قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعديل بعض مواد قانون "جريمة الغدر" .. تقرر أن يكون من بين عقوبة افساد الحياة السياسية العزل من الوظيفة والحرمان من الوظيفة العامة لمدة تصل إلي 5 سنوات. مع حق المحكمة في أن تقضي علي الجاني بالتعويض علي ما وقع من أضرار. وفيما يلي نص القرار: المجلس الاعلي للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم "131" لسنة 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع الدستوري الصادر في 13 من فبراير لسنة 2011 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس لسنة 2011 وعلي قانون العقوبات. وعلي قانون الاجراءات الجنائية. وعلي المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953. وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه "المادة الأولي": يستبدل بكلمة "الغدر" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة "إفساد الحياة السياسية" "المادة الثانية": يستبدل بنصوص المواد "1/أ" . "2" . "3". "4" من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الآتية : مادة "1/أ": عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها مادة "2": مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الجرائم المنصوص عليها في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بأحدها : "أ" العزل من الوظائف العامة القيادية. "ب" سقوط العضوية في مجلسي الشعب أوالشوري أو المجالس الشعبية المحلية. "ج" الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة "ب" من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. "د" الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. "ه" الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. "و" الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم ويحكم بالجزاءات ذاتها او بأحدها علي كل من اشترك بطريق التحريض او الاتفاق او المساعدة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم "344" لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم "173" لسنة 1953. ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين بتلك المادة. ويجوز الحكم برد ما افاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد. كما يجوز للمحكمة ان تحكم علي الجاني وشركائه بتعويضيه ما حدث من ضرر لأي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة. مادة"3":¢تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم "344" لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم "173" لسنة 1953 او الفصل فيها¢.. ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة او اكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم. ويتم اعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع اجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجنائية. مادة "4": يتم تحريك الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة "1" من المرسوم بقانون رقم "344" لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم "173" لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها او بناء علي بلاغ يقدم اليها مدي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لأي من هذه الجرائم , وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن. ¢وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي امام المحكمة¢. المادة الثالثة: تلغي البنود "ب". "ج". "د". "ه" من المادة "1" كما يلغي نص المادة "6" من المرسوم بقانون رقم "344" لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم "173" لسنة 195. "المادة الرابعة": يلغي كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون. "المادة الخامسة": ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.