حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي تلقتها بشأن اختفاء بعض المواطنين منذ سنوات ولم يفرج عنهم أو يتم الكشف عن أماكن اعتقالهم حتى الآن ومنهم المواطنين عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ومحمد سيد عبد البر شابيب، مطالبة النائب العام بسرعة العمل على إجلاء مصيرهما حفاظاً على حياتهما . وأشارت المنظمة إلي أنها تلقت شكاوى من أسر المذكورين حيث أفادت أسرة المواطن عبد الفتاح محمد في شكواها بأن المذكور يبلغ من العمر 36 عاما ومتزوج ويعول طفلين ويعمل كسائق سيارة أجرة، وقد اختفى بتاريخ 26/8/2006 و لم تستطع الأسرة التوصل منذ ذلك الحين إلي أي معلومات بشأنه ، وقد تلقت الأسرة اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص في غضون شهر ديسمبر 2010 أفادها بوجود المذكور بسجن الأبعدية بدمنهور، إلا أن الأسرة لم تستطع التوصل إليه أو زيارته ، وقد تقدمت الأسرة عبر تلك السنوات بالعديد من الشكاوى والبلاغات للعديد من الجهات المسئولة منها البلاغ رقم 8282 لسنة 2006 إداري حدائق القبة إلا أنها لم تتلق أية ردود حتى الآن. كما أفادت أسرة المواطن محمد سيد عبد البر شابيب في شكواها أن المذكور يبلغ من العمر 20 عاما وقد اختفى بتاريخ 7/10/2008 من محل إقامته بمدينة بأسيوط، حيث كان يدرس بمعهد الري والمساحة ، ولم تستطع الأسرة التوصل منذ ذلك الحين إلى أي معلومات بشأنه ، والأسرة لديها شكوك قوية حول أن يكون من ضمن المعتقلين الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم مطلقا ، وقد تقدمت الأسرة بدورها خلال تلك السنوات بالعديد من الشكاوي والبلاغات للعديد من الجهات المسئولة منها البلاغ رقم 16693 لسنة 2008 إداري حلوان، إلا أنها لم تتلق أية ردود . و تؤكد المنظمة المصرية أن ظاهرة الاختفاء القسري تعد انتهاكاً لجملة من حقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في سلامة الجسد من التعذيب، والحق في محاكمة عادلة أمام قضاء عادل، وجميع هذه الحقوق منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري. ومن ناحيته أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن القانون المصري لم يتضمن نصاً قانونياً مباشراً بتعريف الاختفاء القسري أو تجريمه وفرض العقاب على مرتكبي أعماله، ولكن في ذات الوقت يتضمن الدستور ونصوص التشريع الوطني العديد من النصوص القانونية الكفيلة في حالة تطبيقها من قبل السلطات المختصة أنتمنع وقوع جريمة الاختفاء القسري أو تحد منها وهي المواد (41، 42، 57) من الدستور. وأضاف أن المادة 280 من قانون العقوبات جرمت القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة ، وفي إطار التشريع الجنائي الوطني نصت المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا. وطالب أبو سعده بإجراء تعديل تشريعي خاص بتجريم الاختفاء القسري يجرم كل فعل من أفعال الاختفاء القسري ويعاقب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه، و كذا ضرورة قيام النائب العام بالبت السريع في البلاغات المقدمة من قبل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان فيما يخص حالات الاختفاء القسري، وبيان ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية في الحالات المقدمة مع إعلان نتائج التحقيقات في تلك الحالات للرأي العام.