أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بإلزام "نقابة الصحفيين" بعدم وقف قيد المنضمين إليها، ما لم يكونوا صدر ضدهم أحكام جنائية تسئ للسمعة. وقالت المحكمة إن النقابة ردت على الدعوى بأن المدعي صدر ضده حكم من محكمة الجنايات بمعاقبته وآخر بغرامة في جريمة سب وقذف كما أنه صدر ضده العديد من الأحكام الجنائية، مما يفقده شرطا هاما من شروط القيد وهو شرط حسن السمعة. إلا أنه الثابت أن الأحكام الصادرة ضده غير نهائية، الأمر الذي لا يمكن اعتبار تلك الأحكام دليلا، لإثبات عدم توافر شرط حسن السمعة في حقه، وأن المدعي قدم صحيفته الجنائية وثابت فيها أنه لا توجد أحكام جنائية مسجلة الأمر الذي يجعله متمتعا بحسن السمعة، ولا يوجد ما يمنع قيده بالنقابة