مدبولي مهنئا السيسي بعيد الأضحى: أعاهدكم على استكمال مسيرة التنمية والبناء    «التعليم» تحدد حالات الإعفاء من المصروفات الدراسية لعام 2025 الدراسي    «المجتمعات العمرانية» تُحذر من شراء وحدات في كمباوند بيوت بالمنصورة الجديدة    ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.4% في مايو    إي اف چي هيرميس تنهي صفقة طرح «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار    رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" والخدمات والمرافق    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024    التفاصيل الكاملة لحريق مبنى في الكويت.. الشرطة تتعرف على الجثامين بالبصمة    أ ف ب: لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل و7مجموعات فلسطينية مسلحة بارتكاب جرائم حرب    رئيس الوزراء اليوناني: تيار الوسط الأوروبي لديه الزخم للتغيير بعد انتخابات البرلمان الأوروبي    يونيسف: نحو 3 آلاف طفل في غزة معرضون لخطر الموت    ميدو: على حسام حسن الابتعاد عن الأزمات.. ولسنا أقل من المغرب    سر البند التاسع.. لماذا أصبح رمضان صبحي مهددا بالإيقاف 4 سنوات؟    بيراميدز يرد على مطالب نادي النجوم بقيمة صفقة محمود صابر    «التعليم» توجّه بتفتيش دورات المياه في لجان امتحانات الثانوية    التأمين الصحي بالغربية: غرفة طوارئ لتلقي أي شكاوى خلال امتحانات الثانوية    الذروة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد في عيد الأضحى    والدة طالب الثانوية الذي مُنع من دخول امتحان الدين ببورسعيد: «ذاكروا بدري وبلاش تسهروا»    ماس كهربائي.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العمرانية    مناسك (6).. الوقوف بعرفات ركن الحج الأعظم    المهن السينمائية تنعي المنتج والسيناريست الكبير فاروق صبري    دعاء اليوم السابع من ذي الحجة.. فضل وثواب واستجابة    توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين هيئة الرعاية الصحية ومجموعة معامل خاصة في مجالات تطوير المعامل الطبية    البورصة المصرية تطلق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index    تعرف على التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات اليوم بالسكة الحديد    امتحانات الثانوية العامة 2024.. هدوء بمحيط لجان امتحان الاقتصاد والإحصاء بأسيوط    بايدن يدرس إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا    وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم لدولة غينيا للتصدي لالتهاب الكبد الفيروسي C    طفرة تعليمية بمعايير عالمية    تفاصيل مشاجرة شقيق كهربا مع رضا البحراوي    مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك    بدأ مشوار الشهرة ب«شرارة».. محمد عوض «فيلسوف» جذبه الفن (فيديو)    بطل ولاد رزق 3.. ماذا قال أحمد عز عن الأفلام المتنافسة معه في موسم عيد الأضحى؟    رئيس إنبي: لم نحصل على أموال إعادة بيع حمدي فتحي.. وسعر زياد كمال 60 مليون جنيه    وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك    دار الإفتاء: يجوز للحاج التوجه إلى عرفات فى الثامن من ذى الحجة يوم التروية    "مقام إبراهيم"... آيةٌ بينة ومُصَلًّى للطائفين والعاكفين والركع السجود    انتظام لاعبي الأهلي الدوليين في مران اليوم    احذري تعرض طفلك لأشعة الشمس أكثر من 20 دقيقة.. تهدد بسرطان الجلد    وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم إلى غينيا للتصدي لالتهاب الكبد الفيروسي C    موعد مباراة سبورتنج والترسانة في دورة الترقي للممتاز والقنوات الناقلة    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: موقف السيسي التاريخي من العدوان على غزة أفشل مخطط التهجير    ماذا يحدث داخل للجسم عند تناول كمية كبيرة من الكافيين ؟    تحويلات مرورية جديدة.. غلق كلي لكوبري تقاطع محور "محمد نجيب والعين السخنة"    استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية    هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة    رئيس الأساقفة جاستين بادي نشكر مصر بلد الحضارة والتاريخ على استضافتها    عاجل.. تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    «الزمالك بيبص ورا».. تعليق ناري من حازم إمام على أزمة لقب نادي القرن    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في 5 محافظات    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون يصرون علي إيداع مبارك مستشفي طره

ينتهي محامي العادلي وزير الداخلية الأسبق من مرافعته اليوم وتقديم المذكرات في قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والتربح المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه وحبيب العادلي ووزير الداخلية الأسبق ومساعدوه وحسين سالم رجل الأعمال الهارب.. كما تستمع المحكمة لحبيب العادلي للدفاع عن نفسه بذات الجلسة أو في نهاية المرافعات.
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عاصم وهاني برهام الرئيس بمحكمة الاستئناف وأمانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسنين وعبدالحميد بيومي وبحضور المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين ممثلي النيابة العامة.
بدأت الجلسة بحراسة أمنية مشددة أمام الأكاديمية بقيادة اللواءين خالد متولي ومحمد العياط والعميد محمد السيسي وبداخل الأكاديمية بقيادة اللواء نبيل العشري واللواء حسن السوهاجي مدير مباحث القاهرة وبدأت المحاكمة بحضور المتهمين قبل بدء الجلسة ب 5 دقائق فقط وافتتحت الجلسة في العاشرة بمناداة القاضي علي المتهمين كالعادة وقف محمد الشواف المحامي قبل أن يتحدث دفاع المتهم حبيب العادلي قائلا إنه تقدم بطلب ولم يبت فيه حتي الآن وقدم طلباً آخر.. ثم بدأ محمد الجندي المحامي مرافعته باتهام النيابة العامة بالقصور في التحقيقات والتناقض في أوراق القضية مما يبين أن حبيب العادلي خالف التعليمات للرئيس السابق في اجتماعه لحفظ السلام وبين اجتماعه مع الرئيس السابق للتخطيط لقتل المتظاهرين وأن النيابة العامة جاءت بحشو الدعوي بأشخاص قتلوا وأصيبوا بعيداً عن المظاهرات وكشفهم الأطباء الشرعيون الذين وقعوا ضحايا تحت تهديد السلاح لكتابة تقارير حسب أهواء أهالي بعض المتوفين وطلب البراءة لحبيب العادلي كطلب أساسي في الدعوي ومساعديه وخاصة اللواء إسماعيل الشاعر والطلب الثاني بعدم التنازل عن كافة الطلبات التي قالها في المرافعة سابقاً وان زميله عصام البطاوي سينهي مرافعة اليوم.. وبعد الاستراحة وقف ثلاثة محامين أمام هيئة المحكمة منهم ناصر العسقلاني وعاصم قنديل وطلبوا إيداع الرئيس السابق سجن طره حيث ان هذه مسرحية هزلية لا يصح أن تكون حيث ينام علي سرير أمام المحكمة ويقول إنه موجود وكأنه مازال رئيسا للبلاد.. كما أن طائرة تأتي به وتذهب بالمركز العالمي بما يكلف الدولة الكثير وطلبوا تقارير الأطباء الشرعيين لتحديد ما إذا كان يمكن دخوله مستشفي سجن طره من عدمه.
بدأ دفاع العادلي محمد الجندي المحامي الذي دفع بالقصور في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة لمخالفة نص المادة "214" إجراءات وهذا لقصور التحقيقات التي أجريت مع المجني عليهم أو شهود الواقعة أو أهلية المتوفين والشهود والمتهمين بالإضافة لاستنادها إلي تقارير طبية يشوبها النقص والغموض والعموم فضلاً عن دفوع أمر الإحالة في التناقض والتضارب بشأن الاتهامات الموجهة للمتهم والتي ينفي بعضها البعض فضلاً عن القصور البين في تحقيقات المتهم الخامس وبداية التحقيق معه ثم اتهامه بالاتفاق والمساعدة مع الرئيس السابق حسني مبارك دون التحقيق مع المتهم الخامس ومخالفته أوامر رئيس الجمهورية ثم الاتفاق مع الرئيس السابق مما يقر ببطلان إجراءات التحقيقات وأمر الإحالة.. كما دفع بانتفاء أركان الجريمة الاشتراك سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة وانتفاء ظرف سبق الإصرار وانتفاء جريمة القتل العمد بأركانها المادي والمعنوي في حق المتهم وباقي المتهمين وكذلك انتفاء أركان جريمة الاشتراك في الشروع بالقتل وانتفاء الاقتران كظرف مشدد وانتفاء الاضرار كما هو منصوص عليها.
كما دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس وعن المال ونفس وحال الآخرين فضلاً عن الدفع باستعمال الواجب طبقاً للمادة 245 و246 و249 و251 وكما نصت المادة 63 من قانون العقوبات.
قام الدفاع محمد الجندي المحامي بشرح الدفوع فأكد أن الدافع الأول وهو القصور في أمر الإحالة كما تنفي المادة 214 قانون الإجراءات الجنائية ترفع بالإحالة من المحامي العام للجنايات بتقارير اتهام مسندة بأركانها والظروف المشددة وكافة مواد القانون التي تطالب بها النيابة العامة بتوقيعها أركان القتل العمد تقوم علي ثلاث.. فعل الاعتداء علي الحياة.. والنتيجة التي تتمثل في وفاة المجني عليهم وعلاقة السببية وإذا نظرنا لأمر الإحالة نجد عبارات عامة لا يمكن أن تقف عند واقعة محددة بذاتها وهو ما لا يصح أن يحاكم إنسان في مثل هذه الجريمة.. ويجب أن يواجه بأدلة الدعوي وماديتها مثلاً "انت قتلت فلان بأداة كذا" و"اشتركت مع كذا" و"الذي أورد الصفة التشريعية بكذا" و"ان شهادة الشاهد أكدت كذا" وإما أن يفند وينفي وكذا يواجه بالتقارير الفنية بالتفصيل لا يكفِي الشمول والعموم ونص المادة يوجب تحديد الواقعة وتحديد المجني عليه وتحديد الصفة التشريحية ويواجه بأقوال الشهود ويتسني له الرأي بالاعتراف أو النفي وتقديم الأدلة علي ذلك خاصة بأن التقارير الطبية وشهادات الأطباء وكثير من المجني عليهم الذين وردت أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت لا يخصون الواقعة وفي تاريخ يغاير التاريخ الذي يحكم به المتهمون و"ضرب مثلاً" بأن أحد الأطباء وقال إن سيارة جاءت وألقت بشخص متوفي وهربوا ولم يستدل علي السيارة أو الشهود ثم نجد توجيه الاتهام بالاشتراك في القتل فإن عبارات الإحالة هنا مجهلة وكذا النيابة في مرافعتها لا تحاكم المتهمين إلا علي المصابين السلميين في الميادين العامة ولا تحاكم المصابين أمام الأقسام ولكن الدفاع قدم نماذج ممن هم قتلوا أمام الأقسام وأصيبوا بالمئات وكان ذلك بشهادات ذويهم ووضعتهم النيابة في هذه القضية والذي قدمتهم بأنهم بالميادين هم في الأصل أمام الأقسام وفي مشاجرات في أماكن بعيدة عن المظاهرات أمام الأقسام ولم يقل أحد إن الشرطة كانت تحمل أسلحة بيضاء لضرب المصابين فكيف جاءت هذه الإصابات الجراحية بالأجسام والوجه مما يدل علي عناصر أخري فعلت هذا. قدم المحامي أمثلة أيضاً بصفحة 1361 من تحقيقات النيابة عند سؤال الطبيب الذي أكد بتواريخ 6/2 بمستشفي قصر العيني رغم أن المتهم موقوف عن العمل في 28/1/2011 الساعة الرابعة عصراً وقت أن نزل الجيش لتأمين البلاد.. كما أكد الأطباء أنهم تعرضوا لإكراه شديد لكي يكتب كل منهم تقارير حسب أهواء أهلية المجني عليهم وأيضاً في 13/2 أكد الطبيب صفحة 252 وصفحة 1772 يوم 9/2 وصفحة 7045 الذين أكدوا حدوث وفيات وإصابات للمجني عليهم في سقوطهم من أعلي أو بجسم صلب وكان أولي علي النيابة إحضار أحد الفنيين من الطب الشرعي لمطابقة التقارير والأسئلة الفنية بهذا الشأن فإن التقارير تضاربت مع الأطباء حيث ان بعضهم قتل أمام قسم السيدة زينب المحروق من المتظاهرين السلميين بميدان التحرير.
كما وجهت النيابة للعادلي بأنه خالف تعليمات الرئيس في حفظ السلام وفوجئ بالتغيير بالقيد والوصف وطلب تحقيقا في هذا الشأن.
كان الدفع الثاني بأن النيابة العامة اعتبرت اجتماع الوزير يومي 24 و27 يناير مع رئيس الجمهورية وأيضاً مع مساعديه بأنه اتفاق واشتراك في جريمة ولكن هذا أمر طبيعي وعادي لأن المشرف علي الأمن المصري كله يخضع لخطة عامة لمناقشة مايجب فعله وعمله تجاه المظاهرات السلمية وهو تنفيذ التعليمات وهي العصا والدرع والمياه والغاز فقط وليس الاتفاق علي الجريمة وأن النيابة اتخذت قرينة تحريض الضباط علي قتل المتظاهرين وأخذت من تسليح القوات بالغاز ومحدثات الصوت للمنشآت العامة قرينة للاشتراك في المساعدة وظن النيابة بأنه اجتماع غير مشروع وانهم سلحوا القوات لقتل المتظاهرين فما هي المساهمة الجنائية وهذا لا يتفق مع المتهمين لأنهم جميعاً لم تتحد إرادتهم علي تلك الأفعال ولكن اتفاق الإدارة علي أداء الواجب القانوني واجتماعهم صفة قانونية وان المادة 40 تنص اجتماع بالنية علي القتل مع الرئيس السابق ومع مساعديه فلا يستقم هذا وانه اجتماع مشروع تم لمناقشة أمور وأمن البلاد وهذا لا يتفق مع التحريض ولا المساهمة ومخالفة للأقوال المرسلة والتي لا ترقي إلي درجة اليقين ولا تدل علي الحزم واليقين نص المادة 67 و71 من الدستور والمادة 10 من الإعلان الدستوري لحقوق الإنسان وهو الاسمي يثبت أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محكمة القانون وأن المتهم غير مطالب باثبات براءته ولكن علي من أقيم الدعوي يقيم الأسانيد وكان لا يجب علي النيابة تقدم 50% فقط وتقوم بإحالة الدعوي للمحكمة وأنه يفترض علي المحكمة الحياد وإنما أمامها واقعة محددة ان توازن بين أدلة الادعاء والثبوت وأدلة النفي فإذا رأت المحكمة أدلة الاثبات انها لا ترقي إلي الجزم واليقين تبرئ المتهم فالشك يفسر لصالح المتهم بل المحكمة تأخذ بدليل وتكمل بعضها فإذا وقع دليل وقع الآخر!
أضاف ان أقوال اللواء المراسي حينما كان مدير أمن الجيزة كان يصلي في مسجد الاستقامة ووجد البرادعي وإبراهيم عيسي الصحفي وسلم عليهما وقت الثورة وانه المتنافس مع الرئيس السابق علي الرئاسة ولم يؤذ أو يقتل وإنما كان يقع عليه اعتداء فتم حمايته إلي منزله في حماية أمنية لو كان هناك اتفاق لكان تم تصفية القيادات والرموز ولكن لم يمت أي منهم وانهم جميعاً موجودون بالميادين ويظهرون بالقنوات الفضائية وأن الثورة لم يتنبأ بها أحد لأنها لم يكن لديهم تاريخ عن هذه الثورات من قبل وفور علمهم بالمظاهرات طلب تنفيذ تعليمات الوزير ضبط النفس في المظاهرات فقط ولم يكن هناك سابقة من قبل وطلب استدعاء محمد البرادعي لسماع أقواله ومناقشته بشأن تلك الأقوال التي ذكرها اللواء المراسي.
وأكد الدفاع لو كان هناك نية مسبقة لقتل المتظاهرين أو التعدي عليهم أو هناك أي تعليمات في هذا الشأن لكان تم استهداف قيادات المظاهرات وزعمائها ومن رؤساء وزعماء الأحزاب والجمعيات التي هي ضد النظام وأضاف أن العديد من ضباط وأفراد الشرطة أثناء أحداث المظاهرات كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال مال الآخرين والمتمثلة في المنشآت والممتلكات العامة والخاصة للأشخاص وشرح تدافع وهرج في أحداث جمعة الغضب والشروع في حرق الأقسام والمنشآت الشرطية ودور المحاكم علي نحو دفع بعض الضباط بالدفاع عن أنفسهم ممن يحاولون اقتحام الأقسام وإحراقها لردع الأفعال والتصرفات والتخريب باستخدام سلاح دون ارتكاب تلك الجرائم.. وقال الدفاع إن النيابة بدأت التحقيق مع المتهم حبيب العادلي موجهة الاتهام بمخالفة أوامر الرئيس السابق وتضمنت عدم تعرض المتظاهرين السلميين لأي أذي أو سوء ثم عادت النيابة ووجهت إليه اتهاما مغايراً بالاتفاق والاشتراك مع مبارك علي قتل المتظاهرين السلميين ودون أن تسأل العادلي في شأن هذا الاتهام تتيح له حق الدفاع عن نفسه وإبداء ما يعن له من أوجه دفاع ودفوع.
ودفع انتفاء أركان جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين بصورها الثلاث التي تضمنها أمر الإحالة وهي الاتفاق والتحريض والمساعدة مؤكداً عدم وجود سبق الإصرار لدي العادلي و مساعديه وانتفاء أركان جريمة الشروع في القتل وما اقترن بها من الأضرار بالمصالح والأموال العامة وطلب في نهاية مرافعته براءة المتهمين الخامس والتاسع بل كل المتهمين جميعاً مما هو منسوب إليهم احتياطيا وصمم الدفاع علي سبيل القطع واليقين بعدم التنازل عن كافة ما أبداه سابقاً في محاضر الجلسات من طلبات وتحقيقات لأدلة الدعوي واستدعاء الشهود وغيره فضلاً عن طلب المعاينة التي تمسك بها الدفاع منذ أول جلسة وذلك لنفي حدوث الفعل المكون للجريمة ونفي حدوث الفعل كما قال شهود الاثبات وأنهي مرافعته بآيات قرآنية تؤكد انه يقف أمام الله سبحانه وتعالي وسيحاسبه عن ذلك الدفاع فإنه لا يخشي إلا الله ولا يخشي إلا الحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.