ارسلت القارئة م. ح تسأل عن طرق الطعن في الحكم الصادر في اشكال لوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات ضد زوجها. وللاجابة علي هذا التساؤل يقول د- محمد بخيت الخبير القانوني لم ترد في القانون نصوص في شأن الطعن في الحكم الصادر في الاشكالات التنفيذية ويتبقي الرجوع للقواعد العامة التي تحكم طرق الطعن بحيث انه يجوز الطعن في الحكم الصادر في الاشكال اذا توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون . اما بالنسبة للمعارضة فقد قيل بأنها مقصورة عملاً إذا صدر الحكم غيابياً علي المستشكل خصوصاً وانه ليس هو الذي يرفع النزاع إلي المحكمة بل ان النزاع يقدم إلي المحكمة بواسطة النيابة العامة علي وجه السرعة ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره عملاً بنص المادة. مع مراعاة ان المعارضة في اي حكم غيابي توقف تنفيذه طبقاً للقواعد العامة إلا انه يجب هذا ان يلاحظ ان المعارضة لا تنصب علي الحكم الصادر في موضوع الدعوي وانما هي تنصب علي الحكم الغيابي الصادر في الاشكال واذا كان مجرد رفع الاشكال اصلاً لا يوقف تنفيذ الحكم الجنائي وذلك بخلاف الحكم المدني ومن ثم فإن المعارضة في حكم الاشكال لا يترتب عليها وقف تنفيذ الحكم الصادر في موضوع الدعوي إذ ان المعارضة ليس فيه وانما في الحكم الغيابي الصادر في الاشكال. ارسل القارئ أ. م يسأل إذا كانت هناك عقوبة عن قرار بأقوال غير صحية في الاجراءات المتعلقة بتحقيق الوفاة أو الوراثة او الوصية الواجبة: فيما يتعلق بالتقرير او الادلاء بأقوال غير صحيحة بشأن تحقيق الوفاة او الوراثة او الوصية فإن ذلك الفعل معاقب عليه قانوناً بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه وتكون جريمة التزوير هنا جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام فقط وقد حدد القانون نوع الضرر المباشر الذي يخطره ويعاقب عليه بضبط الاعلان علي اساس هذه الاقوال فإذا لم يتحقق هذا الضرر فلا تقوم الجريمة.