وظائف السعودية 2024.. أمانة مكة تعلن حاجتها لعمالة في 3 تخصصات (التفاصيل والشروط)    بالصور.. انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة    سينتكوم يعلن إسقاط 5 مسيرات أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر    شيكابالا يطلق مبادرة للصلح بين الشيبي والشحات، واستجابة فورية من نجم الأهلي    هدوء يشوبه الحذر، الأرصاد تحذر المصريين من 3 ظواهر تقتل المتعة بطقس اليوم    محمد فاضل بعد حصوله على جائزة النيل: «أشعر بالفخر وشكرًا لوزارة الثقافة»    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 مايو في محافظات مصر    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    فيديو ترويجي لشخصية إياد نصار في مسلسل مفترق طرق    الحوثيون أطلقوا 5 صواريخ بالستية مضادة للسفن في البحر الأحمر    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    «كان زمانه أسطورة».. نجم الزمالك السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي    شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة    إسرائيل تسير على خط العزلة.. والاعتراف بدولة فلسطين يلقى قبول العالم    يرسمان التاتوه على جسديهما، فيديو مثير لسفاح التجمع مع طليقته (فيديو)    جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية.. وسعيد لما وصلت إليه إفريقيا    اليوم.. الحكم علي المتهم بقتل طليقته في الشارع بالفيوم    حزب الله يبث لقطات من استهدافه تجهيزات تجسسية في موقع العباد الإسرائيلي    ادخل اعرف نتيجتك..نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة (الترم الثاني) 2024    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    ارتفاع أسعار اللحوم في مصر بسبب السودان.. ما العلاقة؟ (فيديو)    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    كريم العمدة ل«الشاهد»: لولا كورونا لحققت مصر معدل نمو مرتفع وفائض دولاري    حسين عيسى: التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه في هذا التوقيت    إلهام شاهين: "أتمنى نوثق حياتنا الفنية لأن لما نموت محدش هيلم ورانا"    هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب    شيكابالا يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن زيزو    «مستعد للتدخل».. شيكابالا يتعهد بحل أزمة الشحات والشيبي    «خبطني بشنطته».. «طالب» يعتدي على زميله بسلاح أبيض والشرطة تضبط المتهم    إرشادات للتعامل مع مرضى الصرع خلال تأدية مناسك الحج    نشرة التوك شو| تحريك سعر الخبز المدعم.. وشراكة مصرية عالمية لعلاج الأورام    باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. البيت الأبيض: لم نر أى خطة إسرائيلية لتوفير الحماية للمدنيين فى رفح.. النمسا: مبادرة سكاى شيلد تهدف لإنشاء مظلة دفاع جوى أقوى فى أوروبا    3 أبراج تجد حلولًا إبداعية لمشاكل العلاقات    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    شعبة المخابز تكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز    هل طلب إمام عاشور العودة إلى الزمالك؟.. شيكابالا يكشف تفاصيل الحديث المثير    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    كريم فؤاد: موسيمانى عاملنى بطريقة سيئة ولم يقتنع بى كلاعب.. وموقف السولية لا ينسى    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    طريقة احتساب الدعم الإضافي لحساب المواطن    تراجع سعر الحديد وارتفاع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    «الأعلى للآثار» يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بعد ترميمه.. صور    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    الوقاية من البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج.. محاضرة صحية بشرم الشيخ بحضور 170 مدير فندق    «زي المحلات».. 5 نصائح لعمل برجر جوسي    ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النهار تنشر المسودة الأولي لدستور الخمسين المعدل
نشر في النهار يوم 22 - 11 - 2013

حصلت"النهار" علي المسودة الاولي للدستور المعدل والتى تضمنت 198 مادة في اطار القراءة الاولي ، حيث عكفت لجنة الخمسين علي صياغتها منذ 18اغسطس وحتى الان ومن المقرر أن تنتهي منه في الرابع من ديسمبر المقبل ، وجاءت كالتالي المقومات الاساسية للدولة

الباب الأول الدولة

) مادة ) 2 جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون. الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تتنتمى الى القارة الإفريقية وتعتز بامتدادها الاسيوى وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية. ) مادة ) 1 الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ) المادة ) 2 مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. ) مادة ) 9 السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية بما يكفل مبدأ المساواة بين المواطنين واحترام حقوق الانسان، وذلك على الوجه المبين فى الدستور. ) مادة ) 5 يقوم النظام السياسى على اساس التعددية السياسية والحزبية، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمى للسلطة، وتلازم المسؤلية مع السلطة، واحترام حقوق الانسان وحرياته. مادة ) 5 مكررا ( مستحدثة تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى تصدق عليها مصر. ) مادة ) 6 الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو أم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه. 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 3 الباب الثانى المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول المقومات الاجتماعية والأخلاقية ) مادة ) 7 الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. ) مادة ) 0 يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين. ) مادة ) 4 تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. ) مادة ) 21 الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها. ) مادة ) 22 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 4 تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا ومتوازنا فى المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي يحدده القانون. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل الدولة تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للامومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الاشد فقرا واحتياجا. ) مادة ) 21 العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز الزام أى مواطن بالعمل جبرا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل. مادة ) 21 مكررا( مستحدثة تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال ، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى طبقا للمعايير الدولية. كما تعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. ) مادة ) 22 الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة او وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. والوظائف العامة تكليف لخدمة المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية حقوق الموظفين وقيامهم بأداء واجباتهم بحياد وانضباط وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الاحوال التى يحددها القانون. ) مادة ) 29 الإضراب السلمى حق ينظمه القانون. ) مادة ) 25 تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم واولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف. 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 5 ) مادة ) 26 تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمه، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل و الشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات. ) مادة ) 27 لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وإنصافهم. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص والاهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون. ) مادة ) 20 التعليم حق لجميع المواطنين، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وترسيخ القيم الحضارية والروحية ومفاهيم المواطنة 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 6 والتسامح وعدم التمييز، وهو مجانى فى مدارس الدولة ومعاهدها، وتلتزم الدولة بتوفيره وفق معايير الجودة العالمية. مادة ) 20 مكررا( التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. مادة ) 20 مكررا( 2 تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. ) مادة ) 24 تلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها طبقا لمعايير الجودة العالمية وفقا لما يحدده القانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية. وتعمل الدوله على تشجيع انشاء الجامعات الاهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والاهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، واعداد كوادرها التعليمية والبحثيه وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثيه. مادة ) 24 مكررا( المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، هم الركيزة الأساسية فى نجاح التعليم ورفع مستواه. وتلتزم الدولة بتنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية بما يضمن جودة عملهم ورعاية حقوقهم المادية والأدبية. مادة ) 24 مكررا( 2 البحث العلمى وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسى للتنمية والتقدم، وتضمن الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، وترعى الدولة الباحثين مهنياً وأدبياً ومادياً، وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية. 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 7 وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى والمصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى. ) مادة ) 11 اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الانسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة. ) مادة ) 12 تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة. ) مادة ) 11 إنشاء الرتب المدنية محظور. الفصل الثانى المقومات الاقتصادية ) مادة ) 12 يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط اليات السوق، وكفالة الانواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون. ) مادة ) 19 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 8 الانشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولى الدولة اهتماما خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله. مادة ) 19 مكررا( مستحدثة الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وتعمل على تنمية الانتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليه. تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية التى تحددها الدولة بسعر مناسب. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الاراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين. وينظم القانون حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. مادة مستحدثة تلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانة وحمايتهم من المخاطر البيئية. مادة مستحدثة تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة اعمالهم دون الحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ) مادة ) 15 موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع
المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية. ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك. 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 9 10 ( سابقا ( ) مادة ) 16 تحمى الدولة الملكية بانواعها الثلاثة الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة. 14 ( سابقا ( ) مادة ) 17 للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون. 21 ( سابقا ( ) مادة ) 10 الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل صرف تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقاون. مادة ) 10 مكررا ( تعمل الدولة على تشجيع الملكية الخاصة على اداء مسؤليتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى، دون انحراف او اساءة استغلال. 22 ( سابقا ( ) مادة ) 14 الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى. 21 ( سابقا ( ) مادة ) 21 يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة الاجتماعية، ويهدف إلى تحقيق التنمية الإقصادية، وإعادة توزيع الدخل، وآداء الضرائب واجب وطنى وفقا للقانون. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون. يعمل النظام الضريبى، بمصادره المتعددة وأدوات السياسة المالية والنقدية الاخرى، على تحقيق اهداف النظام الاقتصادى المشار اليها فى الدستور. والضرائب التصاعدية احدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لما ينظمه القانون. 22 ( سابقا ( ) مادة ) 22 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 11 الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقا لما ينظمه القانون. 25 ( سابقا ( ) مادة ) 21 المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى 26 ( سابقا ( ) مادة ) 22 تلتزم الدولة بان يكون للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج ، وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية، وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس ادارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون. وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين ، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس ادارة الجمعيات التعاونية والزراعية والصناعية. مادة ) 22 مكررا ( مستحدثة تلتزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت أشراف الدولة. 16 ( سابقا ( ) مادة ) 29 تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وتنظيم الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم اهدار مياهه وتلويثها، والتعاون مع دول حوض النيل. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال. وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه والاضرار بالبيئة النهرية وازالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. الفصل الثالث ) مستحدث ( المقومات الطبيعية للحياة مادة ) ( مستحدثة 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 11 لكل شخص الحق فى بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع المعايير والمواثيق الدولية، وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وحماية البيئة وعدم الاضرار بها، وعدم اهدار الموارد الطبيعية بما يحفظ حقوق الاجيال القادمة فيها، واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة وتنمية مواردها. والإضرار بالبيئة جريمة يعاقب عليها القانون. مادة) 29 مكررا أ( مستحدثة تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها وتلويثها واستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. مادة ) 29 مكررا ب( مستحدثة تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها. الفصل الرابع المقومات الثقافية – مادة ) ( مستحدثة تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة. مادة ) ( مستحدثة الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وتولى اهتماما خاصا بنشر المواد الثقافية بجمع أنواعها بين مختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها. مادة ) ( رقم ) 17 سابقا( تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ومناطقها، وصيانتها، وترميمها، وتنظيم التنقيب عنها والاشراف عليه، واسترداد ما استولى عليه منها. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. مادة ) ( مستحدثة 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 12 تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا للحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مناطق النوبه وسيناء والواحات وغيرها. 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 13 الباب الثالث الحقوق والحريات والواجبات العامة و الباب الرابع سيادة القانون ) مادة ) 27 الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وضمانها وحمايتها. مادة 27 مكرر التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم. ) مادة ) 20 المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الأصل، أو العرق أو اللون او اللغة او الإعاقة او الموقع الجغرافى او المستوى الإجتماعى او الإنتماء السياسي او لأى سبب اخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. ) مادة ) 24 الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ؛ نُدب له محام مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الاعاقة، وفقًا للاجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء، والفصل فيه خلال ثمانى وأربعين ساعة من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 14 وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها الا بحضور محام موكل او منتدب. ) مادة ) 91 كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا بما فى ذلك وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، تلتزم الدولة بتوفيرها. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه. ) مادة ) 92 السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى. ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للضرر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم. ) مادة ) 91 للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. ) مادة ) 92 للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها او التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن. 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 15 ) مادة ) 99 الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها. ) مادة ) 95 لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، او تشويهه، او التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار باعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، او علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون. مادة مستحدثة 95 مكرر التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة. ولكل انسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون. ) مادة ) 96 حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون. مادة 96 مكرر يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم. ) مادة ) 97 هذه المادة لاتزال قيد المناقشة حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية. )وينظم القانون حق اقامة دور العبادة للاديان السماوية ( ) مادة ) 90 حرية الفكر، والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 16 ) مادة ) 94 حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل علي تطبيقها. مادة مستحدثة حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو
مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى فى غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد. مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل إلي الباب الثاني تراث مصر الحضارى والثقافى المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى؛ الفرعونية والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ على مكونات التعددية الثقافية، فى مناطق النوبة والواحات وسيناء وغيرها. مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل الى الباب الثانى الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، وتولى اهتماما خاصا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا. ) مادة ) 51 المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب. والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن. وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية. كما تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الكتب والوثائق، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وقواعد الحصول على المعلومات )وضوابط الإتاحة والسرية( والتظلم من رفض إعطائها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو اعطاء معلومات مغلوطة عمداً. مادة مستحدثة 51 مكرر أ 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 17 تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتنشئ جهازاً مختصا برعاية حقوق المصريين وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك. مادة مستحدثة 51 مكرر ب تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها ، ولا يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك. ) مادة ) 52 حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون اجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الالكترونية. ) مادة ) 51 يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او وقفها او اغلاقها. ويجوز أستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامه ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العلانية، غير المتعلقة بالحض على العنف أوالتمييز بين المواطنين او الطعن فى أعراض الافراد. مادة مستحدثة تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام. ) مادة ) 52 للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. ،وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه. ) المادة ) 59 للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على اساس طائفى او جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 18 ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائى. ) المادة ) 55 للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر انشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ) المادة ) 56 إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الإعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات. ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ولا يجوز انشاء نقابات داخل الهيئات النظامية. ) المادة ) 57 ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية فى شئونها، كما لايجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.وتعرض جميع التشريعات التى تتعلق باى مهنة على النقابة المختصة لاخذ رأيها. ) المادة ) 50 مادة 58 تنقل الى الباب الثانى فى المقومات لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الاضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها. وحماية البيئة واجب وطنى. ) المادة ) 54 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 19 تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل اسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الاساسية فى اطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الاجيال القادمة. مادة مستحدثة 54 مكرر أ تنقل الى الباب الثانى تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة. مادة 54 مكرر ب مستحدثة - لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. ) مادة ) 61 يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية ، وتطعيم اجبارى مجانى ، ورعاية صحية واسرية أو بديلة ، وتغذية أساسية ، ومأوى آمن ، وتربية دينية ، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدوله حقوق الاطفال ذوى الاعاقة وتأهيلهم وإندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الاعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدوله بإنشاء نظام قضائى خاص بالاطفال المجنى عليهم والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا او احتجازه الا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعده القانونيه ويكون احتجازه فى اماكن مناسبه ومنفصله عن اماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدوله على تحقيق المصلحه الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله. ) مادة ) 62 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 21 تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة والاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا ودمجهم تعليميا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، مع توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بتهيئة المرافق العامه والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدوليه المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقا للقانون. مادة مستحدثة 62 مكرر أ تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعيةً وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. مادة مستحدثة 61 مكرر ب تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة البدنية، وترعى الهيئات المعنية لتأدية رسالتها، وتتخذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين، ودعم منظومة الرياضة. وينظم القانون شئون الهيئات الرياضية الأهلية وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية. ) مادة ) 61 لكل فرد حق الشكوى و مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون المخاطبة باسم الأشخاص الاعتبارية الا لمن يمثلها. ) مادة ) 62 الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام علي الكافة مراعاته ومسئولية وطنية، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون. ) مادة ) 69 مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الإنتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محدده يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية. ) مادة ) 65 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 21 تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وحيادها. ) مادة ) 66 تحظر العبودية والإسترقاق وكل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الإتجار فى البشر ويجرم القانون كل ذلك. مادة 66 مكرر مستحدثة تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك. ) مادة ) 67 للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون. ) مادة ) 60 الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. الباب الرابع سيادة القانون ) مادة ) 64 سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات. ) مادة ) 71 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 22 العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. ) مادة ) 72 المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون إستئناف الأحكام الصادره فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى
عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. ) مادة ) 71 التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى. والمحاكم الاستثنائية محظورة. ) مادة ) 72 حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماه وتحصين حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم. ) مادة ) 79 كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى إنتهاك لهذه الحقوق، وله ان يتدخل في الدعوي المدنية التبعية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه. وذلك كله على الوجه المبين بالقانون. ) مادة ) 75 تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 23 الباب الخامس نظام الحكم الفصل الأول السلطة التشريعية )مجلس النواب( ) المادة ) 76 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ) المادة ) 77 يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما. ،% كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد عن 5 ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. ) المادة) 70 يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون. ) المادة) 74 يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 24 ) المادة) 01 يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه. ) المادة) 02 مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. ) المادة) 01 تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. ) المادة) 02 إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. ) المادة ) 09 لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ) المادة ) 05 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 25 لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه. ) المادة ) 06 يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو. ) ) مادة 07 لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه. ) ) مادة 00 لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً. ) ) مادة 04 مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل. ) ) مادة 41 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. ) مادة ) 42 يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل. 1122 الساعة : 14:90 /22/ المسودة الاولي لدستور لجنة الخمسين المعدل التاريخ: 12 26 ) مادة ) 41 ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، فإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد، وإجراءات الانتخاب. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين. ) مادة ) 42 يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون. ) مادة ) 49 يختص مج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.