موريس صادق شهدت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد البديع نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال واحمد محفوظ نائبي رئيس مجلس الدولة الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق جرجس المهاجر إلى الولاياتالمتحدة وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة قضت بذلك نظرا لمال نسب إليه من تصرفات تشكل جناية الخيانة العظمى المنصوص عليها في المادة 77على د1 المعدلة من قانون العقوبات حيث قام بتأسيس وإدارة ما يسمى الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية التي تسعى إلى تعديل النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر وذلك من خلال تزعمه حملات التحريض ضد مصر والسعي لاحتلالها عسكريا وفرض الحماية الدولية عليها فضلا عن سعيه لدوى دولة أجنبية وعى إسرائيل لنزع سيادة مصر ووضعها تحت الوصاية الدولية وتحريض الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل مرارا على التدخل في الشئون الداخلية لمصر كما سعى لدى اللجنة الأمريكية اليهودية التي استجابت له وأصدرت بيانا فى 10 يناير لسنة2010 ادامت فيه مصر وتبنت ما جاء في البيان التحريضي الذي أصدره موريس صادق ودعا فيه إلى تكليف إحدى الدول الكبرى أو حلف شمال الأطلنطي لاحتلال مصر بأقوى المسلحة وفى 22 مايو2010 وقد اصدرت الجمعية التي يترأسها صادق بيانا مقدما للرئيس الامريكى باراك اوباما يقول فيه ان "مصر الأزهر والإسلام بلد قوادة تتاجر بالقبطيات وان شيخ الأزهر مدير اكبر مؤسسة إرهابية تدرس نصوصا قرآنية فاشية " . وفى بيان اخر مرسل ايضا الى الرئيس اوباما يقول فيه صادق "أين إله الإسلام وأين ما يدعيه القران الكذاب وانا له لحافظون لماذا لم ينقذ القران من الحرق انه ليس إله وليس هناك دين اسمه الإسلام " . كما تطاول موريس على القوات المسلحة المصرية ووصف قادتها برئاسة المشير حسين طنطاوى بالارهابيين قتلة الاقباط واضافت المحكمة فى حيثيات حكمها ان المدعو موريس صادق اتصل اتصف بالصهيونية حيث اظهر ولائه لها حيث قام بمخاطبة المسئولين الصهاينة والثناء على أعمالهم وتحريضه على العدوان على مصر وبذلك تنطبق عليه المادة 16/7 من قانون الجنسية بوجوب إسقاط الجنسية عنه كما تنطبق عليه أيضا الفقرة الأولية من هذه المادة حيث ادخل في جنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن بذلك من مصر وأضافوا ان صادق شجع اعداء مصر على ضرب السد العالى وتحريض دول منابع النيل على حبس مياه النيل ومنعها عن مصر ،ولما كانت تصرفات هذا الشخص تشكل جناية تضر بامن الحكومة من الخارج وهى منصوص عليها من المادة77المعدلة بقانون العقوبات قررت المحكمة ابلاغ النيابة العامة والقضاء العسكري اتخاذ إجراءات محاكمة صادق عن هذه الجريمة النكراء.