وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، على تعديل بعض مشروعات القوانين، أهمها الخاص بضمانات حوافز الاستثمار وانتخابات أعضاء مجالس إدارات الشركات، ومد أجل الدورة النقابية لمدة ستة أشهر. وفيما يلي أهم التعديلات: 1- وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بإضافة المادة «66 مكرر أ» التي تنص على: تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب ذوي الشأن بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية والباتة الصادرة فى شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها، بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وشركات القطاع العام، وتتولى اللجنة بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى تلك الأحكام، واقتراح ما قد يقضيه ذلك من تعديل فى العقود المشار إليها أو بإبرام عقود تحل محلها، تراعى ما تضمنته الأحكام من أسباب، وتتجنب ما ساقته من أوجه العوار فى العقود، والعقبات المادية والقانونية التي تعترض تنفيذ الأحكام، وذلك كله على الوجه الذي يحافظ على المال العام وما فى حكمه، ويراعي حقوق وأوضاع المستثمرين وأصحاب الشأن، ويضمن الإسهام فى استمرار واستقرار النشاط الاقتصادي، ويصدر بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبعها قرار من الوزير المختص بالاستثمار، وتكون النتائج التي تخلص إليها للجنة باتفاق أطراف التسوية نهائية وواجبة النفاذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك دون حاجة لأي إجراء قضائي أو إداري. وقال المجلس في بيان له، الأربعاء، إن هذا التعديل يهدف إلى تفادي العقبات المادية والقانونية التى قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام نتيجة نشوء واقع جديد خلال مراحل النظر والفصل في الدعاوى التي تصدر بشأنها تلك الأحكام، فضلًا عما يكون قد استجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام وذلك دون أن يكونوا قد تم تمثيلهم في أي مرحلة من مراحل التقاضي التي انتهت بصدور الأحكام. 2- كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل نص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 لتنص على أن تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في هذا القانون خلال 60 يوماً على الأقل من صدور هذا القانون.