تستأنف الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بشأنه. واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كلا من مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنتي التحفظ والإدارة، واللجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى (CIB). وذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية لجهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ، هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشيء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة. وأضاف الطعن أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة، ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة "208 مكرر أ" من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشمل أمر المنع تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة، بعد سماع أقوال ذوي الشأن. وأشار الطعن إلى أن المدعي لم يكن طرفًا أو خصمًا في دعوى الأمور المستعجلة، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه، ويصبح ما قامت به الإدارة في نص القانون والدستور لإتيانها عملًا بغير مسوغ قانوني وشرعي، وتحفظها على كل أموال المدعي، وعلى هذا يكون القرار الصادر من اللجنة قد اغتصب اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة. كان تقرير الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصى بقبول الدعوى المقامة من أبو تريكة وتسوية ما يترتب على ذلك من آثار.