كونتكت وضامن تتعاونان لتقديم حلول دفع مبتكرة وتحسين تجربة العملاء    محمود محيي الدين يستعرض استراتيجيات التمويل المستدام في المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة    حزب المؤتمر: التحرك المصري أمام «العدل الدولية» مكسب للقضية الفلسطينية    عمرو أديب: خسارة مصر تعتبر فادحة بالنسبة للإسرائيليين    عمرو أديب عن تأخر الزمالك أمام نهضة بركان بهدفين: نتيجة ثقيلة ومعندناش حظ الأهلي    عبدالمنعم إمام: مئات الآلاف من الشباب وصغار السن بمصر يشاركون في مواقع المراهنات الرياضية    عاجل: طريقة الحصول أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024 عبر الموقع الرسمي    إصابة نقيب شرطة بالأمن المركزي في حادث تصادم بالدقهلية    يضم مدفن شاه لإيران.. أهمية المسجد الرفاعي بعد دخوله دائرة التطوير    محافظ مطروح: قافلة طبية مجانية إلى مستشفى مدينة الحمام المركزي    طريقة عمل المفطح السعودى بالمنزل بخطوات بسيطة    أستاذ علوم سياسية: تحرك مصر الرسمي أمام محكمة العدل يُكذب دعاوى الاحتلال    هام لمن تلقى لقاح «أسترازينيكا».. إليك هذه النصائح | عاجل    رئيس «البحوث الفلكية»: مصر بعيدة عن أي ضرر من العاصفة الشمسية    خيرات مستقبل مصر.. مشروعات عملاقة للاستصلاح الزراعي والتصنيع والإنتاج الحيواني    ثقافة جنوب سيناء تناقش نشأة لغة الإشارة وأهميتها    أول تعليق من "شعبة المصورين" على منع تصوير الجنازات في المساجد    أقل سعر أضحية في مصر من «حياة كريمة» وأعلى جودة.. اعرف التفاصيل    7 معلومات عن أول تاكسي ذكي في العاصمة الإدارية الجديدة.. مزود بكاميرات وGPS    بوتين يعين شويجو سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي    محافظ الأقصر يفتتح محطة رفع صرف صحي القباحي الشرقي    فتح باب التقديم لهيئة تدريس جامعة طنطا لشغل مهام مديري وحدات ضمان الجودة ب 3 كليات    رئيس مدينة دمنهور: حياة كريمة مشروعات تتحقق على أرض الواقع    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل مخالفة يعمل بها منتحل صفة طبيب بمدينة نصر    أتلتيكو مدريد يحسم فوزًا ثمينًا على سيلتا فيجو بالدوري الإسباني    بشأن تمكين.. عبدالله رشدي يعلن استعداده لمناظرة إسلام بحيري    رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير البريطاني لبحث تعزيز التعاون المشترك    الأعلى للصوفية: اهتمام الرئيس بمساجد آل البيت رسالة بأن مصر دولة وسطية    ملمس الضوء    أمين الفتوى: سيطرة الأم على بنتها يؤثر على الثقة والمحبة بينهما    رئيس لجنة الانضباط: "لا صحة لتقديم اللجنة لاستقالتها.. وعقدنا اليوم جلسة في مقر اتحاد الكرة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا    نتنياهو: سنكمل المعركة التي بدأناها ضد حماس حتى النهاية    جامعة حلوان تعلن استعدادها لامتحانات نهاية العام الدراسي    رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال مشروع مستشفى الطوارئ الجديد    محافظ أسوان: العامل المصرى يشهد رعاية مباشرة من الرئيس السيسى    موعد عيد الاضحى 2024 وكم يوم إجازة العيد؟    مصرع طالب بالصف الخامس الابتدائي غرقا في مياه ترعة اسنا جنوب الأقصر    المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في المخدرات بالقليوبية    المشدد 5 سنوات ل 10 متهمين باستعراض القوة بالمعصرة    المفتي يحذر الحجاج: «لا تنشغلوا بالتصوير والبث المباشر»    «سايبين الباب مفتوح».. إحالة جميع العاملين بمركز شباب طوسون بالإسكندرية للتحقيق (صور)    موعد مباراة منتخب السويس وكهرباء الإسماعيلية والقناة الناقلة    نقيب الأشراف: مساجد آل البيت تشهد طفرة غير مسبوقة    من فعل ثقافي إلى جولة ملاكمة!    برلماني: قانون تحويل المراكز الشبابية إلى تنمية شبابية يحتاج لإعادة النظر    كوثر محمود لأطقم التمريض في اليوم العالمي: مهما شكرناكم لا نوفى أبدا حقكم    ضبط دقيق مدعم وكراتين سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان تسلم دليل تنفيذ الهوية البصرية للمحافظة    رئيس تحرير الجمهورية: بناء الأئمة والواعظات علميًا وخلقيًا ومظهرًا وأداءً من بناء الدول    شكري: توافق دولي حول عدم توسيع رقعة الأعمال العسكرية في رفح الفلسطينية    صفقات الأهلي الجديدة.. حقيقة المفاوضات لضم أحمد حجازي (تفاصيل)    «ضد المشروع».. ليفاندوفسكي يثير أزمة داخل برشلونة    «الشيوخ» يعلن خلو مقعد النائب الراحل عبدالخالق عياد    «بشنس يكنس الغيط كنس».. قصة شهر التقلبات الجوية وارتفاع الحرارة في مصر    الاحتلال يحاصر النازحين بمراكز الإيواء التابعة للأونروا فى مخيم جباليا    جوتيريش يُعبر عن حزنه إزاء الخسائر فى الأرواح بسبب فيضانات أفغانستان    الرئيس السيسى يوجه بتعويض أصحاب المنازل المحيطة بمساجد آل البيت والصحابة    أطول عطلة رسمية.. عدد أيام إجازة عيد الاضحى 2024 ووقفة عرفات للموظفين في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم ببراءة عصام سلطان
نشر في النهار يوم 18 - 07 - 2014

نصت حيثيات الحكم على المحامى عصام سلطان بالبراءة فى القضية رقم 11720 لسنة 2013 جنح قصر النيل والمقيدة برقم 4 لسنة 2013 كلى، والمتهم فيها بسب وقذف قضاة مجلس الدولة بعدم جواز نظر دعوى السب والقذف قبل المتهمين لرفعها بغير الطريق القانونى عملا بالمادتين 3 و9 إجراءات جنائية.
واستند الدفاع فى القضية المتهم فيها كل من عصام عبد الرحمن محمد سلطان (حاضر) ومحمد جمال عثمان جبريل (حاضر) وطاهر عبد المحسن أحمد (هارب) إلى أن هناك انعداما فى أمر الإحالة لخلوه من الواقعة المسندة، وبسقوط عقوبة الحبس عملا بالمادة 71/2 فى الدستور، وبعدم توافر الركن العادى للجريمة وبتوافر سبب من أسباب الإباحة عملا بالمادة 60 من قانون العقوبات وانتفاء القصد الجنائى وببطلان قرار رئيس المحكمة استئناف القاهرة رقم 85 لسنة 2013 بندب مستشار للتحقيق فى القضية وعدم قبول الدعوى لعدم صحة اتصال المحكمة بها وعدم تقديم الطلب قبل البدء فى إجراءاتها وبانقضاء الحق فى الشكوى لمرور ثلاثة أشهر، والدفع على سبيل الاحتياط بعدم الدستورية بحسب المادتين 184 و1186 من قانون العقوبات وقدم الدفاع مذكرتين وسبع حوافظ مستندات.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها انه من المقرر بنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية، إنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب من رئيس الجهة أو الهيئة المجنى عليها، ويتعين أن يكون الطلب مكتوبا ويذكر فيه صراحة أن الغاية منه تحريك ورفع الدعوى الجنائية والجهة المقصودة هنا (مجلس الدولة)، على أن يقع باطلا كل إجراء من إجراءات التحقيق تتم قبل تقديم الطلب وألا يصححه الطلب اللاحق، فإذا صدر أمر ندب للتحقيق قبل تقديم الطلب وقع أمر الندب باطلا، كما أنه بنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجريمة المنصوص عليها فى القانون بالمادة 185 عقوبات إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو وكيله الخاص.
فى حين تبين للمحكمة من مطالعة كتاب رئيس محكمة مجلس الدولة المؤرخ فى 11-6-2013 الموجه للمستشار وزير العدل، أن عبارته لم تحمل أكثر من معنى التوجيه بإرسال الأوراق إلى جهات التحقيق بعبارات غير قاطعة الدلالة فى معناها، ولا تعبر عن رغبة صريحة من الجهة المجنى عليها فى تحريك ورفع الدعوى الجنائية وفقا لمفهوم الطلب الوارد فى المادة 9، ومن ثم يكون قرار ندب قاضى التحقيقات رقم 85 لسنة 2013 المؤرخ فى 16-6 2013 صدر بناء على الخطاب سالف الذكر، ومن ثم يكون قرار الندب باطلا.
وأوضحت الحثيثات أن قاضى التحقيقات قام بإرسال كتاب إلى المستشار رئيس المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة فى تاريخ لاحق لتاريخ قرار ندبه، حيث كان ذلك الخطاب فى 2-7 -2013 لتدارك وتصحيح إجراءاته وورد كتاب من أمين عام مجلس الدولة والمؤرخ فى 22 -7-2013 يفيد موافقة المستشار ورئيس مجلس الدولة على تحريك ورفع الدعوى الجنائية، وهو إجراء غير صحيح لا يترتب عليه تصحيح قرار الندب، بالإضافة إلى أنه لم تتضمن الأوراق أى عبارات سب للمستشارين قضاة مجلس الدولة الموقعين على الشكاوى، وانصبت كافة ألفاظ السب المؤثمة بالمادة 185 عقوبات على كل من المستشارين محمد عبد الوهاب خفاجة وجودت الملط، وجاءت الدعوى خالية من أى شكوى شفهية أو كتابية من أى منهما عملا بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية قبل صدور قرار الندب رقم 85 لسنة 2013 وفى النهاية رأت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى قبل المتهمين لرفعها بغير الطريق القانونى عملا بالمادتين 3-9 إجراءات جنائية.
و كان أمر الإحالة قد وُجه إلى المتهمين الثلاثة بعدما أُسنِد إلى المتورطين بالقضية اتهامات عديدة منها ارتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد (184 و185 و186) من قانون العقوبات، وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الاطلاع على المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم (170) لسنة 1981.
وأهان المتهمون المذكورون فى غضون عام 2013، بدائرة قسم قصر النيل، المجنى عليهم الموضحة أسماؤهم بالشكوى، حال كونهم عددًا من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين بصفتهم بسبب أداء الوظيفة العامة بذات الطريق سالف الذكر وأخلّوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجنى عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
و قد شهد بالقضية بعض مقدمى البرامج الذين قاموا باستضافة المتهمين ببرامجهم، وقاموا فيها بالسب والقذف، وهم جمال ماهر عبد الحميد حسن مقدم برامج بقناه دريم سابقا وبقناة التحرير حاليا، وعمرو محمد أحمد خفاجى مقدم برامج بقناة أون تى فى، وأحمد على موسى مقدم برامج بقناة التحرير، بالإضافة إلى شهادة مجموعة من خبراء الاصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذين استمعوا إلى مجموعة من الأسطوانات المدمجة للمتهمين، وأكدوا صحتها، وأنه لا يوجد بها أى حذف أو إضافة بما يسمى المونتاج.
ورافقت الأوراق أسطوانة مدمجة سى دى و2 مدمجة إلكترونية، وقد واجه المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم فأنكروها بتحقيقات قاضى التحقيق.
جاء الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس المحكمة، وحضور المستشارين أحمد أحمد الدهشان وعمرو محمد فوزى المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.