نشر تعديلات قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكرى، والذى عُرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، وأبدى بدوره ملاحظات جوهرية على نص التعديلات وأجرى تغييرات فى النص لتجنب أى عوار دستورى يشوب مشروع القانون قبل اعتماده من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية. واشتملت التعديلات على إنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى أسوة بأعضاء السلطة القضائية، وإعمالاً للمادة (204) من الفقرة الأخيرة، والتى تنص على «أعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، وتكون لهم جميع الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية». وتنص التعديلات على فرض طابع دمغة بقيمة 10 جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم العادية والعسكرية على اختلاف درجاتها، وتفرض أيضاً على جميع الشهادات التى تستخرج من مختلف الهيئات القضائية والمحاكم العسكرية. وطالبت التعديلات وزير الدفاع بإصدار قرار بإنشاء صندوق للرعاية الصحية لأعضاء القضاء العسكرى، تكون له شخصية اعتبارية، ويقرر وزير الدفاع القواعد التنظيمية لعمله، وسبل الإنفاق منه. وراعت تعديلات القانون أن تكون الاستفادة من فرض دمغة «الطابع» بطريقة دستورية، حيث إن الطابع يدخل إلى خزانة الدولة، بينما تحتسب قيمته، وتعود إلى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة. كما أقر قسم التشريع لمجلس الدولة تغيير اسم الدمغة من «طابع القضاة» ل«الطابع» فقط، حيث إن الأول لا يليق برجال القضاء، ومكانتهم السامية، خاصةً أن فرض الضريبة لا يشترط تسميتها بمسمى معين. وجاء نص القانون كالتالى: (المادة الأولى) تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه مادة رقم (1 مكرراً 1) نصها الآتى: يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية. وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل. (المادة الثانية) ينشأ صندوق بوزارة الدفاع تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع. (المادة الثالثة) يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم العسكرية والشهادات التى تستخدم منها، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية. (المادة الرابعة) ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يذكر أن الهيئات القضائية شهدت منذ 3 أشهر أزمة فى صرف «بدل العلاج» للقضاة فى مختلف الهيئات، بسبب إفلاس صندوق الرعاية الصحية للقضاة وعدم توفير وزارة المالية أى موارد لصرف مستحقات القضاة والتى تقدر ب 3 آلاف جنيه بدل دواء لكل قاضٍ. صورة من نص القانون