«حماة الوطن» يبحث سبل التعاون بين الحزب ومشيخة الأزهر    أسعار الفراخ اليوم 20 مايو 2024 للمستهلك بجميع الأسواق    صندوق النقد الدولي: البنوك القطرية تتمتع برأس مال جيد وسيولة وربحية    السر يملكه القائد.. اللواء هشام حلبي يكشف أسباب تحطم طائرة رئيسي (فيديو)    إسبانيا تستدعي السفير الأرجنتيني في مدريد بعد هجوم ميلي على حكومة سانشيز    صلاح عبدالله يحتفل بفوز الزمالك بالكونفيدرالية: استحملنا كثير أوي.. جمهورنا أوفياء للأبد اسما وفعلا    النجمة ديمي مور تخطف الأنظار في فعاليات اليوم السادس لمهرجان كان السينمائي    وزير الرى: اتخاذ إجراءات أحادية عند إدارة المياه المشتركة يؤدي للتوترات الإقليمية    وزارة الصحة تطلق 8 قوافل طبية مجانية بالمحافظات    لطلاب الامتحانات.. احذوا تناول مشروبات الطاقة لهذه الأسباب (فيديو)    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    تفاصيل جديدة عن حادث الفنان عباس أبو الحسن    مصرع شاب وإصابة 2 في حادث تصادم أعلى محور دار السلام بسوهاج    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات مركز الإختبارات الالكترونية    خارجية أمريكا: المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها سلطة قضائية على إسرائيل    أحمد الطاهري: مصرع الرئيس الإيراني هو الخبر الرئيسي خلال الساعات الماضية    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    ليفربول يعلن رسميًا تعيين آرني سلوت لخلافة يورجن كلوب    وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال التطوير بمستشفى سنهوت التخصصي    السرب المصري الظافر    انقسام كبير داخل برشلونة بسبب تشافي    تحرير 174 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    محافظ دمياط تستقبل نائب مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر لبحث التعاون    الشرطة الصينية: مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين إثر حادث طعن بمدرسة جنوبى البلاد    تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين    «سوميتومو» تستهدف صادرات سنوية بقيمة 500 مليون يورو من مصر    الأوبرا تحتفل بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    "اليوم السابع" تحصد 7 جوائز فى مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين    قائمة الأرجنتين المبدئية - عائد و5 وجوه جديدة في كوبا أمريكا    أول تعليق من التنظيم والإدارة بشأن عدم توفير الدرجات الوظيفية والاعتماد ل3 آلاف إمام    حجز شقق الإسكان المتميز.. ننشر أسماء الفائزين في قرعة وحدات العبور الجديدة    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء توضح    بدأ العد التنازلي.. موعد غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى 2024    الصحة تضع ضوابط جديدة لصرف المستحقات المالية للأطباء    الإعدام لأب والحبس مع الشغل لنجله بتهمة قتل طفلين في الشرقية    تراجع ناتج قطاع التشييد في إيطاليا خلال مارس الماضي    المالديف تدعو دول العالم للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    انطلاق فعاليات ندوة "طالب جامعي – ذو قوام مثالي" بجامعة طنطا    د. معتز القيعي يقدم نصائح حول الأنظمة الغذائية المنتشره بين الشباب    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء العمل في إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    ليفربول ومانشستر يونايتد أبرزهم.. صراع إنجليزي للتعاقد مع مرموش    لاعبو المشروع القومي لرفع الأثقال يشاركون في بطولة العالم تحت 17 سنة    إيتمار بن غفير يهدد نتنياهو: إما أن تختار طريقي أو طريق جانتس وجالانت    الإعدام شنقًا لشاب أنهى حياة زوجته وشقيقها وابن عمها بأسيوط    تأجيل محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة (صور)    برنامج "لوريال - اليونسكو" يفتح باب التقدم للمرأة المصرية في مجال العلوم لعام 2024    براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    10 ملايين في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    خلاف في المؤتمر الصحفي بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية بسبب أحمد مجدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ألغام تنسف مشروع قانون الصحافة والإعلام وتعصف بالحريات.. والصحفيون مكانهم السجون
لا ضمانات كافية للصحفيين والاعلاميين .... والجميع يتربص بهم
نشر في الشعب يوم 06 - 07 - 2015

•غياب النصوص التى تترجم الدستور بشأن الغاء الحبس فى قضايا النشر
•القانون خلا من التظلم من رفض اعطاء المعلومات وتحديد عقوبة حجبها
•ضعف نصوص منع الاحتكار في ملكية الصحف و القنوات والاذاعات على نحو لايراعي واقع الحال في مصر و التطور في التشريعات الدولية والاقليمية
كتب علي القماش
تقدم الزميل الصحفى كارم يحى بمذكرة هامة الى نقيب الصحفيين تتضمن ملاحظات حوا مسودة مشروع القانون الموحد للاعلام والصحافة وتعديلاته وهى مذكرة جديرة بالاهتمام بل وتنظيم ورشة عمل لمناقشة ما ورد بها .. لجنة الاداء النقابى تعرض لما جاء بالمذكرة الجديرة بالاهتمام
سيناريوا الكارثة
تحدد الملاحظات في نطاق قراءة أولية لنصين :
1 هو مسودة القانون الموحد للإعلام والصحافة المقدمة مما يسمي باللجنة التنسيقية المنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة باعداد القانون. وتتكون من 167 مادة فضلا عن مواد مكررة.
2 تعديلات هي حصيلة جلسات مشتركة من ممثلي مجلس نقابة الصحفيين مع المجلس الأعلى للصحافة خلال شهر مايو 2015.
وفي كلا الحالتين فان الملاحظات المقدمة هنا هي على نصين غير ممهورين بتوقيعات بعينها أو تواريخ محددة بدقة .
ومع هذا فقد اتجهت الى التقدم بملاحظات أولية في سياق خمسة محددات هي :
•أولا: الحريات
•ثانيا: حقوق الجمهور بما في ذلك منع الاحتكار.
•ثالثا: حقوق الصحفيين والاعلاميين الاقتصادية وعلاقات العمل .
•رابعا: ادارة وملكية الصحف القومية .
•خامسا: بشأن اصدار القانون ولائحته التنفيذية.
الحريات في خطر
1 غاب النص على حظر الحبس احتياطيا في جرائم النشر ، وعلما بان القانون 96 لسنة 1996 نص في مادته رقم 41 على " لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات ". وقد جرى الغاء هذا الاستثناء الخاص باهانة رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي في عام 2012. واعتقد انه من المهم الحفاظ على هذا النص في القانون الجديد خاصة في ظل الممارسات الاخيرة للنيابة العامة المخالفة لهذا النص.
2 غابت النصوص التي تترجم ما ورد في الدستور الجديد بشأن الغاء الحبس في قضايا النشر فيما عدا التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين و الطعن في اعراض الافراد ( من نص المادة 72).ومن المقترح هنا ان يشدد نص في القانون الموحد للاعلام والصحافة على عدم جواز الحبس والغاء النصوص المتناثرة في القوانين السابقة اتساقا مع الدستور الجديد وان يحدد سقفا للعقوبة الحبس في الجرائم الثلاث المستثناه وليكن الحبس عاما واحدا .
حقوق الجمهور ضائعة
1 خلا نص المواد 5 و6 و7 بشأن اتاحة المعلومات من اي اشارة تترجم ما ورد في المادة 68 من الدستور الجديد بشأن التظلم من رفض اعطاء المعلومات وتحديد عقوبة حجبها . وهو ما يجعل مسودة هذا القانون متخلفة عن الدستور في هذا الشأن . وهنا نقترح اضافة العبارة التالية على المادة رقم 6 في المسودة وفي التعديلات عليها :
:" ويرفع التظلم بشأن الامتناع عن اعطاء المعلومات الى المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ليضع تقريرا بهذا الشأن .و يحق لمقدم التظلم مسترشدا بهذا التقرير رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة.ويعاقب من يثبت امتناعه
عن اتاحة المعلومات بغرامة مالية تقدرها المحكمة و فق الضرر الذي يلحق بالمجتمع من جراء هذا الامتناع".
2 غاب عن المسودة ترجمة ماورد في الدستور الجديد بشأن تجريم اعطاء معلومات مغلوطة و معاقبة هذا الجرم . وهو ماورد في المادة 68 من الدستور أيضا . ويقترح هنا استحداث مادة في مسودة قانون الاعلام والصحافة قد تكون على النحو التالي :
" مادة 7 مكرر: تعمد اعطاء معلومات مغلوطة لوسائل الإعلام من الشخصيات الاعتبارية او الطبيعية المسئولة فعل مجرم لما ينطوي عليه من تضليل الجمهور والرأي العام .ويعاقب مرتكبه بغرامة من ألف الى عشرة آلاف جنيه.وللمحكمة ان تقدر عقوبة مالية اكبر وفق حجم الاضرار الناجمة عن تعمد هذا التضليل . وفي كل الحالات ينشر الحكم البات بهذا الشأن في جريدتين يوميتين على نفقة المئئول المدان ".
3 بشأن منع الاحتكار في ملكية الصحف و القنوات والاذاعات تحديدا جاءت نصوص المسودة ضعيفة ومحدودة على نحو لايراعي واقع الحال في مصر و التطور في التشريعات الدولية والاقليمية ( بما في ذلك تجربة تونس بعد ثورتها ) . ونقترح هنا اضافة النص التالي الى المادتين 50 و64 في المسودة :
" ولا يجوز للفرد واسرته واقاربه من الدرجة الثالثة الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة وو سيلة اعلامية مسموعة أو مرئية واحدة ".
4 غاب اي نص يتعلق بحق الجمهور والمعلنين بشأن شفافية ارقام توزيع الصحف .ولذا من المقترح هنا ان يضاف الى صلاحيات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام" مايلي :
" انشاء وحدة أو جهاز لمتابعة والتثبت من ارقام الطباعة والتوزيع ونشرها دوريا .وهذا احتراما لحقوق القراء والمعلنين ". ( تضاف الى المادة 115)
5 غاب تمثيل الجمهور عن الجمعيات العمومية للصحف القومية و المؤسسة الاعلامية العامة . ومع ادراكنا لأن الجمهور في مصر غير منظم بعد في روابط وجمعيات فاننا نقترح هنا أن يكون للجمهور ممثل واحد في كل جمعية ينتخبه مجلس النواب من غيراعضائه على ان يحدد المجلس طريقة هذا الاختيار .
الإعلاميون والصحفيين بلاحقوق
1 حتى لا يتحول ماورد في نص المادة 68 عن عقد العمل الفردي المنصوص عليه في قانون العمل الى سلب لاي مكتسبات اخرى في هذا القانون او في اتفاقات عمل جماعية تكون نقابات الصحفيين والإعلاميين طرفا فيها نقترح ان تضاف العبارة التالية :
" ينظم ... في قانون العمل . ولكن بما لا يخالف أو ينتهك اي ضمانات او مكتسبات في قوانين اخرى تعزز مفهوم أمن الصحفي والإعلامي وتضمن استقلاليته مراعاة لطبيعة المهنة واتصالها بالحريات في المجتمع ".
2 التعديل على المادة 14 يتضمن مزيد الضمانات المهمة في حالة فصل الصحفي أو الإعلامي. لكن الصياغة هنا تحتاج الى بعض التدقيق مثل اضافة :" .. فاذا استنتفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الطرفين دون نجاح أحالت ( بدلا من يحال) النزاع برمته ".
هذا فضلا عن اننا نقترح تمديد فترة تسوية المنازعة الى ستة اشهر بدلا من اربعة .وهذا لاتاحة الفرصة والوقت للهيئة للقيام بمهامها فضلا عن انها فترة مساوية لما هو متعارف عليه قانونا بالنسبة للتدريب لالتحاق العاملين وتثبيتهم بعقود عمل .
3 نقترح استحداث مادة تتعلق بالالزام بشفافية لوائح العمل الادارية والمالية والتحقيقات والجزاءات .ويمكن اضافة هذه المادة الى مواد الفصل الثاني المعنون بحقوق الصحفيين والإعلاميين ولتكن هنا المادة ( 10 مكرر ) وعلى النحو التالي:
" تلتزم كل صحيفة أو وسيلة اعلامية باتاحة وايداع نسخ من لوائحها الادارية والمالية والتحقيقات والجزاءات أو اي تعديل بهذا الشأن وكل مايتصل بعلاقات العمل لدى نقابات العاملين المعنية والهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام . وتقوم تلك الجهات باتاحتها في مكتبات هذه الجهات للاطلاع والتصوير. وتستوجب مخالفة هذا النص من اي صحيفة أو وسيلة اعلامية غرامة مالية مقدراها 10 آلاف جنيه تتكرر شهريا مع استمرار المخالفة يتكبدها رئيس مجلس ادارة الجهة المخالفة او من يقوم مقامه . وتمنح مهلة شهر واحد لتنفيذ هذه المادة او لايداع اي تعديلات جديدة على اللوائح المشار اليها ".
4 تضاف الى المادة 10 بشأن سياسة التحرير وشرط الضمير عبارة تلزم الصحف ووسائل الإعلام بايداع نسخة من سياسة التحرير لدي النقابات المعنية و الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام . وهذا على النحو التالي :
" مادة 10 : تلتزم كل صحيفة أو وسيلة اعلام بوضع سياسة تحرير لها تودعها لدي النقابة المعنية وكذا الهيئة الوطنية للاعلام او الصحافة المختصة و تضمنها ...".
5 المادة 32 لا تنطوي على اي تحديد او اشارة لمهام لجنة الشكاوي المهنية .ويقترح هنا اضافة العبارة التالية في نهايتها :
" وتنظر اللجنة في شكاوى مخالفة اعضاء النقابة المعنية ميثاق الشرف الصحفي وآداب المهنة .وكذا في شكاوى الاعضاء انفسهم فيما قد يتعرضون له من انتهاكات تتعلق بحرية التعبير و حقوقهم المهنية والاضرار التي تلحق بهم من جراء مخالفة سياسات التحرير المعتمدة فيما يسبق تفعيل المادة الخاصة بشرط الضمير ".
الصحف المستقلة ... المغضوب عليها
6 المادة 50 تطرح اهمية ان يكون هناك ضمان مالي لحقوق الصحفيين والعاملين لا يستثني الصحف الخاصة . و يودع كوديعة مالية لتغطية هذه الحقوق في حال الاغلاق أو الفصل التعسفي . ونقترح هنا تطبيقا لهذا التوجه ان يعاد نصاب رأس المال للصحف التي يصدرها اشخاص اعتبارية خاصة مملوكة لتعاونيات او شركات مساهمة الى ما كان عليه في القانون 96 لسنة 1996 وأن تذهب اي زيادة جرى النص عليها في مسودة القانون وتعديلاته كضمان مالي .
كما ان المادة برمتها في حاجة الى ضبط الصياغة ..
7 بالنسبة لصندوق التأمين ضد البطالة المنصوص عليه في المادة ( 13 مكرر1 ) يقترح تغيير كلمة "بالتعاون مع النقابة المختصة" الى " بالتعاون مع النقابات المختصة " .وحيث من المفترض ان قوة هذا الصندوق تقوم على قاعدة مستهدفة تتجاوز المائة ألف من العاملين في قطاعات الصحافة والاعلام المختلفة .
8 مطلوب اضافة مادة لتقنين نسبة من حصيلة الاعلانات لمعاشات العاملين ولتكن ( 13 مكرر 2) :
" تخصص من المنبع نسبة أو نسب من حصيلة اعلانات وسائل الإعلام بما في ذلك الصحف والاذاعة والتليفزيون لتمويل المعاشات في النقابات المعنية على نحو يسمح بتقاعد لا ئق للعاملين . وعلى ان يجرى الاتفاق دوريا على هذه النسبة بين تلك النقابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وبقية ملاك وسائل الإعلام المختلفة".
إمبراطورية الصحف القومية
باستثناء توجه التعديلات المقترحة على المسودة لتغليب المنتخبين على المعينين في مجالس الادارات والجمعيات العمومية فان نصوص المسودة والتعديلات تبدو بعيدة كثيرا عن معالجة المشكلات الناجمة عن صيغة الملكية الملتبسة ( دولة لكنها خاصة ) و عن تضخم السلطات الفردية لرؤساء مجالس الادارة والتحرير و تفشي الفساد وانعدام الشفافية وسوء الادارة وتغليب الولاء وكذا الشللية على الكفاءة والمعايير الموضوعية.لكننا في سياق اصلاحي جزئي نقدم الملاحظات والاضافات التالية على النصوص المطروحه امامنا على النحو التالي :
1 الاصل في رئيس مجلس الادارة ان تكون له خبرة ومعرفة علمية بالادارة ولذا فان البند (أ) في المادة 83 نقترح ان يكون على النحو التالي :
" أن يكون له خبرات ادارية لاتقل عن عشر سنوات وتلقي تأهيلا علميا وتدريبيا في الادارة "
بدلا من :
" أن يكون له خبرة لاتقل عن عشر سنوات ".
2 ينطوي نص المادة (87 ) وتحت عنوان (2) على مصادرة حق تم اكتسابه بعد ثورة 25 يناير باتاحة الترشح لمناصب رئاسة التحرير في الصحف القومية .هذا رغم انه في الحالتين بعهدي مجلس الشورى والمجلس الاعلي للصحافة جرى انتهاك هذا الحق في التطبيق ومعه المعايير المعلنة .ولذا نرى التنصيص على حق التقدم للترشيح الى اللجنة المشكلة داخل كل مؤسسة صحفية قومية واعلان اللجنة للاسماء المتقدمة لاتاحة التقدم بطعون علي مخالفة اي منها لمعايير تولي رئاسة التحرير . ونرى ايضا عدم تقييد اللجنة بترشيح ثلاثة اسماء فقط لكل اصدار .فقد تنطبق الشروط على عدد اكبر أو أقل . ولتكون الصياغة المقترحة على النحو التالي :
" 2 تشكل الهيئة الوطنية للصحافة .... لعضوية اللجنة . وتفتح اللجنة باب الترشح لمناصب رؤساء التحرير في مؤسستها وتعلن قائمة الاسماء المتقدمة وتتلقي الطعون في مطابقتها لشروط الترشح وتنظرها. وتنتهي الى قائمة نهائية بالمرشحين ترفع ملفاتها الى الهيئة الوطنية للصحافة .وعلى ألا يكون بين اعضاء اللجنة اي مرشح لمنصب رئيس التحرير .....".
الطريقة الكارثية لشغل المناصب القيادية
3 نظرا للطريقة الكارثية المعيبة لشغل المناصب القيادية وبخاصة التحريرية في الصحافة القومية على مدى عقود .وهي طريقة سادها الافتقاد الى المعايير الموضوعية وتغليب الولاء على قاعدة " نافق رئيسك الذي ينافق الرئيس " و كذا الشللية اقترح حذف البند (ط) من شروط تولي منصب رئيس التحرير ( المادة 87) والذي ينص على " أن يكون قد تقلد مواقع قيادية داخل الجهاز التحريري ".
4 نظرا لما تمثله من باب لشراء الذمم والتكسب واستئناس اعضاء مجالس الادارة والجمعيات العمومية نقترح الغاء ما ورد في المسودة وما اضيف في التعديلات عن تقنين بدلات حضور الجلسات ( سواء ما ورد في التعديلات بشأن المادة 76 .. "تحدد الهيئة الوطنية للصحافة بدل حضور الجلسات " .. أو ما ورد أصلا في المسودة بالمادة 79 بشأن اعضاء مجالس الادارة ) .
5 بشأن ماورد من تعديل على المادة 84 فالايجابي هو النص " على عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير " .وهو ترجمة لمقرارات مؤتمرات الصحفيين بالفصل بين المنصبين وتجنب الميراث المرير لجمع المناصب وتركيزها على هذا النحو في عقدي الثمانينيات والتسعينيات . لكن الغريب ان يجرى اضافة جملة في التعديلات تنقض على القاعدة القانونية .مما يفتح باب لشبهات حول تفصيل هذا التعديل لاستثناء اشخاص بعينهم وهي " وفي حالة الضرورة التي تقضي بغير ذلك يكون القرار مسببا من الهيئة " . وهي جملة أري ضرورة حذفها . ولأنها تفتح الباب لعودة الظاهرة المؤسفة .
6 من المهم اعمال مبدأ المحاسبة الدورية في وضع المؤسسات الصحفية القومية الحرج هذا . ولذا اقترح اعطاء الهيئة الوطنية للصحافة صلاحية اعادة تعيين رئيس مجلس الادارة او فتح الباب امام تغيير رئيس التحرير . في الحالة الأولي على اساس ماحققه اقتصاديا للمؤسسة، وفي الحالة الثانية على اساس ارقام توزيع المطبوعة . واقترح اضافة الى المادة 141 البند رقم 10 ليكون على النحو التالي :
" اجراء تقييم دوري شامل كل عام لكل ادارات واصدارات المؤسسات الصحفية وعلى اساس أرقام مدققة للانجاز الاقتصادي وتوزيع النسخ واتخاذ الاجراءات اللازمة ترتيبا على ذلك بما في ذلك اعادة اختيار قيادات جديدة وفق الآليات المشار اليها سابقا ".
7 اضافة العبارة التالية الى البند 17 في المادة 141 ليكون على النحو التالي :
" تتلقي الهيئة صورة من اقرارات الذمة المالية لرئيس التحرير ورئيس مجلس الادارة عند التعيين وعند ترك المنصب وتتابع وتراقب الالتزام بالحدين الادني والاقصى للاجور في المؤسسات الصحفية القومية ".
8 اعمالا للشفافية وصيانه لحقوق المجتمع والرأي العام نرى ان الا يقتصر رفع التقرير السنوي الى رئيس الجمهورية .ولذا نقترح اضافة في صياغة المادة 145 على النحو التالي :
" مادة 145 : تضع الهيئة تقريرا سنويا عن حالة المؤسسات الصحفية القومية وعن جهودها ونشاطها يتضمنه ماتراه من اقتراحات في نطاق اختصاصها .ويرفع الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وينشر على موقع الهيئة ".
اصدار القانون ولائحته التنفيذية... عوار وكوارث
1 أرى التريث كي يصدر القانون من مجلس النواب ( البرلمان ) وليس بمرسوم من رئيس الجمهورية .وقد كثر اصدار المراسيم بقانون . وهو امر محل نقد واسع في المجتمع . كما ان فرص الحفاظ على المكتسبات الديموقراطية والحقوقية في القانون الجديد أو اهدارها قائمة في الحالتين
2 اللائحة التنفيذية للقانون مناط اصدراها بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد موافقة الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام والنقابات المعنية . ولذا فانني اعترض على ماورد في نص المسودة. والاحرى فانني لا اري وجاهة للتعديلات المقترحة عليها بهذا الشأن.
3 ارى اتاحة كل النصوص المتعلقة بالقانون على موقع النقابة لافساح الفرصة لمن يريد من الزملاء اعضاء الجمعية العمومية للتقدم بملاحظاته .وهذا حتي نتمكن من المساهمة في فتح حوار مجتمعي حول مواد القانون وتوجهاته .
الجدير بالذكر ان للزميل كارم يحى كتابين هامين فى المجال الصحفى وهما " حرية على الهامش: في نقد احوال الصحافة المصرية" و "تمرد في الثكنة: عن الصحافة المصرية وثورة 25 يناير" فضلا عن عدد من الكتب السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.