147 ألف شكوى.. رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مايو    وزير الأوقاف: جهود الوزارة في الحفاظ على السنة قديم وليس وليد اللحظة    بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح المكتب الفرانكفوني بجامعة القاهرة الدولية ب 6 أكتوبر    برلماني: ثورة 30 يونيو فجر جديد وحد إرادة الشعب المصري لمواجهة التحديات    آخر تحديث.. سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 8-6-2024 في البنوك    «الزراعة»: رفع درجة الاستعداد في 300 مجرز لاستقبال عيد الأضحى    «رجال الأعمال» تبحث تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطة وزارة الزراعة    وزيرة البيئة تلتقى ممثلى شركة تيتان مصر للأسمنت لبحث الفرص الاستثمارية    وزير المالية: نستهدف بناء اقتصاد أقوى يعتمد على زيادة الإنتاج المحلى والتصدير للخارج    حماس تسلم ردها على خطة بايدن للتهدئة في غزة اليوم    كتائب القسام: تفجير حقل ألغام معد سابقا في قوة هندسية للاحتلال وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق رفح    «إكسترا نيوز» تبرز عدد الوطن اليوم.. تغير الموقف العالمي تجاه القضية الفلسطينية    رضا عبد العال: منتخب مصر لو قدام غينيا بيساو بنفس خطة بوركينا هيخسر    مصطفى شلبي: شيكابالا أفضل من محمد صلاح    طلب تحريات سيارة نقل اصطدمت بمحطة الأوتوبيس الترددي على الطريق الدائري بالمرج    محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.62 %    وكيل الأزهر يتفقد لجان اللغة الإنجليزية بمصر الجديدة ويشيد بالتزام الطلاب    حفظ التحقيقات حول وفاة نقاش بالمنيرة    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالبحيرة    الأمن العام يضبط حائزي وتجار المخدرات والأسلحة النارية والذخائر    جوليا باترز تنضم إلى فريق عمل الجزء الثاني من فيلم «Freaky Friday»    التوقعات الفلكية لبرج الحمل في الأسبوع الثاني من يونيو 2024 (التفاصيل)    نجيب الريحاني وجه باك أضحك الجماهير.. قصة كوميديان انطلق من كازينو بديعة وتحول منزله إلى قصر ثقافة    قافلة طبية مجانية بقرية المثلث في كفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»    اندلاع حريق كبير جراء قصف إسرائيلي لبلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة في جنوب لبنان    بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. تخفيض سرعة القطارات على معظم خطوط السكة الحديد    صور.. بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة مسابقة شغل 11114 وظيفة معلم مساعد فصل    ارتفاع أعداد شهداء مدرسة تؤوى نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة ل41 شهيدا    مدرب المغرب عن انفعال حكيمي والنصيري أمام زامبيا: أمر إيجابي    كريم محمود عبد العزيز يشارك الجمهور فرحته باطلاق اسم والده علي أحد محاور الساحل الشمالي    «الإفتاء» توضح فضل صيام عرفة    السير على خطى فابريجاس؟ رومانو: ليفركوزن يقترب من ضم مدافع برشلونة    وزير الصحة يوجه بتكثيف الأنشطة الوقائية في المدن الساحلية تزامنًا مع قرب عيد الأضحى    جولة مفاجئة.. إحالة 7 أطباء في أسيوط للتحقيق- صور    نجم الأهلي يوجه رسالة قوية إلى محمد الشناوي    وزيرة التضامن: تقديم موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة ل10 يونيو بمناسبة عيد الأضحى.. الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلى بالبنوك ومكاتب البريد.. 41 مليار جنيه لدعم 5.2 مليون أسرة.. وغرفة عمليات لمتابعة عملية الصرف    القاهرة الإخبارية: ليلة مرعبة عاشها نازحو رفح الفلسطينية بسبب قصف الاحتلال    فتح باب التقدم بمسابقة فتحى غانم لمخطوطة القصة القصيرة.. اعرف الشروط    افتتاح المكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية بمصر في جامعة القاهرة الدولية ب6 أكتوبر (تفاصيل)    هل يجوز الادخار لحم الأضحية؟.. تعرف على رأي الإفتاء    النائب العام السعودي: أمن وسلامة الحجاج خط أحمر    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    أوكرانيا: عدد قتلى الجيش الروسي يصل إلى 517 ألفا و290 جنديا منذ بدء الحرب    حاكم دونيتسك الروسية: القوات الأوكرانية تكثف قصف المقاطعة بأسلحة بعيدة المدى    أسعار الأسماك اليوم 8 يونيو بسوق العبور    أزهري: العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام الدنيا ويستحب صيامها    «الصحة» تستعد لموسم المصايف بتكثيف الأنشطة الوقائية في المدن الساحلية    الجيش الأمريكي يدمر خمس مسيرات حوثية وصاروخين وزورق في اليمن    من جديد.. نيللي كريم تثير الجدل بإطلالة جريئة بعد إنفصالها (صور)    «اهدى علينا شوية».. رسالة خاصة من تركي آل الشيخ ل رضا عبد العال    مواعيد مباريات يورو 2024.. مواجهات نارية منتظرة في بطولة أمم أوروبا    الفرق بين التكبير المطلق والمقيد.. أيهما يسن في عشر ذي الحجة؟    حاول قتلها، زوجة "سفاح التجمع" تنهار على الهواء وتروي تفاصيل صادمة عن تصرفاته معها (فيديو)    بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من المنزل    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف هبة راشد.. طريقة عمل الجلاش باللحم والجبنة    فريد زهران ل«الشاهد»: ثورة 1952 مستمدة من الفكر السوفيتي وبناءً عليه تم حل الأحزاب ودمج الاتحاد القومي والاشتراكي معًا    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ندوة جمعية الضرائب المصرية: خلافات الفحص في قانون الضرائب الجديد.. تصل للمحاكم
نشر في المساء يوم 24 - 01 - 2012

أوصت ندوة مشاكل الفحص الضريبي التي عقدتها جمعية الضرائب المصرية بمدينة الإسكندرية بحضور عدد من القيادات علي أهمية أن تتفاعل مصلحة الضرائب مع المشاكل الحالية في الفحص الضريبي. بإصدار التعليمات والقرارات التي تحسم موقف المشاكل المعلقة في المأموريات الحالية. وتؤدي إلي تعطيل الفحص والاتفاق مع الممول مما يؤثر علي حركة التدفقات النقدية لحصيلة مصلحة الضرائب للخزانة التي تعد أحد أهم مشاكل وزارة المالية حاليا.
في الندوة التي رأسها د.أحمد شوقي رئيس الجمعية وأدارها ياسر محارب أمين عام الجمعية أكد د.أحمد شوقي أن مشاكل الفحص متعددة منها أن المصلحة لم تحسم موقف بعض المعاملات الضريبية حتي الآن مما يمثل معوقا لحسم الفحص في بعض الملفات ومنها كيفية تقييم الأصول الثابتة للمنشآت التعليمية بعد خضوعها للضريبة. وما موقف التكاليف والمصروفات غير المؤيدة بالمستندات بالمدارس. وموقف الديون المعدومة لأولياء الأمور المتعثرين في سداد المصروفات. ومن المشاكل أيضا تأخر المصلحة عن الفحص وأثر ذلك في تحميل الممول لمقابل تأخير عن 5 سنوات بينما مصلحة الضرائب هي التي تأخرت في الفحص وليس الممول.
طالب بتعديل تشريعي ينفي مسئولية الممول في مقابل التأخير في حالة أن يكون تأخير الفحص من جانب المصلحة. وقال إن المنشآت الصغيرة مشكلة كبيرة في المصلحة حاليا. نظرا لعدم تفاعل المجتمع مع الالتزامات التي يفرضها القانون الضريبي بإمساك المستندات. كما يزيد من المشكلة أن نفس المادة 18 من قانون الضرائب التي تعطي لوزير المالية حق تحديد قواعد ربط وتحصيل الضريبة علي المنشآت الصغيرة قد تكون مهددة بعدم الدستورية. وخاصة في ظل حكم المحكمة الدستورية في شأن قانون ضريبة المبيعات الذي قضي بعدم دستورية تفويض وزير المالية في تحديد إجراءات ربط الضريبة لأنها حق أصيل للمشرع الضريبي.
ياسر محارب أمين عام الجمعية يري أن مشاكل الفحص الضريبي ترجع في جانب منها إلي القصور في بعض مواد القانون. والتزايد في اللائحة عن القانون. وإلي بعض التعليمات الصادرة من الوزارة ومصلحة الضرائب في جانب آخر. وقال إن مشاكل الفحص الضريبي تتصاعد حاليا وستتخذ طريقها للمحاكم مما سوف يؤدي إلي تعطيل تحصيل إيرادات الضرائب. ويري أن عدم تشكيل المجلس الأعلي للضرائب له دور كبير في تلك المشاكل حيث كان من شأن تفعيله. الزام وزارة المالية تصحيح المسار لما تم من تزايد علي القانون.
كما أشار إلي ظاهرة تنوع واختلاف أسلوب الفحص من مأمورية إلي أخري ويرجع ذلك إلي أن المصلحة لم تصدر للموظفين أدلة للفحص. مشيرا إلي أن الاختلافات في الفحص امتدت إلي لجان الفحص المتخصصة ولجان إنهاء المنازعات. مما يتطلب من المصلحة توحيد أسس الفحص والمحاسبة الضريبية من خلال إصدار أدله موحدة للفحص.
أكد د.عبدالرسول عبدالهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا والمحاسب القانوني أن عدم إصدار المصلحة لتعليمات بديلة لتلك التي أصدرت بعدم الاعتماد إلا للمصروفات المؤيدة بالمستندات. ترتب عليه أن المأموريات حاليا تعتبر إيراد الممول صافي ربح. وتعطل تحصيل الضريبة من القاعدة العريضة من المجتمع الضريبي الخاص بالمنشآت الصغيرة. بينما المكتب الفني للجان الطعن حسم الخلاف بأنه لا يجوز قانونا تحديد الربط الضريبي علي أساس إيراد بدون تقدير لمصروفات النشاط من جانب المصلحة. إلا أن المصلحة لم تأخذ بالتوصيات. ولم تصدر تعليمات بديلة. وتحفظ علي السمة الغالبة للفحص القائم علي التقدير للربط الضريبي والذي امتد حتي الفحص للدمغة بالمخالفة للقانون الذي يلزم بضرورة أن يكون فحصها فعليا بالإضافة إلي الإقرارات المؤيدة بالمستندات التي تفحص تقديري أيضا مما يعد مخالفة صريحة من جانب المصلحة للقانون الذي الزم عليها اعتماد الإقرار المستندات إلا لو كان لدي المصلحة مستند بديل.
أشار عبدالله العادلي المحاسب القانوني إلي أن مصلحة الضرائب أصدرت القرار 771 في شأن الضريبة علي الاتاوات. والتي عطلت تطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبي. إلا أنها في المقابل تأخرت في توفير الآلية التي تسمح للأجنبي استرداد فرق سعر الضريبة بين القانون الضريبي المصري وسعر الضريبة في الاتفاقية الدولية. كما أن المصلحة لم تحسم حتي الآن موقف الضريبة علي عوائد أذون الخزانة التي تمثل مشكلة حاليا لدي كل البنوك وخاصة بعد التعديل الأخير بالقانون الضريبي والذي استحدث شريحة تخضع الممول في حالة تجاوز صافي الربح مبلغ 10 ملايين جنيه لسعر ضريبي 25%.
من جانبه أكد محمد طارق رئيس مأمورية كبار الممولين أن القرار 771 من أفضل القرارات للخزانة إلا أن آلية رد الضريبة كان فيها مشكلة وتم حلها اعتبارا من أول يناير 2012 وفقا لتصريحات مصطفي عبدالقادر رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية وبالنسبة للمعاملة الضريبة لعوائد أذون الخزانة قال إن المصلحة تحتاج للاجتماع مع المحاسبين والبنوك للاتفاق علي معالجات ضريبية أخري تعطل الفحص الضريبي حاليا ومنها ما يخص المعاملة الضريبية لمعيار العقود طويلة الأجل. والتكاليف التقديرية والخسائر المرحلة للخلف. وقال إن هناك مشاكل أخري في الفحص تستلزم الاتفاق عليهامع المجتمع الضريبي. منها ما يخص قطاع السياحة والفنادق ومن المسئول في سداد الفروق الضريبية وهناك ضرورة للاتفاق علي الموقف الضريبي للمبالغ المنصرفة للفندق من الفرع الرئيسي بالخارج للإعلان والتجديد والإحلال لمعرفة موقف الأقرار المعدل في حالة أن الإقرار ربط ذلك للمول وهل يجوز للممول تقديم إقرار معدل كل شهر طالما لم يتم فحصه ولم تنقض سنوات التقادم وعلي المصلحة أن تقبله طالب بضرورة أن تجد الشركات حلا لمشكلة الفحص في الشهور من يناير حتي أبريل سنويا حيث يتسبب انشغال الإدارات المالية في الشركات إلي تعطيل الفحص في تلك الشهور.
أما د. رمضان صديق وكيل كلية الحقوق بجامعة حلوان والمستشار القانوني لرئيس مصلحة الضرائب أشار إلي عدد من الالتزامات التي يفرضها القانون علي الممول والمصلحة عند الفحص منها ان الاقرار ربط ذاتي للممول. يلزم علي المصلحة اعتماده ما لم يتوفر لديها مستند بديل. حيث يعد قيام المصلحة بالربط التقديري للاقرار المستندي بدون مستند مخالفة للقانون.
اكد ان القانون غير ملزم للممول بأن يعد اقراره وفقاً لقوائم مالية معدة علي أساس معايير المحاسبة. ودل علي ذلك بأن القانون لم يتضمن الوجوب والإلزام علي الممول في هذا الشأن. وقال ان المصلحة علي الجانب الآخر غير ملزمة بالفحص لاقرار نفس الممول سنوياً. وان كانت ملزمة بفحص الاقرارات التي تدخل العينة سنوياً. ومن ثم يجوز للمصلحة مد الفحص لاقرارات الممول ا لذي دخل اقراره ضمن العينة عن عام 2006. لفحص الاقرارات عن عام 2007 و2008. الا انه لا يجوز لها الرجوع بالفحص للاقرار عن عام 2005 بالنسبة للممول الذي دخل اقراره ضمن العينة عن عام 2006. وان كان هذا لا يمنع أحقية المصلحة في فحص اقرار الممول الذي دخل عينة الفحص. عن اقرار السنة السابقة لعينة الفحص لغرض تصحيح بعض المعاملات المحاسبية التي تؤثر في الربح الضريبي بالاقرارات التالية ومنها نسب الاهلاك والخسائر المرحلة مثلا. إلا انه لا يجوز ان ينتهي الفحص للاقرار عن السنة السابقة للعينة بفروق ضريبية يؤديها الممول. ويقول ان المصلحة يجوز لها فحص الاقرارات حتي التي دخلت التقادم. لان حق سقوط الضريبة بالتقادم حق للمحكمة وليس لمصلحة الضرائب.
ومن ثم يجوز ان يقبل الممول بسداد الضريبة عن سنة تقادم. كما يجوز له الاعتراض علي سداد الضريبة للتقادم أمام المحكمة. ويتفق علي ان المادة 18 فيها شبه عدم دستورية نظراً للتفويض الكامل من المشروع لوزير المالية بتحديد الضريبة ومنها أسس الربط والتحصيل. الا انه يري ان نص المادة 18 أيضاً نص معيب نظراً لانه ربط بين قانون الضرائب وقانون تنمية المنشآت الصغيرة في تعريف المنشأة الصغيرة. مما يترتب عليه وفقاً لدراسة مركز دعم واتخاذ القرار ان 99% من المنشآت والشركات في مصر. ستعامل معاملة المنشآت الصغيرة.
يري ان التعريف الوارد بقانون المنشآت الصغيرة خاص بهذا القانون فقط. وكان يمكن لوزارة المالية الخروج من مأزق المنشآت الصغيرة بوضع تعريف خاص بالضرائب للمنشأة الصغيرة منذ صدور القانون الا ان هذا لم يحدث الا عام 2009 بالقرار 414. وأكد ان الممول ملزم بتجهيز المستندات التي تطلبها المصلحة للفحص الضريبي الا ان عدم التزام المصلحة بالفحص خلال 10 أيام من تاريخ اخطار الممول بموعد ومكان الفحص لا يبطل اجراءها للفحص بعد هذا التاريخ أو قبله. كما ان تأخير الممول في تجهيز المستندات لا يترتب عليه معاقبته بالتقدير لربط الضريبة. لأن تأخير الممول في تقديم المستندات للفحص ليست من الأسباب التي يعاقب عليها الممول بالتقدير للضريبة. وفي هذه الحالة اكد ان التقدير عقوبة في يد المصلحة في حالة امتناع الممول عن تقديم المستندات وفي حالة امتناعه عن تقديم الاقرار ومن هنا أهمية ان يبادر الممول بإثبات عدم الامتناع بتقديم المستندات. بتقديم طلب مسبب عن تأخيره تقديم المستندات. وفي حالة اقتناع المصلحة يجب ان تحدد له موعداً آخر للفحص.
بالنسبة للمادة 136 فإن تطبيقها مرتبط بصدور حكم قضائي. ومن ثم لا يجوز للمصلحة الاتفاق بتطبيقها مع الممول لأنها في هذه الحالة يكون اجراؤها بالاتفاق باطل. وفيما يختص بمقابل التأخير ومسئولية الممول عنها. في حالة تأخير المصلحة في الفحص لخمس سنوات كما هو حال المصلحة الآن. قال ان القانون ألزم ان الاقرار ربط ذاتي للممول وعليه فإذا تأخر الفحص ثم انتهي الفحص بفروق ضريبية. فمن رأيه ان الممول مطالب بالفروق الا انه ليس عليه مسئولية في مقابل التأخير عن سنوات تأخير الفحص. لأن قرار الفحص مسئولية المصلحة مشيراً إلي ان المصلحة تدرس حالياً مخرج لمشكلة تأخير الفحص وعلاقتها بمقابل التأخير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.