قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات    د.أيمن عاشور: سنقوم لأول مرة بمتابعة الخريجين لمعرفة مدى حاجة سوق العمل لكل تخصص    حملات مكثفة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة بالوادي الجديد    تعديلات قانون الإيجار القديم 2024 للشقق السكنية والمحلات    رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في الجلسة الختامية لملتقى الصحة الإفريقي 2024    محافظ كفرالشيخ يتابع جهود الزراعة للمحاصيل الصيفية وندوات توعوية للمزارعين    3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية في غزة    أخبار الأهلي : الأهلي يكشف حقيقة انتهاء عقد كولر بنهاية الموسم    ليفربول يسعى للتعاقد مع صفقة جديدة    رئيس مصايف الإسكندرية ينفي وجود اشتباكات بالشوم والعصا بين رواد أحد شواطئ شرق    تفاصيل مشاجرة شاطئ جزيرة الدهب في الإسكندرية    مصرع طفل صعقًا بالكهرباء داخل محل في المنيا    مسؤول حماية مدنية فى السويس يقدم نصائح لتجنب حرائق الطقس شديد الحرارة    طلاق الإعلامية دانية الشافعي مقدمة برامج mbc 3    غزة: 15517 شهيدًا من الأطفال منذ بدء الحرب ووضع إنساني كارثي    السياحة: مقترح بإطلاق تطبيق لحجز تأشيرة الدخول إلى مصر والمناطق الأثرية والسياحية    أحكام الأضحية.. ما هي مستحبات الذبح؟    جامعة طنطا تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع 4 جامعات    نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 بالاسم "هنا الرابط HERE URL"    بالأسماء.. إصابة 17 شخصًا في حادث تصادم بالبحيرة    بوتين: أوروبا عاجزة عن حماية نفسها أمام الضربات النووية على عكس روسيا والولايات المتحدة    بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار    المتحدث باسم وزارة الزراعة: تخفيضات تصل ل30% استعدادًا لعيد الأضحى    وزير الصناعة يستعرض مع وزير الزراعة الروسى إنشاء مركز لوجيستى للحبوب فى مصر    تكبيرات عيد الأضحى 2024.. تستمر ل عصر رابع يوم    غدا محاكمة أم وعشيقها في واقعة قتل الطفلة ريتاج بمدينة نصر    تزامنًا مع الموجة الحارة.. وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مستشفى الحسينية ويوجه بتطوير الخدمات    زيادة ألف جنيه في دواء شهير لارتفاع ضغط الدم    استطلاع: غالبية الألمان تحولوا إلى رفض العدوان الإسرائيلي على غزة    تعرف على موعد عزاء المخرج محمد لبيب    "الهجرة": نحرص على المتابعة الدقيقة لتفاصيل النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج    استبعاد كوبارسي مدافع برشلونة من قائمة إسبانيا في يورو 2024    الأمم المتحدة: شن هجمات على أهداف مدنية يجب أن يكون متناسبا    أوقفوا الانتساب الموجه    إيرادات الخميس.. "شقو" الثالث و"تاني تاني" في المركز الأخير    كيف تحمي نفسك من مخاطر الفتة إذا كنت من مرضى الكوليسترول؟    الناقد السينمائي خالد محمود يدير ندوة وداعا جوليا بمهرجان جمعية الفيلم غدا    مفتى السعودية يحذر من الحج دون تصريح    الأوقاف: افتتاح أول إدارة للدعوة بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري    "البحوث الفنية" بالقوات المسلحة توقع بروتوكول مع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة    «التعليم العالي»: تحالف جامعات إقليم الدلتا يُطلق قافلة تنموية شاملة لمحافظة البحيرة    وزير الزراعة يعلن فتح اسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري    ميسي يعترف: ذهبت إلى طبيب نفسي.. ولا أحب رؤيتي    الانتخابات الأوروبية.. هولندا تشهد صراع على السلطة بين اليمين المتطرف ويسار الوسط    الموسيقات العسكرية تشارك في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية    "الإفتاء": صيام هذه الأيام في شهر ذي الحجة حرام شرعا    الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الثالث من تساعية القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر    الزمالك يقترح إلغاء الدوري    محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول بموسم 2023-2024    التعليم العالى: إدراج 15 جامعة مصرية فى تصنيف QS العالمى لعام 2025    ضياء السيد: حسام حسن غير طريقة لعب منتخب مصر لرغبته في إشراك كل النجوم    المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي    محافظ أسوان: طرح كميات من الخراف والعجول البلدية بأسعار مناسبة بمقر الإرشاد الزراعي    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدائرة الأولى إرهاب تودع حيثيات براءة متهم بقضية "أحداث مذبحة كرداسة"
نشر في النهار يوم 15 - 07 - 2020

أودعت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطره، حيثيات حكمها القاضي ببراءة المتهم عمرو محمد صلاح، فى إعادة محاكمته بشأن اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميًا ب"مذبحة كرداسة".
وجاء في الحيثيات : إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ووزن قوتها التدليلية وكانت المحكمة بعد أن محصت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ترى أن الادلة التي ركنت اليها النيابة العامة للتدليل على صحة الاتهام وسلامة اسناده للمتهم وصولا للقضاء بإدانته قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدراك هذا القصد وآية ذلك: -
أولاً: - إن أوراق الدعوى جاءت خلواً من ثمة دليل يقيني يقطع بأن المتهم قارف أيا من الجرائم المسندة إليه فلم يشهد أحد من قريب أو بعيد بتحقيقات النيابة العامة أو بمحاضر جمع الاستدلالات أنه أبصر المُتَّهم الماثل رؤيا العين على مسرح الحادث يرتكب أيا من الجرائم المسندة إليه أو علم بشخصه لاحقًا باشتراكه في التجمهر واقتحام مركز شرطة كرداسة أو قتل أو الشروع في قتل المجني عليهم.
ثانياً: - إن أيا من المتهمين لم يقرر بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة أو أمام المحكمة من مشاهدته للمتهم الماثل على مسرح الجريمة أو اشتراكه في الواقعة ومساهمته في تلك الجرائم.
ثالثاً: - ثبت من التقرير الفني الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام (رقم 3906/2020 ملحق 7321/2016) والذي يتضمن أجراء المقارنة لصورة المتهم بعد تصويره بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية مع صور الجناة الذين ظهروا بالمقاطع المصورة لإحداث ارتكاب الجرائم المسندة إليه أنه تعذر فنياً إجراء المقارنة نظراً للحشد كبير العدد للظاهرين بمقاطع الفيديو موضوع الفحص.
رابعاً: - إنه لم يتم ضبط المتهم الماثل بمكان الواقعة، ولم يتم ضبط أية أسلحة "نارية – بيضاء" بحوزته، فضلاً عن عدم ضبط أية مسروقات بحوزته تنبئ عن مشاركته في ارتكاب الجريمة الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لمقارفة المتهم الماثل للجرائم المنسوبة إليه.
واستكملت الحيثيات : بما تقدَّم وإذ جاءت الأوراق على النحو المار بيانه خاليَّة من أىِّ دليل أو قرينة يُمكن للمحكمة أن تستخلص أو تستنبط منها علامات أو شواهد مقبولة للعقل والمنطق تُدلل على ارتكاب المُتَّهم للجرائم المسندة إليه، الأمر الذي يوقر في عقيدة المحكمة والمُقامة على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني إن جماع التحقيقات تخلو من دليل مباشر أو قرائن تنبع من ماديَّات الدعوى عن أن المُتَّهم (الماثل) قد أتى أفعالاً ماديَّة مُجرَّمة بمكان الواقعة كما وَرَدَ بأمر إحالته، وإذ كانت الأحكام الجنائية تُبنى على الجَزم واليقين من الواقع الذي يُثبته الدليل المُعتبر ولا تُؤسَّس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المُجرَّدة، وإذ كان الشك يُفسَّر لصالح المُتَّهم.
وتابعت : وكان المُتَّهم قد مثُل بجلسة المُحاكمة واعتصم بالإنكار ولما استقرَّ ختامًا في وجدان المحكمة من ريب وشكوك وعدم اطمئنانها لأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة قِبَله وللاتهامات الواردة بأمر الإحالة الأمر الذي تقضي معه ببراءته ممَّا أُسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائيَّة، ويكون من نافلة القول ختامًا أن تُشير المحكمة إلى إمساكها عن إعمال المادة 30 من قانون العقوبات عقب قضائها المُتقدِّم لما تجلَّى بالأوراق من أن المُتَّهم (الماثل) لم يضبط مُحرزًا أو حائزًا لأسلحة أو آلات تُعد متحصلة من الجريمة أو مُجرَّمة، كما وإن الأسلحة التي تمَّ ضبطها سَبَق أن شملها الحُكم السابق الصادر في 2 يوليو 2017.
ونوهت المحكمة: إنه لما كان من المقرر أن القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته. ذلك أن أهم ما يقوم عليه الإثبات الجنائى هو ضرورة وصول إلى اليقين للحكم بإدانة المتهم، فإذا لم يصل إلى هذا اليقين تعين عليه أن يحكم بالبراءة، واليقين المطلوب ليس اليقين الشخصي للقاضى فحسب وانما هو اليقين القضائي الذى يمكن أن يصل إليه الكافة ويكون متفقاً مع العقل والمنطق، واليقين القضائى يقوم على عنصرين أحدهما شخصى والآخر موضوعى، أما العنصر الشخصى فيتمثل في ارتياح ضمير للإدانة، والعنصر الموضوعى يعنى أن يكون الدليل الذى أقنع هو أفضل دليل ممكن للبرهنة على ثبوت الواقعة، فيقتنع به أى انسان يتوفر لديه العقل والمنطق.
وأشارت الدعوى : كانت المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها، وبالأدلة التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وإذ خلت الدعوى من دليل صحيح أو قرينة تطمئن إليها المحكمة تقطع باشتراك المتهم في التجمهر حتى يسأل عن الجرائم التي وقعت تحقيقاً للغرض منه سوى التحريات – على نحو ما سلف بيانه – وإذ كان ما جاء بالتحريات لا يعدو أن يكون رأياً لمجريها ولم تكن معززة لدليل أو قرينه يصح للمحكمة أن تكون منه عقيدتها بالإدانة وتهدر أصل البراءة المفترض في المتهم كأصل لا يجوز نقضه إلا بدليل صحيح ثابت بأوراق الدعوى ومطروح على الدفاع لمناقشته وتفنيده، ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه التحريات ولا تعول عليها في قضائها، وإذ خلت الدعوى من دليل يصح به الإدانة، فإنه يضحى متعيناً القضاء ببراءة المتهم سالف الذكر مما نسب اليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.