قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدور الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أنه يشترط بالنسبة للأرملة ان يكون عقد الزواج أو التصادق علي الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن ال 60 وبسقوط باقي هذه الفترة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان الحق في المعاش اذا توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون انما يعد التزاماً علي الجهة التي تقرر عليها وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي علي تعاقبها. أكد الحكم علي أن اشتراط النص المطعون عليه زواج المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين لاستحقاق ارملته معاشاً عنه وبما تضمنه الاستثناء الوارد بالبند رقم "2" فيما يتعلق بالزوجة التي بلغت سن الأربعين وقت الزواج.. يؤثر سلباً في الحق في الزواج كما ينتقص من الحق في اختيار الزوجة أو الزوج وبالتالي ما يفرضه اجحافاً من ظروف تحيط بهذين الحقين باقحام شروط تعد غريبة عنه ولا تربطها باستحقاق الأرملة معاشاً عن زوجها المتوفي صلة منطقية.. وعلي وجه لم تأت به الشرائع السماوية ولا تفرضه القيم الخلقية اذ تتعلق هذه الشروط بتوقيت إقامة العلاقة الزوجية وخصوصيتها ودخائلها التي يتمثل فيها جوهر الحرية الشخصية والحياة الخاصة اللتين كفلهما الدستور.