أوصت ندوة مشاكل الفحص الضريبي التي عقدتها جمعية الضرائب المصرية بمدينة الإسكندرية بحضور عدد من القيادات علي أهمية أن تتفاعل مصلحة الضرائب مع المشاكل الحالية في الفحص الضريبي. بإصدار التعليمات والقرارات التي تحسم موقف المشاكل المعلقة في المأموريات الحالية. وتؤدي إلي تعطيل الفحص والاتفاق مع الممول مما يؤثر علي حركة التدفقات النقدية لحصيلة مصلحة الضرائب للخزانة التي تعد أحد أهم مشاكل وزارة المالية حاليا. في الندوة التي رأسها د.أحمد شوقي رئيس الجمعية وأدارها ياسر محارب أمين عام الجمعية أكد د.أحمد شوقي أن مشاكل الفحص متعددة منها أن المصلحة لم تحسم موقف بعض المعاملات الضريبية حتي الآن مما يمثل معوقا لحسم الفحص في بعض الملفات ومنها كيفية تقييم الأصول الثابتة للمنشآت التعليمية بعد خضوعها للضريبة. وما موقف التكاليف والمصروفات غير المؤيدة بالمستندات بالمدارس. وموقف الديون المعدومة لأولياء الأمور المتعثرين في سداد المصروفات. ومن المشاكل أيضا تأخر المصلحة عن الفحص وأثر ذلك في تحميل الممول لمقابل تأخير عن 5 سنوات بينما مصلحة الضرائب هي التي تأخرت في الفحص وليس الممول. طالب بتعديل تشريعي ينفي مسئولية الممول في مقابل التأخير في حالة أن يكون تأخير الفحص من جانب المصلحة. وقال إن المنشآت الصغيرة مشكلة كبيرة في المصلحة حاليا. نظرا لعدم تفاعل المجتمع مع الالتزامات التي يفرضها القانون الضريبي بإمساك المستندات. كما يزيد من المشكلة أن نفس المادة 18 من قانون الضرائب التي تعطي لوزير المالية حق تحديد قواعد ربط وتحصيل الضريبة علي المنشآت الصغيرة قد تكون مهددة بعدم الدستورية. وخاصة في ظل حكم المحكمة الدستورية في شأن قانون ضريبة المبيعات الذي قضي بعدم دستورية تفويض وزير المالية في تحديد إجراءات ربط الضريبة لأنها حق أصيل للمشرع الضريبي. ياسر محارب أمين عام الجمعية يري أن مشاكل الفحص الضريبي ترجع في جانب منها إلي القصور في بعض مواد القانون. والتزايد في اللائحة عن القانون. وإلي بعض التعليمات الصادرة من الوزارة ومصلحة الضرائب في جانب آخر. وقال إن مشاكل الفحص الضريبي تتصاعد حاليا وستتخذ طريقها للمحاكم مما سوف يؤدي إلي تعطيل تحصيل إيرادات الضرائب. ويري أن عدم تشكيل المجلس الأعلي للضرائب له دور كبير في تلك المشاكل حيث كان من شأن تفعيله. الزام وزارة المالية تصحيح المسار لما تم من تزايد علي القانون. كما أشار إلي ظاهرة تنوع واختلاف أسلوب الفحص من مأمورية إلي أخري ويرجع ذلك إلي أن المصلحة لم تصدر للموظفين أدلة للفحص. مشيرا إلي أن الاختلافات في الفحص امتدت إلي لجان الفحص المتخصصة ولجان إنهاء المنازعات. مما يتطلب من المصلحة توحيد أسس الفحص والمحاسبة الضريبية من خلال إصدار أدله موحدة للفحص. أكد د.عبدالرسول عبدالهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا والمحاسب القانوني أن عدم إصدار المصلحة لتعليمات بديلة لتلك التي أصدرت بعدم الاعتماد إلا للمصروفات المؤيدة بالمستندات. ترتب عليه أن المأموريات حاليا تعتبر إيراد الممول صافي ربح. وتعطل تحصيل الضريبة من القاعدة العريضة من المجتمع الضريبي الخاص بالمنشآت الصغيرة. بينما المكتب الفني للجان الطعن حسم الخلاف بأنه لا يجوز قانونا تحديد الربط الضريبي علي أساس إيراد بدون تقدير لمصروفات النشاط من جانب المصلحة. إلا أن المصلحة لم تأخذ بالتوصيات. ولم تصدر تعليمات بديلة. وتحفظ علي السمة الغالبة للفحص القائم علي التقدير للربط الضريبي والذي امتد حتي الفحص للدمغة بالمخالفة للقانون الذي يلزم بضرورة أن يكون فحصها فعليا بالإضافة إلي الإقرارات المؤيدة بالمستندات التي تفحص تقديري أيضا مما يعد مخالفة صريحة من جانب المصلحة للقانون الذي الزم عليها اعتماد الإقرار المستندات إلا لو كان لدي المصلحة مستند بديل. أشار عبدالله العادلي المحاسب القانوني إلي أن مصلحة الضرائب أصدرت القرار 771 في شأن الضريبة علي الاتاوات. والتي عطلت تطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبي. إلا أنها في المقابل تأخرت في توفير الآلية التي تسمح للأجنبي استرداد فرق سعر الضريبة بين القانون الضريبي المصري وسعر الضريبة في الاتفاقية الدولية. كما أن المصلحة لم تحسم حتي الآن موقف الضريبة علي عوائد أذون الخزانة التي تمثل مشكلة حاليا لدي كل البنوك وخاصة بعد التعديل الأخير بالقانون الضريبي والذي استحدث شريحة تخضع الممول في حالة تجاوز صافي الربح مبلغ 10 ملايين جنيه لسعر ضريبي 25%. من جانبه أكد محمد طارق رئيس مأمورية كبار الممولين أن القرار 771 من أفضل القرارات للخزانة إلا أن آلية رد الضريبة كان فيها مشكلة وتم حلها اعتبارا من أول يناير 2012 وفقا لتصريحات مصطفي عبدالقادر رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية وبالنسبة للمعاملة الضريبة لعوائد أذون الخزانة قال إن المصلحة تحتاج للاجتماع مع المحاسبين والبنوك للاتفاق علي معالجات ضريبية أخري تعطل الفحص الضريبي حاليا ومنها ما يخص المعاملة الضريبية لمعيار العقود طويلة الأجل. والتكاليف التقديرية والخسائر المرحلة للخلف. وقال إن هناك مشاكل أخري في الفحص تستلزم الاتفاق عليهامع المجتمع الضريبي. منها ما يخص قطاع السياحة والفنادق ومن المسئول في سداد الفروق الضريبية وهناك ضرورة للاتفاق علي الموقف الضريبي للمبالغ المنصرفة للفندق من الفرع الرئيسي بالخارج للإعلان والتجديد والإحلال لمعرفة موقف الأقرار المعدل في حالة أن الإقرار ربط ذلك للمول وهل يجوز للممول تقديم إقرار معدل كل شهر طالما لم يتم فحصه ولم تنقض سنوات التقادم وعلي المصلحة أن تقبله طالب بضرورة أن تجد الشركات حلا لمشكلة الفحص في الشهور من يناير حتي أبريل سنويا حيث يتسبب انشغال الإدارات المالية في الشركات إلي تعطيل الفحص في تلك الشهور. أما د. رمضان صديق وكيل كلية الحقوق بجامعة حلوان والمستشار القانوني لرئيس مصلحة الضرائب أشار إلي عدد من الالتزامات التي يفرضها القانون علي الممول والمصلحة عند الفحص منها ان الاقرار ربط ذاتي للممول. يلزم علي المصلحة اعتماده ما لم يتوفر لديها مستند بديل. حيث يعد قيام المصلحة بالربط التقديري للاقرار المستندي بدون مستند مخالفة للقانون. اكد ان القانون غير ملزم للممول بأن يعد اقراره وفقاً لقوائم مالية معدة علي أساس معايير المحاسبة. ودل علي ذلك بأن القانون لم يتضمن الوجوب والإلزام علي الممول في هذا الشأن. وقال ان المصلحة علي الجانب الآخر غير ملزمة بالفحص لاقرار نفس الممول سنوياً. وان كانت ملزمة بفحص الاقرارات التي تدخل العينة سنوياً. ومن ثم يجوز للمصلحة مد الفحص لاقرارات الممول ا لذي دخل اقراره ضمن العينة عن عام 2006. لفحص الاقرارات عن عام 2007 و2008. الا انه لا يجوز لها الرجوع بالفحص للاقرار عن عام 2005 بالنسبة للممول الذي دخل اقراره ضمن العينة عن عام 2006. وان كان هذا لا يمنع أحقية المصلحة في فحص اقرار الممول الذي دخل عينة الفحص. عن اقرار السنة السابقة لعينة الفحص لغرض تصحيح بعض المعاملات المحاسبية التي تؤثر في الربح الضريبي بالاقرارات التالية ومنها نسب الاهلاك والخسائر المرحلة مثلا. إلا انه لا يجوز ان ينتهي الفحص للاقرار عن السنة السابقة للعينة بفروق ضريبية يؤديها الممول. ويقول ان المصلحة يجوز لها فحص الاقرارات حتي التي دخلت التقادم. لان حق سقوط الضريبة بالتقادم حق للمحكمة وليس لمصلحة الضرائب. ومن ثم يجوز ان يقبل الممول بسداد الضريبة عن سنة تقادم. كما يجوز له الاعتراض علي سداد الضريبة للتقادم أمام المحكمة. ويتفق علي ان المادة 18 فيها شبه عدم دستورية نظراً للتفويض الكامل من المشروع لوزير المالية بتحديد الضريبة ومنها أسس الربط والتحصيل. الا انه يري ان نص المادة 18 أيضاً نص معيب نظراً لانه ربط بين قانون الضرائب وقانون تنمية المنشآت الصغيرة في تعريف المنشأة الصغيرة. مما يترتب عليه وفقاً لدراسة مركز دعم واتخاذ القرار ان 99% من المنشآت والشركات في مصر. ستعامل معاملة المنشآت الصغيرة. يري ان التعريف الوارد بقانون المنشآت الصغيرة خاص بهذا القانون فقط. وكان يمكن لوزارة المالية الخروج من مأزق المنشآت الصغيرة بوضع تعريف خاص بالضرائب للمنشأة الصغيرة منذ صدور القانون الا ان هذا لم يحدث الا عام 2009 بالقرار 414. وأكد ان الممول ملزم بتجهيز المستندات التي تطلبها المصلحة للفحص الضريبي الا ان عدم التزام المصلحة بالفحص خلال 10 أيام من تاريخ اخطار الممول بموعد ومكان الفحص لا يبطل اجراءها للفحص بعد هذا التاريخ أو قبله. كما ان تأخير الممول في تجهيز المستندات لا يترتب عليه معاقبته بالتقدير لربط الضريبة. لأن تأخير الممول في تقديم المستندات للفحص ليست من الأسباب التي يعاقب عليها الممول بالتقدير للضريبة. وفي هذه الحالة اكد ان التقدير عقوبة في يد المصلحة في حالة امتناع الممول عن تقديم المستندات وفي حالة امتناعه عن تقديم الاقرار ومن هنا أهمية ان يبادر الممول بإثبات عدم الامتناع بتقديم المستندات. بتقديم طلب مسبب عن تأخيره تقديم المستندات. وفي حالة اقتناع المصلحة يجب ان تحدد له موعداً آخر للفحص. بالنسبة للمادة 136 فإن تطبيقها مرتبط بصدور حكم قضائي. ومن ثم لا يجوز للمصلحة الاتفاق بتطبيقها مع الممول لأنها في هذه الحالة يكون اجراؤها بالاتفاق باطل. وفيما يختص بمقابل التأخير ومسئولية الممول عنها. في حالة تأخير المصلحة في الفحص لخمس سنوات كما هو حال المصلحة الآن. قال ان القانون ألزم ان الاقرار ربط ذاتي للممول وعليه فإذا تأخر الفحص ثم انتهي الفحص بفروق ضريبية. فمن رأيه ان الممول مطالب بالفروق الا انه ليس عليه مسئولية في مقابل التأخير عن سنوات تأخير الفحص. لأن قرار الفحص مسئولية المصلحة مشيراً إلي ان المصلحة تدرس حالياً مخرج لمشكلة تأخير الفحص وعلاقتها بمقابل التأخير.