كتب سهى عبد السيد - نهى عثمانأجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى المقامة من النائب محمد العمدة ، ومحمد عبد الوهاب المحامى، ضد قرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع وسائل الإعلام من متابعة المحاكمات لجلسة 20 نوفمبر للإطلاع .كان العمدة قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 5469 لسنة 65 ق، طاعناً على قرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع وسائل الإعلام من متابعة المحاكمات، ومنع بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات من قبل أى وسيلة إعلامية، وعدم قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات المحاكمات.استند العمدة وعبد الوهاب فى دعواهما إلى أن القرار جاء مخالفا للدستور والقانون ومتناقضا مع مبدأ علانية الجلسات المقرر بصريح نص المادة 169 من الدستور المصرى، والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك المعايير والمبادئ المعمول والمعترف بها عالميا وفقا للمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة، والتى حرصت الدساتير على كفالتها بنصوص صريحه ورددتها القوانين المختلفة، ومنها قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية