قضت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار إيهاب الراهب وأمانه سر عيد سعيد بمعاقبة جلاء جاب الله رئيس مجلس أدارة مؤسسة الجمهورية بالحبس سنة وعزلة من الوظيفة وكفالة 2000 جنية لامتناعه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر شريف الملاح مساعد رئيس تحرير الجمهورية وذلك في الدعوى رقم6868 لسنة 2015 والتي أقامها الملاح مطالبأ فيها بحبس وعزل "جلاء جاب الله" رئيس مجلس أدارة مؤسسة دار "الجمهورية " للصحافة لعدم تنفيذه حكم نهائي صادر من محكمة الاستئناف العالي بضم مدة الخدمة السابقة وما يترتب عليها من أثار وفروق مالية. كان المستشار القانوني "للملاح "عاطف خضر المحامي بالنقض والدستورية العليا قد دفع بان رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بمثابة موظف عام وفقا لنص المادة 12 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 والتي نصت علي انه " كل من اهان صحفيا او تعدي عليه بالسب يعاقب بالعقوبات المقررة باهانة الموظف العام أو التعدي عليه المنصوص عليها بقانون العقوبات مشيرا الي ان ما قدمه دفاع المؤسسة احكام قديمة قبل صدور قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996. وأضاف أن القاضي أصدر حكمة باعتبار عدم تنفيذ حكم نهائي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل من الوظيفة.