رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام توتنام    أخبار الأهلي: شوبير يكشف مفاجأة في مفاوضات الأهلي مع تريزيجيه وكوناتي    وزير المالية: 3.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء وشركات المياه و657 مليون ل«المزارعين»    وزيرة إسرائيلية تهاجم أمريكا: لا تستحق صفة صديق    استعدادا لشم النسيم ..رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية    سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 5-5-2024 مقابل الجنيه في البنك الأهلي بالتزامن مع إجازة عيد القيامة والعمال    الأهلي يجدد عقد حارسه بعد نهائي أفريقيا    مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادثي سير منفصلين بالشرقية    الإسكان: 98 قرارًا لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط ل 4232 فدانًا بالمدن الجديدة    «الري»: انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي والدلتا    الإسكان تنظم ورش عمل حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء    استقرار ملحوظ في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم    العمل: توفير 14 ألف وظيفة لذوي الهمم.. و3400 فرصة جديدة ب55 شركة    ماكرون يطالب بفتح مجال التفاوض مع روسيا للوصول لحل آمن لجميع الأطراف    مسؤول أممي: تهديد قضاة «الجنائية الدولية» انتهاك صارخ لاستقلالية المحكمة    أوكرانيا تسقط 23 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    رئيس الوزراء الياباني: ليس هناك خطط لحل البرلمان    قصف مدفعي إسرائيلي على الحدود اللبنانية    يصل إلى 50 شهاباً في السماء.. «الجمعية الفلكية» تعلن موعد ذروة «إيتا الدلويات 2024» (تفاصيل)    البابا تواضروس خلال قداس عيد القيامة: الوطن أغلى ما عند الإنسان (صور)    اتحاد القبائل العربية: نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة «مدينة السيسي» هدية جديدة من الرئيس لأرض الفيروز    فيديو.. شعبة بيض المائدة: نترقب مزيدا من انخفاض الأسعار في شهر أكتوبر    مختار مختار يطالب بإراحة نجوم الأهلي قبل مواجهة الترجي    كرة طائرة - مريم متولي: غير صحيح طلبي العودة ل الأهلي بل إدارتهم من تواصلت معنا    «شوبير» يكشف حقيقة رفض الشناوي المشاركة مع الأهلي    شوبير يكشف مفاجأة حول أول الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)    الزراعة: حديقة الأسماك تستعد لاستقبال المواطنين في عيد شم النسيم    المديريات تحدد حالات وضوابط الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية    ضبط دهون لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة    حدائق القاهرة: زيادة منافذ بيع التذاكر لعدم تكدس المواطنيين أمام بوابات الحدائق وإلغاء إجازات العاملين    التصريح بدفن شخص لقي مصرعه متأثرا بإصابته في حادث بالشرقية    السيطرة على حريق التهم مخزن قطن داخل منزل في الشرقية    وفاة كهربائي صعقه التيار بسوهاج    نجل الطبلاوي: والدي كان يوصينا بحفظ القرآن واتباع سنة النبي محمد (فيديو)    يعود لعصر الفراعنة.. خبير آثار: «شم النسيم» أقدم عيد شعبي في مصر    تامر حسني يدعم شابا ويرتدي تي شيرت من صنعه خلال حفله بالعين السخنة    سرب الوطنية والكرامة    الكاتبة فاطمة المعدول تتعرض لأزمة صحية وتعلن خضوعها لعملية جراحية    حكيم ومحمد عدوية اليوم في حفل ليالي مصر أحتفالا بأعياد الربيع    رئيس «الرعاية الصحية» يبحث تعزيز التعاون مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة    صحة الإسماعيلية تنظم مسابقات وتقدم الهدايا للأطفال خلال الاحتفال بعيد القيامة (صور)    أخبار الأهلي: تحرك جديد من اتحاد الكرة في أزمة الشيبي والشحات    وزير شئون المجالس النيابية يحضر قداس عيد القيامة المجيد ..صور    إنقاذ العالقين فوق أسطح المباني في البرازيل بسبب الفيضانات|فيديو    كريم فهمي: مكنتش متخيل أن أمي ممكن تتزوج مرة تانية    مخاوف في أمريكا.. ظهور أعراض وباء مميت على مزارع بولاية تكساس    مصر للبيع.. بلومبرج تحقق في تقريرها عن الاقتصاد المصري    توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية.. الأحد 5 مايو    حزب العدل يشارك في قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية    الآلاف من الأقباط يؤدون قداس عيد الميلاد بالدقهلية    دار الإفتاء تنهي عن كثرة الحلف أثناء البيع والشراء    حكم زيارة أهل البقيع بعد أداء مناسك الحج.. دار الإفتاء ترد    صناعة الدواء: النواقص بالسوق المحلي 7% فقط    أبو العينين وحسام موافي| فيديو الحقيقة الكاملة.. علاقة محبة وامتنان وتقدير.. وكيل النواب يسهب في مدح طبيب "جبر الخواطر".. والعالم يرد الحسنى بالحسنى    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سليمان يفضح السيسى والشامخ ب 37 خطأ فى مذبحة القضاة
نشر في الشعب يوم 28 - 03 - 2015

كان المستشار محمد شيرين فهمي، أصدر قرارا بإحالة القضاة الموقعين على بيان رابعة للجنة الصلاحية.
ويواجه "قضاة بيان رابعة"، البالغ عددهم 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية، اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان "رابعة العدوية" في شهر يوليو 2013.
وكشف المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، عن وجود سبعة وثلاثين خطأً قانونياً فادحاً فى قضية "قضاة بيان رابعة"، التي وصفها ب"مذبحة قضاء ثانية"، مشيرًا إلى أن المجلس اتخذ قرارًا مخالفًا لنص المادة 131 مرافعات، بحجز الدعويين للحكم قبل أن يبدى القضاة دفاعهم ودون أن تتهيأ الدعويان للفصل فيهما، على حد قوله.
وقال سليمان فى بيان له حسب موقع "مصر العربية": لقد حفلت محاكمة القضاة بامتهانات خطيرة وتجاوزات مقصودة لأحكام القانون قصدا للوصول لإقصاء هؤلاء الشرفاء من ولاية القضاء استنادا لأسباب غير صحيحة وتحريات كاذبة وتمت مصادرة حقهم فى الدفاع بصورة بشعة حتى لا يتمكنوا من تفنيدها ودحض دلالتها ‘ وهى أكبر مذبحة للقضاة فى تاريخ القضاء ترتكب بيد القضاة.
وقسم سليمان هذه الأخطاء الفادحة إلى أربعة أقسام رئيسية هى :
أولا :أخطاء رئيس محكمة استئناف القاهرة :
1 إصدار قرار ندب قاضى التحقيق وهو غير مختص ، وذلك اغتصابا لسلطة الجمعية العامة للمحكمة والتى تتكون من جميع قضاة المحكمة .
فقد نصت المادة 65 من قانون الاجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون 138 لسنة 2014 على أنه " لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة او جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
وهذا النص هو المنطبق لأن البيان تمت تلاوته فى 24 /7 /2013 ، كما أن الوقائع المسندة لقضاة من أجل مصر وقعت خلال عام 2012 .
الأمر الذى يعنى أن قاضى التحقيق قد باشر التحقيق استنادا لقرار ندب صادر من غير مختص ‘ وهو ما يترتب عليه انعدام هذه التحقيقات وعدم ترتيبها أية آثار .
2 اختيار قاضى تحقيق معين .
نظرًا لعدم وجود نظام يحدد أسس ندب قاضى التحقيق , ونظرا للصلة القوية التى تربط الزند بالمستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة والتى وصلت إلى حد مجاملة الزند بإصدار قرار ندب قاض للتحقيق فى قضية استيلاء الزند على أرض الحمام خلافا لصريح نص المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما ترتب عليه إغلاق الملف بإجراء منعدم , وهذه الصداقة ترشح بقوة للقول بأن ندب المستشار محمد شرين فهمى للتحقيق كان خدمة للزند وهو أول الشاكين فى قضية البيان , وصداقته للزند مشهورة وقد اعترف لى شخصيا بصداقته للزند وللمستشار زكريا عبد العزيز فى مكالمة هاتفية تمت عن طريق المستشار حسن يسن وفى حضوره .
ونظرا لهذه الصداقة فقد تنحى محمد شرين عن التحقيق مع المستشار زكريا عبد العزيز فى نفس قضية قضاة من أجل مصر, ولكنه أصرَ على استكمال التحقيق فى القضيتين بالنسبة لباقى القضاة رغم أن تنحيه عن التحقيق مع أحد القضاة يوجب عليه التنحى عن التحقيق مع باقى القضاة لوحدة الموضوع ورغم مواجهته بصلته بالزند ومطالبته بالتنحى .
ثانيا : أخطاء قاضى التحقيق:
1 عدم رد قاضى التحقيق على الدفع ببطلان قرار ندبه , ومن ثم عدم اختصاصه بالتحقيق خلال 24 ساعة طبقا للقانون .
نصت المادة 82 إجراءات جنائية على انه " يفصل قاضى التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة اليه , ويبين الأسباب التى يستند اليها .
2 رفض قاضى التحقيق تسليم القضاة المدعى عليهم المتهمين صورا من التحقيقات على نفقتهم رغم عدم صدور قرار بإجراء التحقيق فى غيبتهم , فقد نصت المادة 84 إجراءات جنائية على أنه " للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق اياً كان نوعها , إلا إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورهم بناءَ على قرار صادر بذلك .
3 قيام قاضى التحقيق بإفشاء أسرار التحقيق والتشهير بالقضاة المدعى عليهم وتهديدهم بإلقاء القبض عليهم حال تخلفهم عن الحضور , واتهامه القاضيين ناجى دربالة ومحمود محى الدين بتزوير توقيعات من انكر صلته بالبيان رغم ان البيان لايحمل اية توقيعات .
تنص المادة 75 اجراءات جنائية على أنه " تعتبر اجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار , ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها, ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 عقوبات .
4 رفض قاضى التحقيقات إثبات ادعاء القضاة بالحقوق المدنية قبل الشاكين لمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التى أصابتهم بالبلاغ الكاذب المقدم منهم .
تنص المادة 76 اجراءات جنائية على أنه " لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى , ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق .
5 قيام قاضى التحقيق بتاريخ 24 /8 /2013 باختيار 13 قاضيا دون اى سند موضوعى وأصدر قرارا بمنعهم من السفر , ودون إبداء أسباب ودون تحديد مدة للمنع من السفر , وهم وكيل وأعضاء نادى القضاة من تيار الاستقلال ومن المشاركين فى اعتصام القضاة عام 2006 .
6 توجيه الإتهام للقضاة بصيغة عامة مطاطة لاتصلح لأن تكون سندا للمسائلة كأن يتهم بعضهم بمخالفة قانون السلطة القانونية والإ.نتماء لتيارات سياسية أو ذات مرجعية سياسية دون تحديد لهذه التيارات التى يتهم القضاة بالانتماء :إليها .
فلا يصح فى التحقيق أن يسند للمتهم ارتكابه جناية قتل مثلا دون أن يحدد المجنى عليه بقتله , أوارتكابه جناية الإختلاس دون أ ن يحدد الجهة المجنى عليها والمبلغ المختلس وهكذا , وذلك لتحديد الجريمة من جهة , ولتمكين المتهم من إ.بداء دفاعه من ناحية أخرى .
7 عدم مواجهة القضاة بتحريات الأمن الوطنى للرد عليها وإبداء دفاعهم بشأنها , وقد تبين للقضاة أن هذه التحريات مزوًرة فور نشرها بصحيفتى الوطن واليوم السابع وقد قام القضاة بإبلاغ النيابة العامة بواقعة التزوير وسوف نوضح نواحى التزوير لاحقا .
8 فى 1/ 9 /2013 انتدب مركز المعلومات القضائية بالنيابة العامة للدخول على صفحات التواصل الإجتماعى الخاصة بالقضاة لبيان ماتم من مناقشات بين القضاة بشأن البيان .
ولم يثبت رد المركز على المهمة التى انتدب لتنفيذها .
9 كما انه فى 7/ 9 /2013 أذن للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لأداء ذات المهمة السابقة عن المدة من 1/7 /2013 حتى 24 من ذات الشهر .
ولم يثبت القاضى مضمون رد الإدارة لأنه تضمن عدم إمكان الدخول إلى مواقع القضاة المدعى عليهم .
10 كما قام فى 6 /9 /2014 بإثبات ورود محضر من مركز الإعلام بمحكمة النقض بتفريغ تدوينات للقضاة على مواقع التواصل الاجتماعى رغم عدم انتدابه لهذه المهمة
وعدم ارفاق المحضر المتضمن ا.لإجراءات التى قام بها المركز والنتائج التى انتهى إليها .
ورغم عجز ا.لإدارة العامة بوزارة الداخلية بإمكانياتها عن الدخول لهذه المواقع مما يقطع بأن هذه التدوينات قد سلمت اليه يدويا من جهة او اشخاص مجهولين .
وعدم مواجهة القضاة بهذه التدوينات لإبداء ملاحظاتهم عليها .
11 قيام قاضى التحقيق بإختيار 60 قاض من قضاة البيان لاحالتهم لمجلس الصلاحية دون الإستناد الى اية أسس موضوعية , بل إنه قد أحال القاضى صفوت محمد حفطى الذى لم يوجه له اتهام , وأصدر قرارا بألاوجه لإقامة الدعوى قبل زملائه الذين اسند اليهم عدة اتهامات .
ثالثا :خطأ وزير العدل :
بتاريخ 21 /10 /2014 أصدر وزير العدل قرارا بإحالة 56 قاض من قضاة البيان , و16 قاض من قضاة من أجل مصر لمجلس الصلاحية عملا بالمادة 65 اجراءات جنائية .
وقد نصت المادة 111 فقرة أولى من قانون السلطة القضائية على أنه " إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة الى المعاش أو النقل الى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه فى المادة 98 , والمقصود برئيس المحكمة هو رئيس المحكمة التى يعمل بها القاضى , فليس من المتصور أن يرتكب قاض فى محكمة أسوان عملا ينال من صلاحيته لولاية القضاء فيطلب رئيس محكمة الإسكندرية مثلا إحالته للصلاحية .

ونظرا لأن قرار وزير العدل لم يصدر من تلقاء نفسه وإنما صدر بناءً على طلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة فى الدعويين ولكنه اشتمل على إحالة 8 قضاة فقط من محكمة استئناف القاهرة , بالاشافة الى 48 قاض فى قضية البيان من غير قضاة محكمة استئناف القاهرة , كما اشتمل على 9 قضاة فقط فى قضية قضاة من أجل مصر من قضاة محكمة استئناف القاهرة ,بالاضافة الى 7 قضاة من محاكم اخرى وهو امر خارج نطاق اختصاصه ومن ثم فليس هناك قرار صحيح بإحالة هؤلاء القضاة لمجلس

الصلاحية وهم 48 قاض من قضاة البيان , و7 فى قضية قضاة من أجل مصر وبالتالى يكون اتصال المجلس بالنسبة لهم منعدما . رابعا : أخطاء مجلس الصلاحية :

1 رفض المجلس عقد الجلسات علانية استنادا للمادة 106 من قانون السلطة القضائية التى نصت على أن جلسات المجلس سرية , رغم أن هذه المادة قد الغيت بالمادة 187 من الدستور والذى صدر بعد ذلك القانون ونصت على أن جلسات المحاكم علانية إلا إذا رأت المحكمة جعل الجلسات سرية لاعتبارات تتعلق بالنظام العام أو الآداب , وذلك تطبيقا لقاعدة ان النص اللاحق عند التعارض يلغى النص السابق .

ورغم تمسك القضاة بعقد الجلسات علانية ليسمعوا صوتهم للرأى العام
ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية ومن يرغب من المواطنين , إلا أن المجلس أصرًعلى موقفه رغم مخالفته للقانون .
2 عدم استجابة المجلس لسؤال الشهود الذين طلبوا سماع شهادتهم ومناقشتهم فى اقوالهم ومنهم ضابطى الأمن الوطنى .
3 عدم قيام المجلس بعرض الإسطوانات المدمجة المحرزة فى القضية على القضاة لإبداء ملاحظاتهم عليها .
4 عدم مواجهة القضاة بالتدوينات التى اثبتها لإبداء ملاحظاتهم عليها والتى لم يتبين القضاة كيفية وصولها لقاضى التحقيق , وقصرت التحقيقات عن كشف حقيقتها .
5 امتناع المجلس عن إلغاء أمر المنع من السفر رغم أن النيابة العامة قد وافقت على إلغاء الأمر واثبتت موافقتها بمحضر الجلسة مما يدل على تعنت المجلس مع القضاة .

6 طعن القضاة على محضرتحريات الأمن الوطنى فى القضيتين بالتزوير واستندوا الى أسباب قاطعة منها:

1 ان التحريات اسندت للقاضى محمد احمد سليمان ان له ابن عم يدعى رفعت فهمى سليمان من عناصر الجماعة الاسلامية وهى واقعة مختلقة ولااساس لها من الصحة لأن القاضى ليس له أبناء عمومة على الاطلاق طبقا للقيد العائلى المقدم, بل وليس له قريب بهذا الاسم من اى درجة .
2 اوردت التحريات ان القاضى احمد حمدان الخولى قد وافق على البيان وانه من العناصر الإخوانية , وقد انكر القاضى امام المجلس صلته بالبيان وقرر انه كان معارا وعاد منذ ايام , وقد نفى القاضيان ناجى دربالة ومحمود محى الدين أية صلة للقاضى بالبيان , وقد طلب المجلس تحريات تكميلية فقدم نفس الضابط تحريات ينفى فيها مااثبته بمحضره الأول , فأى ثقة يمكن ان تتوافر فى هذه التحريات وشخص مجريها .
3 اوردت التحريات انه تم رصد مساندة القاضى محمد الخولى لمرشح الإخوان ناصر سالم الحافى فى انتخابات مجلس الشعب عام 2008 بدائرة
القناطر الخيرية , وقد اثبت القاضى بشهادة رسمية انه كان معارا حتى عام 2009 , ولاصلة له بالمرشح المذكور او القناطر الخيرية حيث انه من صعيد مصر ويقيم به , ناهيك عن انه لم تكن هناك انتخابات لمجلس الشعب فى 2008 أصلا .

4 أوردت التحريات ان القاضى علاء الدين عبد الحافظ كان من العناصر الإخوانية اثناء دراسته الجامعية , وأن القاضى محمد الاحمدى مسعود كان من عناصر تنظيم الجهاد أثناء دراسته الجامعية, والواقعتان تحملان بذاتهما دليل كذبهما اذ لو كانتا صحيحتين لما تم تعيينهما فى النيابة العامة .

5 اثبت محضر التحريات الخاص بقضاة البيان انه بعد 3 /7 /2013 وقد استشعر الرئيس وقادة الاخوان المسلمين بدأوا فى تكثيف الاتصالات السياسية وغير السياسة بالداخل والخارج لدعم موقف التنظيم والموقف القانونى للرئيس فى مواجهة الارادة الشعبية وكان من بين الاتصالات السياسية بالداخل الاتصال ببعض القضاة المقربين من الاخوان والمباركين لتوجهاتهم السياسية للتباحث فيما بينهم فى كيفية صياغة موقف للسادة القضاة تدعيما للرئيس ذكر منهم اربعة عشر قاضيا كان من نتيجة تباحثهم صدور هذا البيان رغم ان 1الرئيس كان مختطفا قبل 3/7 /2013 ويستحيل الاتصال به من قيادات الاخوان او غيرهم . 2 ان قيادات الاخوان كانوا بطريق اللزوم العقلى تحت المراقبة الامنية على مدار الساعة . 3 ان التحريات لم تحدد اية اتصالات محددة بين الاخوان والقضاة فلم تذكر من من القيادات اتصل بمن من القضاة ومتى تم ذلك واين والحديث الذى دار بينهما والنتائج التى توصلوا اليها . 4 ان القضاة الذين ذكرتهم بالمقربين من الاخوان المسلمين والمباركين لتوجهاتهم الذين من المفروض ان يتولوا الدعوة لتدعيم موقف الرئيس لم يرد من اسمائهم الا سبعة منهم فقط .

كما تضمن محضر تحريات قضية قضاة من اجل مصرعدة اوجه للتزوير
تضمنها تقرير الطعن بالتزوير منها الزج باسماء قضاة لمجرد انهم اشرفوا على استفتاء دستور 2012 خلافا لدعوة نادى القضاة او اصدروا احكام ضد احد مساعدى وزير العدل صديق الزند او طلبوا رفع الحصانة عن الزند فى قضية ارض الحمام , او القاضى الذى حضر تحقيقات قضية البيان وكيلا عن زملائه .

وقد راوغ رئيس المجلس القضاة حتى لا يتمكنوا من إعلان الضابطين المزورين بمذكرة شواهد التزوير حتى انهى جلسة 26 /1 /2015 فجأة ودون اصدار قرار وفى اليوم التالى تم ابلاغ القضاة بحجز الدعويين للحكم , وذلك ربما كان راجعا للرغبة فى عدم الحكم فى الطعن بالتزوير لما له من أهمية وآثار وهو أمر ينبغى ألا يضعها القاضى فى اعتباره عند الحكم .
6 قام المجلس بمصادرة حق الدفاع للقضاة فلم يبد اى منهم دفاعه وهو سلوك فاحش لاينم الا عن رغبة محمومة للانتقام من هؤلاء القضاة تفقد المجلس صلاحيته للفصل فى الدعويين .
7 ان قرار حجز الدعويين للحكم على النحو الذى انتهجه المجلس قد حال بينهم وتقديم صور من احكام سابقة لمجالس الصلاحية المختلفة لتكن تحت بصر المجلس ليوازن بين جرائم غيرهم وما آل اليه الحكم فيها
وبين الاكاذيب الملفقة التى حاول الزند ورفاقه الصاقها بهم مستعينا بجهات اخرى , من هذه الاحكام الحكم الصادر بشأن القاضى ع. ى. ا.
فى واقعته الشهيرة التى ارتكب فيها جريمة تم تسجيل وقائعها وقررت النيابة حبسه ثم قضت محكمة الجنايات بسجنه ثم قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم لعيب فى الإجراءات وتم تقديمه لمجلس مماثل لمجلسكم الذى قضى برفض دعوى الصلاحية لانه رأى ان مانسب للقاضى لاينال من صلاحيته لولاية القضاء , وهو جرم لايقاس بمطالبة القضاة باحترام ارادة الامة واحترام اختياراتها وحقها فى الحياة فى دولة تخضع لسيادة القانون وهو الامر الذى رأيتموه جرما لايغتفر , وجرأة لاتحتمل , وطلبا ينال من صلاحيتهم لولاية القضاء .
8 اصدر المجلس حكمه بإحالة 31 قاض من قضاة البيان للمعاش من بينهم 27 قاض رغم انه لم يصدر باحالتهم للمجلس قرار صحيح لأن اربعة منهم نواب رئيس محكمة النقض وثلاثة رؤساء محكمة استئناف الاسكندرية , ورئيس بكل من محاكم استئناف بنى سويف والمنصورة
وطنطا , وسبعة عشر قاضيا بالمحاكم الابتدائية المختلفة وجميعهم لم يطلب رؤساء محاكمهم احالتهم للصلاحية , ومن هؤلاء نحو عشرين قاضيا فى منتصف الثلاثين من العمر .
9 كما قضى باحالة 10 قضاة من قضاة من اجل مصر من بينهم رئيس بمحكمة استئناف المنصورة ورئيس بمحكمة استئناف طنطا , وقاض عن محكمة الاقصر الابتدائية , وقاض بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية , وهؤلاء لم يصدر من رؤساء محاكمهم طلبا باحالتهم للصلاحية ,كما ان قرار الاحالة فى القضيتين قد صدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة وليس من تلقاء نفسه , ومن ثم يكون قرار الاحالة بالنسبة لهؤلاء جميعا غير صحيح .
10 مما يدل على ان المحكمة لم تحط بالدعويين عن بصر وبصيرة انه قضى باحالة الدكتور ايمن الوردانى الى المعاش فى قضية قضاة من اجل مصر رغم سبق الحكم باحالته للمعاش فى قضية اخرى , وصدور قرار جمهورى بذلك ونشر بالجريدة الرسمية , كما قضى برفض الدعوى بالنسبة للقاضى احمد الخولى فى قضية البيان رغم ان المجلس كان قد اتخذ قرارا بعدم السير فى الاجراءات بالنسبة له .
11 لم ينطق المجلس بالحكم فى جلسة علنية خلافا للمادة 106 من قانون السلطة القضائية , والمادة 187 من الدستور واللتان نصتا على وجوب النطق بالحكم فى جلسة علنية , وكذلك المادة 174 مرافعات التى نصت على وجوب النطق بالحكم علنا و:إلا كان باطلا .
علما بأن القضاة قد تواجدوا قبل التاسعة صباحا بمكتبة محكمة النقض كما اعتادوا منذ بداية المحاكمة فى جميع الجلسات السابقة, حيث يرسل المجلس سكرتير الجلسة لإعلام القضاة بانعفاد الجلسة ولم يحدث ذلك قبل الحادية عشرة صباحا مطلقا .
12اورد الحكم فى ديباجته أن وزير العدل قرر بتاريخ 23/11/ 2014
احالة القضاة الآتى بيانهم ثم اورد اسماء 56 قاضيا الى مجلس الصلاحية , وذلك للايحاء بان القرار قد صدر من وزير العدل من تلقاء نفسه ليشمل جميع المحالين , بينما الصحيح ان القرار صدر من وزير العدل فى 21 /10 / 2014 ولم يصدر من تلقاء نفسه وانما صدر بناءً على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة ومن ثم فان هذه الاحالة لاتشمل 48 قاضيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف الاخرى والمحاكم الابتدائية
13 اورد المجلس فى اسباب الحكم انه بالنسبة لطلب اعادة الدعوى للمرافعة فان المجلس يلتفت عنه دون ان يورد اية اسباب لهذا الالتفات , رغم انه من المقرر قانونا ان طلب اعادة الدعوى للمرافعة وان كان يخضع لتقدير المحكمة الا انه يجب ان يكون الرفض مبررا , وقد صدر هذا القرار دون ادنى مبرر , فليس هناك مبرر لاعادة الدعوى للمرافعة اقوى من اتاحة الفرصة للمدعى عليهم لابداء دفاعهم والذى صادره المجلس بقرار حجز الدعوىين للحكم فى غيبتهم , وكذلك فليس هناك مبرر اقوى من طلب استكمال اجراءات الطعن بالتزوير والتى حال المجلس دون استكمالها .
14 لم يبين المجلس ملخصا لدفاع المدعى عليهم ومستنداتهم التى قدًموها خلال فترة حجز الدعويين للحكم ,خلافا لما اوجبته المادة 178 /2 والتى نصت على انه يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهمودفاعهم الجوهرى ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك اسباب الحكم ومنطوقه , ثمنصت الفقرة 3 من ذات المادة على ان القصور فى اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم .

15 لم يعرض المجلس للدفع بعدم دستورية المادة 106 فى فقرتها الاولى من قانون السلطة القضائية التى نصت على ان تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية , والتى دفع القضاة بعدم دستوريتها لتعارضها مع المادة 187 من الدستور والتى نصت على ان جلسات المحاكم علنية
والتى الغت مادة قانون السلطة القضائية السابقة عليها .
16 استند المجلس فى رفض الدفع ببطلان قرار ندب قاضى التحقيق للقول بان الجمعية العمومية للمحكمة قد فوضت رئيس المحكمة فى ندب قاض للتحقيق , وهذ الذى ذهب اليه المجلس غير صحيح جملة وتفصيلا ذلك ان المقرر قانونا انه اذا اسند القانون اختصاصا معينا فلايجوز التفويض فيه الا اذا كان مرخصا له فى ذلك قانونا ,ويؤكد عدم صحة مانتهى اليه المجلس هو صدور القانون 138 لسنة 2014 بتعديل المادة 65 اجراءات جنائية والتى نصت على حق الجمعية العمومية للمحكمة فى
تفويض الغير فى ندب قاض للتحقيق , ولو كانت المادة قبل التعديل تجيز التفويض لكان التعديل لغوا وهو ما يتنزه عنه المشرع .
17 استند فى رفض الدفع بعدم دستورية المادة 106 من قانون السلطة القضائية التى تمنع القضاة من الاستعانة بالمحامين الى حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى 5 لسنة22 ق الذى قضى " بان قوام صور التمييز المجافية للدستور هى كل تفرقة او تقييد او تفضيل او استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها " وهذا الحكم حجة على المجلس وليست له , فحرمان القضاة من الاستعانة بمحام يشكل تفرقة بين القضاة المدعى عليهم وباقى المدعى عليهم , فضلا عن مخالفة الحكم للمادة 98 من الدستور التى نصت على ان حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول , وهو ناسخ لنص المادة 106 سالفة البيان التى حرمت القضاة من حق توكيل المحامين .

18 قضى المجلس برفض الدفع ببطلان قرار قاضى التحقيق بندب لجنة الاعلام بمحكمة النقض استنادا الى ان للقاضى حق الاستعانة بأى جهة خبرة وأنه يطمئن لاعمال اللجنة وما انتهت اليه من نتائج , فى حين انه لم يصدر قرارمن قاضى التحقيق بندب هذه اللجنة ولم تتضمن التحقيقات أية محاضر من هذه اللجنة , وليس هناك ما يكشف عمن قدًم التدوينات التى قال قاضى التحقيق ان هذه اللجنة قدمتها له وسندها فى تقديمها .
19 قرر المجلس الالتفات عن الطعن بتزوير محضر تحريات الأمن الوطنى لأنه غير منتج , قولا منه ان الطعن بالتزوير مجرد دفاع يخضع لتقدير المحكمة , وانه تم سؤال الضابط المزورعما أورده بالتحريات فأدلى بشهادته فى هذا الخصوص .
يؤخذ على الحكم أنه لم يبين الأسباب التى استند اليها فى تقريره بأن الطعن غير منتج رغم الوقائع التى ثبت تزويرها أمامه , ورغم المستندات التى قدمها المدعى عليهم .
20 أن المجلس قد استند فى الحكم بإحالة المدعى عليهم للمعاش لتحريات الامن الوطنى المطعون عليها بالتزوير والتى انتهى المجلس الى أن الطعن عليها غير منتج, رغم ان القول بأن الطعن غير منتج يعتى أنه يفترض صحة الطعن بتزوير التحريات ولكن ذلك لن يغير من عقيدة المحكمة لثبوت ماتضمنته التحريات بأدلة أخرى , وهو مايعنى استبعاد المستند المطعون عليه بالتزوير وعدم جواز الاستناد إليه , وهو الامر الذى خالفه الحكم .
21 أن الحكم قد خلط خلطا فاضحا بين إبداء الرأى السياسى وبين الاشتغال بالسياسة , واعتبر ان ابداء الرأى السياسي هو اشتغال بالسياسة رغم ان المحظور على القاضى هو الاشتغال بالسياسة فقط وأن إبداء الرأى حتى ولو كان سياسيا هو حق للقاضى بموجب المادة 65 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 73 /2 من قانون السلطة القضائية , وقد اعترف الحكم بأن للقاضى أن يبدى رأيه فى المسائل القومية كمواطن ويكون ذلك بصفة عامة دون ميل الى ناحية معينة أو مناصرة حزب دون آخر .
فهل المطالبة فى البيان باحترام إرادة الامة واحترام نتائج الانتخابات واحترام القانون والدستور يعتبر ميلا لأحد معين أو مناصرة حزب دون آخر .
22 اورد الحكم فى حيثياته ان ظهور القضاة على منصات الاعتصامات من شأنه أن يجعل للقضاة رأيا ظاهرا فى الخلافات الحزبية , بما يؤثر على حيادهم , ويمنعهم من نظر ماقد يعرض عليهم من قضايا تقع أثناء تلك الأحداث , أو تصدر من الأطرافالمشاركة فيها ,وهو مايجب أن يمتنعوا عنه , حتى يكون القضاء بعيدا عن الشبهات, وأن يطمئن إليه كل الأفراد .
وهذا الذى اورده الحكم ليس له محل لأن هؤلاء القضاة لم يشاركوا فى اعتصامات , ولم يظهروا على منصاتها , وإنما الذين ظهروا على منصات الاعتصام وأعلنوا ميلهم لأحد معين وانحازوا الى فصيل سياسي معين , وفتحوا النادى لحركة تمرد التى تبين انها كانت تتلقى تمويلا من الخارج
هم الشاكون الذين اعلنوا اشتغالهم بالسياسة , واستعدادهم لتنفيذ مايطلبه منهم النظام بمجرد الاشارة فى صورة مهينة تنال من هيبة القضاء وتظهره بمظهر التابع الذى ينفذ مايطلب منه .
وفى النهاية لابد من التذكير بأن هناك العديد من الشكاوى المقدمة ضد الزند ورفاقه لاشتغالهم بالسياسة بفتح نادى القضاة لحركة تمرد لتوقيع استماراتها فى مقره والتى ثبت انها حركة ممولة من الخارج, وتحويل الجمعيات العمومية للقضاة لمؤتمرات سياسية لجبهة الانقاذ, ومطالبة اوباما بالتدخل فى الشئون المصرية ,
ومشاركته واتباعه فى مظاهرات يونيه بميدان التحرير ووقوفهم على منصات الاعتصام والخطابة فى الجماهير والهتاف معهم والمطالبة باسقاط النظام وتغيير الدستور وغير ذلك من رزاياهم ولم تتخذ بشأنها أية إجراءات .
23استند المجلس فى تكوين عقيدته الى تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعى لم تكشف التحقيقات عن كيفية وصولها لقاضى التحقيق , والادعاء بأنها وردت من مركز المعلومات بمحكمة النقض لم يقم على صحته دليل , فلا القاضى انتدب هذا المركز , ولا المركز قدم محضرا يدل على صلته بها , فضلا عن ان المجلس لم يتح للقضاة فرصة ابداء دفاعهم بشأنها وما اذا كانت خاصة بهم ام مدسوسة عليهم .
وكان مما رصده المجلس تدوينة تقول لو كان اللاعب احمد عبد الظاهر رفع صورة وزير الدفاع هل كان سيتم حرمانه من مكافأة الفوز واللعب فى كأس العالم للاندية وتجميده لحين عرضه للبيع مجرد تساؤل يثير لدى كثير من الضيق .
وتدوينة اخرى تقول رفض عودة المستشار احمد سليمان للقضاء بزعم منع من تقلد منصبا تنفيذيا من العودة لعمله هو حق يراد به باطل لعدم تطبيقه على الكافة اين العدل والمساواة ياسدنة العدالة , وهذه التدوينة تشهد للقاضى بعدالته , وان من يؤاخذ هو مجلس القضاء الاعلى الذى لم يلتزم بالقواعد التى وضعها ...
وتدوينة ثالثة عن لقاء تليفزيونى حول تأمين الانتخابات عن طريق القوات المسلحة وتنظيم العملية الانتخابية لضمان عدم تزويرها وتحدث عن الانتخابات التونسية بصفته عضوا مراقبا فى البعثة الدولية , وتحدث عن تأمين الصناديق
وتدوينة رابعةعن مقال منشور فى مجلة امريكية ادانت فيه الاجراءات التعسفية قبل قضاة تيار الاستقلال الذين أيدوا الشرعية الشرعية القانونية والدستورية فى مصر ووصفتهم بأنهم قضاة ضد الخوف .
وتدوينة خامسة تقول ماذا فعلتم ليتحول الهتاف فى 2005 ان فى مصر قضاة لايخشون الا الله ليصبح فى عامى 2013 ,2014 ان فى مصر قضاة لايخشون حتى الله رحماك بنا ياربى .
وتدوينة سادسة تقول ياليتنى ماكنت قاضيا ما ...لكان الحمل قد خف كثيرا لكنه قدر الله .
وتدوينة سادسة ان قاضيا اتخذ شعارا لصفحته الاسلام هو الحل , أرأيتم الى أى مدى تردت بنا الاحوال فى مصر حتى اصبح القول بان الاسلام هو الحل أمرا يؤاخذ به القاضى , رغم ان هذا التعبير هو جزء من عقيدة المسلم لايصح ايمانه الا به .
وتدوينة سابعة يعترض فيها على اسلوب الزند فى الحديث فى الجمعية العمومية الذىانطوى على طعن ولعن وسباب , وانه يجب على القاضى ان يعبر عن رأيه بطريقة وقورة مهذبة محترمة تليق بالعدالة التى استخلفنا فى اقامتها .
ويبدو ان انتقاد السيد الزند أصبح جريمة باعتبارأن ذاته مصونة لاتمس .
وتدوينة ثامنة تقول ان وظيفة القضاء لم تكن يوما عند حد إقامة العدل ونصرة المظلوم والاخذ على يد الظالم بل انها تتعدى الى حماية الحريات وحفظ الحرمات من كل حيف وجور واعتداء يقع عليها من الحكام قبل المحكومين , وهذا من صميم عمل القضاة ,ولم يكن يوما اشتغالا بالسياسة التى حرم القانون عليهم الاشتغال بها .
يبدو ان الحديث عن رسالة القضاء السامية اصبح أمرا محظورا ,سعيا لحصره فى نطاق الفصل فى القضايا فحسب حتى لاينشغل القضاة بقضايا امتهم .
وتدوينة تاسعة تقول رسالة الى اعلام مبارك كما تطالب باسماء من اشرف الآن على الاستفتاء , طالب ايضا بأسماء من أشرف على انتخابات
2010 التى قال عنها الشعب فى ثورته أنها مزورة .
وكأن القاضى ليس من حقه ان يعلق على الاحداث التى تجرى فى وطنه .

وفى الختام
فإن الزند كان قد صرح بانه قائد الثورة المضادة فى القضاء , وانه كان قائد قاطرة 30 يونيه , كما صرح فى حواره بجريدة الوطن فى نوفمبر 2012 بانه صديق احمد شفيق المرشح الرئاسى الخاسر , كما صرح بأنه لايوجد فى مصر قاض يستطيع أن يرفع الحصانة عنه . الامر الذى يقطع بأنه يتمتع هو ورفاقه بحماية خاصة تحول دون مساءلتهم , ولكنهم مهما كان من وراءهم لن يفلتوا بجرائمهم من العقاب , وعسى ان يكون قريبا .
فقد اقسم رب العزة للمظلوم بعزته وجلاله لينصرنه ولو بعد حين .
هذه هى الاخطاء الفادحة التى أشرت اليها فى عجالة والتى ارتكبها رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضى التحقيق ووزير العدل ثم مجلس الصلاحية الذى اجرى محاكمة تفتقرالى كافة معايير العدالة , واتسمت بالتحامل على القضاة ومصادرة حقوقهم فى الدفاع وعلانية الجلسات ,والذى مثًل حكمه مذبحة فادحة للقضاة , الضحية الاولى فيها هو مصر
التى يذبح أشرف أبنائها بدلا من تكريمهم , والضحية الثانية هو القضاء المصرى الذى يخسر هؤلاء الشرفاء ليبقى الزند ورفاقه ومحمد شرين وسعيد يوسف وناجى شحاته وعلى النمر ومن مثلهم يقضون بين الناس
ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا , وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . المستشار أحمد سليمان
18 /3 /2015 وزير العدل الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.