قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن فرض 50 ألف جنيه على الزوج الأجنبي للزواج بمصرية إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد، يتفق مع مبادىء ومقاصد الشريعة الإسلامية، لأنه من سلطات ولي الأمر أن يقنن إجراءات تحقيق المصلحة المجتمعية، لافتا إلى أن القرار يضمن حقوقها. وأضاف"كريمة" في تصريحات صحفية، أن الفقه الحنبلي أجاز للمرأة المسلمة أن تشترط على زوجها في عقد النكاح ما يحقق لها المصلحة مثل ألا يخرجها من بلدها وألا يتزوج عليها إلى غير ذلك، موضحا أن القرار يهدف إلى الحفاظ على مستقبل النساء من التشرد واللجوء. وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك القرار يجب أن تكون سفارة الزوج الأجنبي طرفا في الزواج، عن طريق ضمانه في حال حدوث تنازع الزوج والزوجة المصرية، خاصة وأن المبلغ المقدر يعد ضئيلا. كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية. وجاء القرار، بأنه يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.