أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية، وتحديد اختصاصاتها وقد اشتمل القرار على الآتى: المادة الأولى: تنشأ مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة؛ تتولى المعاونة فى رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة فى كافة مجالات العمل الوطنى التى تدخل فى اختصاص كل مجلس تخصصى. فيما تضمنت المادة الثانية: تتكون المجالس التخصصية من المجلس التخصصى لتنمية المجتمع؛ للتعليم والبحث العلمى؛ التخصصى للتنمية الاقتصادية؛ التخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومى؛ على ان يكون لكل مجلس شخصية اعتبارية مستقلة ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية. وقد اشتملت المادة الثالثة بأن يشكل كل مجلس تخصصى بعدد من الأعضاء من ذوى الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة فى المجال المتعلق بنشاط المجلس مع ضمان تمثيل ملائم للشباب. ونصت المادة الرابعة بأن يتولى كل مجلس وضع نظام العمل الخاص به وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية فى الجهاز الادارى للدولة وعن المادة الخامسة نصت على: لكل مجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو الخبراء والفنيين الذين يستعين بهم من غير الأعضاء لجانا تختص بنوع معين من النشاط ويرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس؛ فيما نصت المادة السادسة: يجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية أو بعضها أو المجالس الاستشارية الأخرى فى المسائل المشتركة. وعن المادة السابعة تشكل أمانة عامة للمجالس التخصصية تختص بادارة شئونها المالية والادارية وتضم أمانات فرعية لكل مجلس تخصصى ويعين رئيس الجمهورية من يتولى الاشراف على اعمال الامانة العامة وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة الى شئونها المالية والادارية؛ فيما نصت المادة الثامنة على للمجالس التخصصية فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بالمسئولين والخبراء والفنيين من كافة أجهزة الدولة والمادة التاسعة: برفع كل مجلس تخصصى اقترحاته وتوصياته لرئيس الجمهورية. فيما نصت المادة العاشرة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر على تحديد اختصاصات كل مجلس على حدة فيما اشتملت المادة الرابعة عشرة تؤول جميع حقوق والتزامات وأصول المجالس القومية المتخصصة إلى مجالس التخصصية؛ والمادة الخامسة عشر ينقل العاملون بالمجالس القومية المتخصصة الى المجالس التخصصية او الى الوزارات و المصالح الاخرى بالاتفاق مع الوزير المحتص.