* يسأل أحمد مصطفي من القاهرة: قد تحدث الآن سرقة سيارات أو أشياء أخري من أفراد المجتمع المصري وبعد سرقتها يقوم السارق ببيعها فما حكم هذا البيع شرعاً؟ ** يجيب فضيلة الدكتور محمد محمد السروي- مستشار العلوم الشرعية بقطاع المعاهد الأزهرية- علي المسلم أن يشتري شيئاً وهو يعلم أنه مسروق أو مغصوب أو أخذ من يد صاحبه بغير حق. لأن شراء الشئ المسروق أو المغصوب من باب التعاون علي الإثم والعدوان وهو حرام استناداً إلي قول الله تعالي: "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان" سورة المائدة آية رقم .2 واستناداً إلي قول رسول الله صلي الله عليه وسلم "من اشتري سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها" رواه البيهقي. ووجه الاستدلال بهذين النصين الكريمين: أن هذا البيع ينطوي علي الإضرار بالآخرين وعلي فساد الأخلاق والذمم وهو مما نهي عنه النبي صلي الله عليه وسلم في قوله "لا ضرر ولا ضرار" وفي قوله صلي الله عليه وسلم "لا تبع ما ليس عندك". * يسأل مصطفي برعي - إسكندرية- عن حكم الدين فيمن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد؟ ** يجيب الشيخ فوزي أحمد عباس القوصي إمام وخطيب مسجد البحاروة- قوص- نعم يجوز للمسلم أن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد مادام لم ينتقض الوضوء وإن كان الأفضل أن يجدد الوضوء لكل فرض والدليل علي ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن قول الرسول صلي الله عليه وسلم "لولا أن اشق علي أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك". وللوضوء ثواب عظيم فقد روي الترمذي وابن ماجة قول الرسول صلي الله عليه وسلم "من توضأ علي طهر كتب له عشر حسنات" أما التيمم فلا تصح الصلاة به إلا فرضاً واحداً وله أن يصلي من النوافل ما شاء ولا يبطل التيمم إلا برؤية الماء أو وجوده عند فقده. والله أعلم. * تسأل عفاف حسين عامر من أسوان: ما رأي الدين في عصيان الزوجة لأوامر زوجها؟ ** إن من حق الزوج علي زوجته أن تحفظه في نفسها وماله وأن تمتنع عن فعل شئ يرتاح له ولا يرتضيه فلا تبدو في صورة يكرهها ولا تعبس في وجهه وأن تطيعه في غير معصية فأن امرها بمعصية وجب عليها أن تخالفه فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وأن تعتني بنظافتها ونظافة بيتها وتربية أولادها والرسول صلي الله عليه وسلم يقول "لو أمرت أحد ان يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها". كما يقول الرسول صلي الله عليه وسلم "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت". ومن حقه عليها أن تلبي رغبته إذا دعاها إلي فراشه فإذا امتنعت لغير عذر شرعي كحيض أو نفاس كان عليها إثم روي أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "إذا دعا الرجل امرأته إلي فراشة فأبت أن تجئ فبات غضبان لعنتها الملائكة حتي تصبح".