اعرف مواعيد غلق المحلات الصيفية.. التوقيت الصيفي 2024    عيار 21 بكام ؟.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الخميس بالصاغة بعد الانخفاض    توقعات ميتا المخيبة للآمال تضغط على سعر أسهمها    إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله    طلاب مدرسة أمريكية يتهمون الإدارة بفرض رقابة على الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين    مستشار الأمن القومي الأمريكي: روسيا تطور قمرا صناعيا يحمل جهازا نوويا    الخارجية المصرية: محاولة تفجير الوضع داخل غزة ستؤدي إلى مزيد من التوتر    عجز بقيمة 2 مليار.. ناقد رياضي يصدم جماهير الزمالك    بالورقة والقلم، ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد لدغة إيفرتون؟    تعديل موعد مباراة الزمالك وشبيبة سكيكدة الجزائري في بطولة أفريقيا لكرة اليد    المصائب لا تأتي فرادى، كارثة غير متوقعة في حريق 4 منازل بأسيوط، والسر في العقارب    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بالمنيا.. صور    لتفانيه في العمل.. تكريم مأمور مركز سمالوط بالمنيا    حنان مطاوع لصدى البلد عن أشرف عبد الغفور: شعرت معه بالأبوة    نجوم الفن في حفل زفاف ابنة بدرية طلبة، وبوسي وحمادة هلال يفاجئان العروس (صور)    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25/4/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    أمريكا تضغط على إسرائيل على خلفية مزاعم بشأن قبور جماعية في مستشفيين بقطاع غزة    إيران وروسيا توقعان مذكرة تفاهم أمنية    بعد الصعود للمحترفين.. شمس المنصورة تشرق من جديد    فرج عامر يكشف كواليس «قرصة ودن» لاعبي سموحة قبل مباراة البلدية    بعد ارتفاعها الأخير.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق    السيناريست مدحت العدل يشيد بمسلسل "الحشاشين"    تخصيص 100 فدان في جنوب سيناء لإنشاء فرع جديد لجامعة السويس.. تفاصيل    انخفاض جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بالمصانع والأسواق    صندوق التنمية الحضرية يعلن بيع 27 محلا تجاريا في مزاد علني    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    الليلة.. أدهم سليمان يُحيي حفل جديد بساقية الصاوي    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    حصول 5 وحدات طب أسرة جديدة على اعتماد «GAHAR» (تفاصيل)    رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر: تخصصنا يحافظ على الشخص في وضعه الطبيعي    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة    محافظ شمال سيناء: منظومة الطرق في الشيخ زويد تشهد طفرة حقيقية    الهلال الأحمر: تم الحفاظ على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل المساعدات لغزة    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    كرة السلة، ترتيب مجموعة الأهلي في تصفيات ال bal 4    منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد: الحملة امتدت لمحافظات أخرى بعد نجاحها..فيديو    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    كيف أعرف من يحسدني؟.. الحاسد له 3 علامات وعليه 5 عقوبات دنيوية    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    محافظ شمال سيناء: الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85%    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة    "مربوط بحبل في جنش المروحة".. عامل ينهي حياته في منطقة أوسيم    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    «زى النهارده».. عيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    ميدو: لاعبو الزمالك تسببوا في أزمة لمجلس الإدارة.. والجماهير لن ترحمهم    تأجيل بيع محطتي سيمنز .. البنوك الألمانية" أو أزمة الغاز الطبيعي وراء وقف الصفقة ؟    إصابة أم وأطفالها الثلاثة في انفجار أسطوانة غاز ب الدقهلية    رئيس تحرير «أكتوبر»: الإعلام أحد الأسلحة الهامة في الحروب    الصحة تفحص مليون و413 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى    مدير تعليم القاهرة: مراعاة مواعيد الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي    صور.. الطرق الصوفية تحتفل برجبية السيد البدوي بطنطا    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس القضاء الأعلى يوافق على «قانون الإرهاب»
نشر في النهار يوم 06 - 07 - 2015

وافق مجلس القضاء الأعلى فى جلسته المنعقدة، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التى تضمنها القانون.
ومن المقرر إرسال الرأى إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيدًا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددًا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.
وقالت مصادر قضائية، في تصريحات صحفية، إن المجلس وافق على بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب وإعادته مرة أخرى إلى مجلس الدولة لإجراء بعض التعديلات عليه.
وقال بيان للمجلس: «تمّت الموافقة على قانون مكافحة الاٍرهاب المرسل من مجلس الدولة مع إجراء بعض التعديلات الخاصة بالمسائل الإجرائية، ومن أهم الملاحظات التى جاءت باجتماع المجلس تعديل موعد الطعن أمام محكمة النقض من 40 يومًا، كما اقترح القانون، لتكون 60 يومًا طبقًا لتعديل المجلس أمس».
وأضاف: «من بين الملاحظات الأخرى، توفير حق الدفاع للمتهم كضمانة له، حيث اعتبر القانون حضور محامٍ عن المتهم الغائب يصبح الحكم حضوريًا فاعترض المجلس على ذلك، وكذلك إنشاء دوائر بمحاكم الاستئناف لنظر قضايا الإرهاب على وجه السرعة بدلاً من اقتراح القانون بإنشاء محاكم جنايات خاصة بقضايا الإرهاب».
ولم يحسم مجلس القضاء الأعلى التعديل الخاص بالطعن أمام محكمة النقض على درجه واحدة، ثم تفصل النقض فى موضوع الطعن فى حالة القبول بدلًا من إحالتها لمحكمة جنايات ثانٍ، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التى تضمنها القانون، وسيتم على الفور إرسال ذلك الرأى إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيدًا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.
وتابع بيان المجلس: «جاء قيام مجلس القضاء الأعلى بمراجعة مشروع القانون، فى إطار ما أناطه به الدستور وقانون السلطة القضائية من اختصاص فى النظر فى كل مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضى».
ويتضمن مشروع القانون النص على أن «يعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، كما يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، سواء كان هذا التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علنى، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر».
وتنص المادة 10 على أن «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة». ويعاقب بالسجن المؤبد «كل من أكره شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته».
ويعاقب بالسجن المؤبد «كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى، وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها. كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسؤولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات».
وتنص المادة 16 على أن «يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كُل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابى، قلب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة».
وتتضمن المادة 26 أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روّج أو أعدّ للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف».
وتنص المادة 33 على أن «يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن».
وتقضى المادة 35 بأن «يُعفَى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء فى تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق، إذا مكّن الجانى السلطات من القبض على من ارتكب معه الجريمة، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة».
وتُنشأ بموجب أحكام القانون محكمة متخصصة لنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها فيه، يكون مقرها مدينة القاهرة، ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الأعلى، كما يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى إنشاء دوائر لهذه المحكمة فى بعض المحافظات الأخرى، وتفصل هذه المحكمة فى القضايا المعروضة عليها على وجه السرعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.