تشكيل محكمه عادية من قضاء طبيعي حتى لا تكون محكمه استثنائية، كما يجب أن يطبق القانون على نطاق واسع حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه للخروج عن مبادئ الحق والعدل.
في حين يفضل مختار نوح المحامى المحاكمات الطبيعية لأنها عادلة أما قانون الغدر فهو قانون استثنائي قد يشوبه بعض الظلم ويفضل أن يصدر قانون خاص لمحاكمة الفساد بدلا من آن نستعير قانون قديم من سنة 1952.
ويرى عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية أن هذا القانون قد يخدم بعض المصالح والقضايا المفيدة ولكن في نفس الوقت قد يستخدم لتصفية الحسابات، فلو كانت الناس خائفة من عودة أعضاء الحزب الوطني مرة أخرى إلى الحياة السياسية وإلى الدوائر الانتخابية فإنه على الناس ألا تسمح لأحد من الحزب الوطني أن ينجح في الانتخابات القادمة . كما أنهم معروفين للناس وسيتم تجهيز القوائم السوداء بأسمائهم لإسقاطهم في جميع الدوائر من قبل الناخبين، وأشار عبد الماجد إلى أن عدم إعلان هذا القانون كان أفضل للثورة ومنجزاتها وأن القضاء العادي أفضل من هذا القانون.
الدكتور أحمد أبو بركة الخبير القانوني أوضح أن قانون الغدر يعتبر أحد النماذج الإجرامية التي يتم دراستها في كليات الحقوق في كل أنحاء العالم شأنه شأن الرشاوى والتزييف وغيرها وهو قانون عقاب خاص حيث أنه أحد أفرع قانون العقوبات وجريمة الغدر جريمة مثل أي من الجرائم الأخرى ولكن هناك مأخذ أن هذا القانون في عام 52 كان به إجراء استثنائي للبطش بخصوم ثوار يوليو 52 لذا يجب تعديله عند تشكيل المحكمة الخاصة بقانون الغدر الآن بحيث لا تحتوى هذه المحكمة على قضاة من الجيش كما يجب تعديل إجراءات الطعن والتحقيقات وجمع الأدلة وكل إجراء مخالف لمتطلبات الثورة لكي تتوافق هذه المحكمة مع المرحلة القادمة وذكر أن هذا القانون لا يخالف المبادئ الدستورية كما أنه سيتوافق مع مبادئ الثورة الجديدة المجيدة التي حدثت في 25 يناير حين إجراء التعديلات المطلوبة ليخضع للقانون الطبيعي وبهذا القانون سيتم معاقبة كل من أفسد الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير . وسيعاقب كل فلول الحزب الوطني المنحل المحظور وسيقصيها من كل أجهزة الدولة لذا فأرجو تطبيقه بعد إحداث التعديلات اللازمة.
وقال المهندس محمد الأشقر المنسق العام لحركة كفاية أنه يرفض أحكام هذا القانون المتمثلة في محاكمة كل من افسد الحياة السياسية بأي طريقة من الطرق بمجرد عزله من الوظيفة أو منعه من ممارسة العمل السياسي أو حرمانه من الترشح في الانتخابات والوظائف القيادية أو الانتماء إلى أي حزب سياسي، وأضاف أن هذه العقوبة تعتبر غير مجدية ولا يصح استخدامها مع أشخاص قتلوا شعب بأكمله وإنما يجب أن تكون عقوبتها مثل عقوبة محكمة الثورة تتميز بالقرارات السريعة، كما أن الحكم برد ما حصل عليه الغادر من غدره هو وشركائه وتقدير المحكمة لقيمة ما يرد اعتبره الأشقر خيالا حيث أن الأموال الموجودة بالخارج لا يمكن استرجاعها، وطالب بضرورة وضع قانون جديد تكون العقوبة فيه رادعة لكل من تسول له نفسه لإفساد الحياة السياسية للبلاد وتدمير شعبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.