تسلمت وزارة العدل والهيئات القضائية المختلفة والمحاكم، الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2014، الخاص بترقيات العاملين المدنيين بالدولة للدرجات الأعلى المقرر تطبيقها اعتبارا من بداية الشهر الجاري، وذلك لمن أتموا المدة اللازمة للترقية في 30 سبتمبر الماضي. وورد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كتاب وزير المالية رقم 1272 الخاص بتحديد موعد الترقيات ليكون في أول أكتوبر الجاري، لمن أتموا المدد في 30 سبتمبر الماضي. وتضمن كتاب وزير المالية الذي تم إرساله إلى الوزارات المختلفة، ورؤساء الهيئات والأجهزة المستقلة، والمحافظين، ورؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالوزارات والهيئات ومديريات التنظيم والإدارة، أن الأصل في الترقيات هو الترقية على الدرجات الخالية، ويجب تفعيل ذلك بموجب كتاب دوري من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون الارتكان إلى الترقيات بالرسوب الوظيفي. كما تضمن كتاب وزير المالية مجموعة من القواعد الحاكمة لإجراء هذه الترقيات على النحو الآتي: "حصر الوظائف المنشأة والممولة والشاغرة على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وترقية من استوفى في الدرجة حتى 30 سبتمبر الماضي، مددا لا تقل عن المدة المحددة قرين كل درجة من الدرجات المالية إلى الدرجة التي تعلوها، وفقا للمدد المعمول بها في قواعد الرسوب الوظيفي وبشرط انتفاء موانع الترقية.. وذلك على النحو التالي: الدرجة الأولى مدة لا تقل عن 6 سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية، أو 7 سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية، ويتم ترقيتهم إلى وظيفة كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب، وعلى درجات كبير الممولة والشاغرة، وفي حالة عدم توافرها يرقى على درجة شخصية تُلغَى بمجرد خلوها من شاغلها. أما الدرجة الثانية تكون 6 سنوات، والثالثة 8 سنوات، والرابعة 5 سنوات، والسادسة 5 سنوات. وفي حالة عدم وجود درجات منشأة وممولة وشاغرة صالحة للترقية إليها، تقوم الجهات الإدارية بطلب إعادة التوزيع أو الإنشاء مقابل إلغاء لبعض الوظائف، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بغرض وجود الدرجات التي يتم الترقية إليها. وعلى الجهات الإدارية، إجراء الترقيات بصفة دورية للعاملين الذين استوفوا المدد اللازمة للترقية والواردة بهذا الكتاب.