وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى بمشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق بحيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر. وأكد مجلس الوزراء وفق بيان له، رؤى استحداث نص تشريعى جديد بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات، أو مواد خطرة لمن علم بها، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (102/ز) تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات، أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائى".