* تسأل إحدي السيدات من القاهرة فتقول : واجهتني في حياتي الزوجية مشاكل عديدة جعلتني أكره الدنيا والبقاء فيها.. نتيجة بطش زوجي وسوء تصرفاته.. فكنت أتوجه إلي الله أن يقصف عمري وتمنيت الموت فهل هذا حرام .. أم لا؟! ** يجيب الشيخ محمدي حسن خضر وكيل مديرية الأوقاف بالجيزة : إن تمنيك الموت لضر نزل بك وقوع في ما نهي عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم حيث قال "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني ما علمت الوفاة خيراً لي. فلا يحل لاحد نزل به ضر أوقعت له مشكلة أن يتمني الموت بل عليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالي وينتظر الفرج منه لقول النبي صلي الله عليه وسلم "وأعلم أن الضر علي النصر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسراً". واعلمي أن كل مصيبة تصابين بها ففيها كفارة لما حصل منك من الذنوب فإنه لا يصيبب المرء المؤمن هم ولا غم ولا أذي إلا كفر الله عنه به حتي الشوكة يشاكها ومع الصبر والاحتساب ينال منزلة الصابرين تلك المنزلة العالية التي قال الله تعالي في أهلها "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون" [البقرة :156]. وكونك أيتها الموظفة لا تري حلا لمشاكلك إلا الموت أري أن ذلك نظره خاطئة فإن الموت لا يحل به المشاكل بل ربما تزداد به المصائب فكم من فتاة ماتت وهي مصابة بالمشاكل والأذي ولكنها كانت مسرفة علي نفسها لم تستغفر لذنبها ولم تتب إلي الله عز وجل. * تسأل منال فتحي من الغربية فتقول : هل صداق المرأة عليه زكاة.. وإذا كان عليه زكاة فكيف نخرجها؟! ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالإسكندرية: اختلف الفقهاء في اخراج زكاة صداق المرأة والصداق هو المهر في الاسلام تقبضه المرأة وتحتفظ به لنفسها. ففي زكاة صداق المرأة قال أبوحنيفة أن صداق المرأة لا زكاة فيه إلا إذا قبضته لأنه يدل عما ليس بمال فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض كدين الكتابة ويشترط بعض قبضه أن يبلغ نصابا ويحول عليه الحول إلا إذا كان عندها نصاب آخر سوي المهر فإنها إذا قبضت من الصداق شيئاً فمنه إلي النصاب وزكته بحوله. وقال الامام الشافعي المرأة لا يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه الحول ويلزمها عن جمعية آخر الحول وأن كان قبل الدخول ولا يؤثر كونه معرض للسقوط بالفسخ يرده أو غيرها أو نصفه بالطلاق. وقال الحنابلة إن الصداق في الذمة دين المرأة فكم حكمه الديون عندهم فإن كان علي ملء أي غني به فالزكاة واجبة فيه واذا قبضته أدت لما مضي واذا كان علي معسر أو جاحد فاخيار الخرفي وجوب الزكاة فيه ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده فإن سقط نصفه بالطلاق قبل الدخول وأخذت النصف فعليها زكاة ما قبضته دون ما لم تقبضه وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه لافساخ في النكاح بأمر من جهتها فليس عليها زكاة. * يسأل كالارا سامبو فندي طالب علم وافد فيقول : نقرأ في كتب أصول الفقه عبارة "السبر والتقسيم" وهي غامضة علينا فهل من توضيح؟ ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة. أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة: السبر معناه الاختبار. والتقسيم حصر الأوصاف الصالحة لأن تكون علة في الأصل وترديد العلة بينها بأن يقال العلة إما هذا الوصف أو هذا الوصف. فإذا ورد نص بحكم شرعي في واقعة ولم يدل نص ولا اجماع علي علة هذا الحكم سلك المجتهد للتوصل إلي معرفة علة هذا الحكم سلك السبر والتقسيم بأن يحصر الأوصاف التي توجد في واقعة الحكم وتصلح لآن تكون العلة وصفا منها. ويختبرها وصفا وصفا علي الشروط المرعية في العلة. وأنواع الاعتبار التي تعتبر به بواسطة هذا الاختبار فيستبعد الأوصاف التي لا تصلح ويستبق الأوصاف التي تصلح وعليه يتوصل إلي الحكم بأن هذا الوصف علة. مثال ذلك ورود نص بتزويج الأب بنته البكر الصغيرة لمصلحة ما المجتهد يرد العلة بين كونها بكراً أو صغيرة. فيستبعد البكارة ويبقي الصفر لكونه علة الولاية علي المال.