* يسأل محمد سكر موظف باتحاد الاذاعة والتليفزيون: ما هي المحظورات التي يجب الابتعاد عنها أثناء فريضة الحج؟! ** يجيب الشيخ اسماعيل نورالدين من علماء الأزهر الشريف: من بين هذه المحظورات الواجب الابتعاد والاحتراز عنها: * تجنب الجماع ودواعيه كا لقبلة وخطاب الرجل للمرأة فيما يتعلق بالزواج. * ترك المعاصي لأنك يا أخي أنت في عبادة فلا يجوز أن تعصي الله وأنت في طاعته وكذا ترك المجادلة والمخاصمة مصداقا لقوله تعالي "فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج" وقول رسول الله صلي الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. * لا تلبس شيئاً مخيطا كالقميص والسراويل أو لبس المخيط كالعمامه والطربوش وكذا لبس الشئ الذي مسه طيب أو لبس الحق والتعليم هذا بالنسبة للرجل.. أما المرأة فلها أن تلبس ما تشاء إلا الثوب الذي مسه طيب والنقاب والقفازات لقول ا بن عمر رضي الله عنهما "نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب. * تجنب عقد الزواج لنفسه أو لغيره بولاية أو بوكاله فقد روي مسلم عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلي الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. * تجنب تقليم الاظافر وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو بأية طريقة سواء كان شعر الرأس أو غيره لقوله تعالي "ولا تحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله" إلا إذا تأذي به أو أنكسر ظفر فله إزالته وعليه فدية من صيام أو صدقه أو نسك. * يجب تجنب سواء الرجل أو المرأة الطيب لقوله صلي الله عليه وسلم الحاج الشعث التفل. * عدم صيد البر أو الأكل منه لقوله تعالي "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً". * يسأل عبدالله سلطان رخية من بني عديات الوسطانية بأسيوط تاجر أجهزة كهربائية: أثناء ذهابنا لتأدية فريضة الحج في العام الماضي قبل أن نمر علي ميقات المصريين ذهبنا إلي المدينة واحرمنا من ذي الحليفة.. فهل احرامنا هذا صحيح؟! ** إذا أقدم الحاج وحاذي ميقاته أو قبله فلم يحرم منه وأحرم من ميقات المدينة أو غيره فإحرامه صحيح بناء علي مذهب الإمام أبي حنيفه أن من مر بميقاتين فله أن يؤخر إحرامه إلي الثاني منهما وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة وإذا أرادت العمرة احرمت من الجحفه وهو الأقرب إلي مكه ولا فرق في الإحرام بين الحج والعمرة ولكنها رضي الله عنها أرادت زيادة الاجر في الحج فقدمت فيه إحرامها لزيادة فضله.. وبالنسبة لميقات المدينة وميقات المصريين قميقات المدينة ليس باتجاه ميقات المصريين بل يحاذيه من جهة الغرب والنبي صلي الله عليه وسلم اباح استعمال المواقيت جميعاً سواء كانت علي خط طول واحد أو اختلفت بقوله صلي الله عليه وسلم "فهن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة المهم ان لا يتجاوز أي من هذه المواقيت ويدخل منطقة الحرام إلا محرماً" صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم.